أحكام المسجد
أسبوع المسجد
1 - يستحب الاكثار من الذهاب إلى المسجد. 2- يستحب الذهاب إلى المسجد المهجور. 3 - يكره لجار المسجد الصلاة في غير المسجد من دون عذر. 4 - يكره تعطيل المسجد لأنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله عز وجل.
عدد الزوار: 95
1 - يستحب الاكثار من الذهاب إلى المسجد.
2- يستحب الذهاب إلى المسجد المهجور.
3 - يكره لجار المسجد الصلاة في غير المسجد من دون عذر.
4 - يكره تعطيل المسجد لأنه أحد الثلاثة الذين يشكون إلى الله عز وجل.
هذه المسائل التي سنذكرها متعلقة بالمسجد ويحرم الاتيان بها وهي:
1 - تزيين المسجد بالذهب.
2 - بيع المسجد حتى ولو كان خرابا.
3 - تنجيس المسجد، وإذا تنجس تجب المبادرة إلى تطهيره.
4- اخراج التراب والرمل منه، ما عدا التراب الزائد كالغبار المتجمع.
5 - يحرم المكث فيه للجنب والحائض.
6- يحرم هدم المسجد أو جزء منه إلا لمصلحة لا يمكن تجاوزها.
( مسألة ): تستحب هذه الأعمال في المسجد:
1 - يستحب أن يكون الإنسان أول القادمين إلى المسجد وآخر المغادرين منه.
2- إضاءة المسجد.
3- تنظيف المسجد.
4- يستحب عند الدخول إلى المسجد البدء بالرجل اليمنى، وعند الخروج منه البدء بالرجل اليسرى.
5 - الاتيان بركعتين بنية تحية المسجد بعد الدخول مباشرة.
6- لبس أجمل الثياب والتطيب عند الذهاب للصلاة في المسجد.
( مسألة ): هذه الأعمال يكره الاتيان بها في المسجد:
1 - العبور من المسجد إلى مكان آخر من دون الصلاة فيه.
2- البصاق والمخاط في المسجد.
3- النوم فيه، إلا في حال الاضطرار.
4- الصياح والصراخ الا للأذان.
5- التحدث بأمور الدنيا.
6- من أكل الثوم أو البصل بحيث تؤدي رائحة فمه إلى أذية المصلين يكره له الذهاب إلى المسجد.
7- البيع والشراء في المسجد 1.
أجوبة الإستفتاءات حول أحكام المساجد
سؤال 400: نظرا إلى أنه يستحب للإنسان أن يصلي في مسجد محلته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلة والذهاب إلى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟ ج: لو كان ترك مسجد المحلة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة فلا إشكال فيه.
س 401: ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي يدعي بعض من شارك في بنائه بأنهم بنوه لهم ولقبيلتهم؟ ج: ليس المسجد بعد ما بني مسجدا مختصا بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الاستفادة منه.
س 402: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟ ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.
س 403: في الوقت الحاضر يوجد بين المسجد الحرام والمسعى بين الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالي نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترك بين المسجد والمسعى، فهل تتمكن النساء في أيام العادة حيث لا يجوز لهن الدخول إلى المسجد الحرام الجلوس على هذا الجدار؟ ج: لا إشكال فيه إلا أن يتيقن بأنه جزء من المسجد.
س 404: هل يجوز ممارسة الرياضة في مسجد المحلة أو النوم فيه؟ وما هو حكم ذلك في المساجد الأخرى؟ ج: المسجد ليس مكانا للرياضة، والنوم في المسجد مكروه.
س 405: هل تجوز الاستفادة من صحن المسجد لأجل التوعية الفكرية، والثقافية، والعقائدية، والعسكرية ( بالدروس العسكرية ) للشباب؟ وما هو حكم القيام شرعا بهذه الأمور في إيوان مسجد لا يستفاد منه؟ مع الأخذ بعين الاعتبار قلة الأمكنة المخصصة لذلك. ج: ذلك تابع لكيفية وقف صحن المسجد وإيوانه، ويجب أن تطلبوا من إمام جماعة المسجد المحترم، والهيئة المشرفة على المسجد أن يبدوا رأيهم في ذلك، ومع التذكير بأن تواجد الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينية بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن.
