الموضوع: الإذن بانفاق الحقوق الشرعية على أسر السجناء السياسي
جواب على استفتاء
المكان: النجف الأشرف
عدد الزوار: 152
التاريخ: 26 آبان 1350 هـ. ش/ 28 رمضان 1391 هـ. ق
المكان: النجف الأشرف
سماحة آية الله العظمى الخميني- دام جهاده-، بعد عرض التحية والسلام.
بناءً على فتاوى سماحتكم في رسالة (توضيح المسائل) الشريفة في أبواب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واستناداً الى اقوال سماحتكم في مواضع عديدة حول الواجب الشرعي والعرفي للجميع، نطلب من سماحتكم ان تفتونا، هل بالامكان الاستفادة من الحقوق الشرعية لمساعدة عوائل السجناء السياسيين؟ وفي حال موافقة سماحتكم، ففي أي صنف من الاصناف يمكن درج هذه الحقوق، وما هي حدود هذا الإذن؟ والسلام عليكم وعلى عباد الله الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للاشخاص الذين أدوا حسب الواجب الشرعي والالهي واجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بشروطه المقررة لحفظ الاسلام وأحكامه المقدسة، وصيانة البلدان الاسلامية من سيطرة الأجانب- خذلهم الله تعالى-، وحدثت لهم خلال أداء هذا الواجب مصائب من قبيل السجن او القتل، واصبحت عوائلهم بحاجة الى المساعدة والدعم، يجب على المؤمنين من كل طبقة ان يبادروا الى مساعدتهم ودعمهم مع الحرص على حفظ احترامهم، وأن لا يدعوا عوائل اخوتهم الغيارى يعانون بسبب ذلك. وهم مجازون بان ينفقوا الثلث من السهم المبارك للامام- عليه السلام- في هذا المجال.
أدعو من الله تعالى بقطع ايدي الاجانب وعملائهم الخونة، واسأله سبحانه أن يوفق المؤمنين في خدمة الاسلام والمسلمين، إنّه ولي النعم.
بتاريخ 28 من شهر رمضان المبارك 1391
روح الله الموسوي الخميني
* صحيفة الإمام، ج2، ص: 380