قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع إشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم،
عدد الزوار: 108
المعنى: معنى القاعدة هو عدم إقامة الحد على العمل الجنائي الذي يقع إشتباها، فالمراد من الشبهة هنا هو تحقق العمل الذي عليه الحد مع الجهل بالموضوع أو الحكم، كما هو الحال في القتل عن شبهة وغير ذلك من الشبهات، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: ضرورة سقوط كل حد بها الشبهة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: منها النبوي المشهور وهو قوله صلى الله عليه وآله: "ادرأوا الحدود بالشبهات". فهذا النبوي نفس مدلول القاعدة بتمامه. فلا كلام ولا إشكال في الدلالة، وإنما الأشكال كله في السند، لأن النبوي مرسل فلا يعتمد عليه. قد يقال: إن النبوي ذكر في غير واحد من كتب الأحاديث ومدلوله مفتى به عند الفقهاء فيمكن الاعتماد عليه. ويقال: ان ذلك كله لا يرفع إشكال السند ولا ينجبر الأرسال على ما هو التحقيق.
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة تزوجت ولها زوج فقال: ترجم المرأة. دلت على أن الرجم على المرأة فقط. وليس على الزوج حد، وذلك لجهله بالموضوع بحسب المفروض في السؤال.
2 - انتفاء الموضوع: أن موضوع الحد هو وقوع العمل من الفاعل عمدا فإذا لم يكن الأمر كذلك وصدر العمل من الفاعل إشتباها لا يتحقق الموضوع للحد فتكون القضية أي إقامة الحد من باب السالبة بانتفاء الموضوع.
3- المساهلة: على أساس النبوي المعروف: بعثت بالحنيفية السهلة السمحة. كان السعي في التسهيلات للعباد بالنسبة الى مختلف المجالات، خاصة في إجراء الحدود، فيسعى أن تدرأ الحدود بأدنى شبهة، للبناء على المسامحة.
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله لا يثبت الحد بشهادة النساء بابتناء الحدود على التخفيف، ودرئها بالشبهات ولا يخفى أن الشبهة بذاتها لا تكون موجبة لسقوط الحد بل لا بد أن تكون الشبهة الجهل بالواقع مقرونة باعتقاد جواز العمل وبعد ذلك يدرأ الحد بها، كما قال سيدنا الاستاذ: المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحد في الوطء بالشبهة هو الجهل عن قصور أو تقصير في المقدمات مع اعتقاد الحلية حال الوطء، "وذلك لأطلاق الأدلة الدالة على نفي الحد عن الجاهل" وأما من كان جاهلا بالحكم عن تقصير وملتفتا إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا وثبوت الحد. والأمر كما ذكره.
4 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه عندهم، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في حد السرقة: لا خلاف ولا إشكال في درئه حد السرقة بالشبهة، كغيره من الحدود. فالأمر متسالم عليه.
فرعان الأول: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في السرقة: "فلو توهم الملك فبان غير مالك لم يقطع" للشبهة. والأمر كما أفاده.
الثاني: ويسقط الحد بادعاء الزوجية، ولا يكلف المدعى بينة ولا يمينا. وكذا - يسقط الحد - بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08