س 406: في بعض المناطق، ولا سيما في القرى، يقيمون مجالس للأعراس في المساجد أي أنهم يقيمون مجلس الرقص والغناء في البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المسجد، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ ج: إطعام المدعوين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكن إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلاميا وغير جائزة، وارتكاب المحرمات الشرعية من قبيل الاستماع إلى الغناء والموسيقى اللهوية المطربة حرام مطلقا.
س 407: تقوم الشركات التعاونية الشعبية ببناء الأحياء السكنية، وابتداء يتم الاتفاق على أن يكون لتلك الأحياء أماكن عامة من قبيل المسجد، والآن حيث سلمت الوحدات السكنية إلى المساهمين في الشركة، فهل يحق لبعض المساهمين أن يعدلوا عن الاتفاق السابق قائلين: إننا غير راضين ببناء المسجد؟ ج: إذا أقدمت الشركة على بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووقف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلا أن يكون قد اشترط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.
س 408: من أجل مواجهة الهجمة الثقافية اللاإسلامية جمعنا في المسجد حوالي 30 طالبا من المرحلة الابتدائية والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة يتلقون دروسا من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الإسلامية على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكرية، فما هو حكم القيام بهذا العمل؟ وما هو حكم استخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمى ( أورغن )؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية الموازين الشرعية، والمقررات المتبعة والمتعارف عليها في الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإرشاد الاسلامية ( في إيران )؟ ج: مواجهة الهجمة الثقافية والقيام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تتوقف على الاستفادة من الآلات الموسيقية، ولا سيما في المسجد، فيجب مراعاة مكانة المسجد، لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينية والأفكار الثورية النيرة.
س 409: هل هناك إشكال شرعا في عرض الأفلام السينمائية الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامية ( في إيران ) في المسجد للذين يحضرون الجلسات القرآنية؟ ج: لا يجوز تحويل المسجد إلى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.
س 410: هل هناك إشكال شرعا في بث الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين عليهم السلام من المسجد؟ ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فإذا كان بث الموسيقي فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن كانت الموسيقي غير مطربة.
س 411: متى تجوز الاستفادة من مكبرات الصوت الموجودة في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حكم بث الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟ ج: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلة لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان.
س 412: ما هو تعريف المسجد الجامع؟ ج: هو المسجد الذي بني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.
س 413: قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد ترك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة، وقد تحول إلى خربة واتخذ جز منه مخزنا، وأخيرا أجريت بعض الإصلاحات عليه من قبل قوات التعبئة المستقرة في هذا القسم المسقوف منذ 15 عاما، وكان سبب تلك الإصلاحات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء، خصوصا أن السقف كان معرضا للسقوط، ولما كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه الإصلاحات صرفت مبالغ كبيرة، وحاليا فإن عمليات البناء أشرفت على الانتهاء، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية: 1 - على فرض أن المتصدين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يعتبرون مسؤولين شرعا عن النفقات التي صرفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟ 2 - نظرا إلى أن النفقات كانت قد صرفت من بيت المال، فهل تجيزون ( ما دام المسجد غير محتاج إلى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه ) أن ينتفع من هذه الغرف - ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد - من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الاستفادة منها في أمور المسجد؟ أو تجب المبادرة إلى هدم تلك الغرف؟ ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد إلى حالته السابقة بهدم الغرف المبنية فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعد وتفريط، وتعمد وتقصير فليس معلوما أنها مضمونة على أحد. والاستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة، وقوات التعبئة، وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها.
س 414: في مشروع توسعة أحد الشوارع هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كليا وبعضها الأخر جزئيا لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبينوا رأيكم الشريف؟ ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلا في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.
س 415: هل يمكن الاستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الالتفات إلى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟ ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلين، وكان العرف سائدا في محلة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الاحتياط في هذا المجال مطلوبا.
س 416: يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلا، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفا على المسجد ولكنه مخصص للاستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرف المذكور؟ ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمرا سائدا بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به.
س 417: إذا كان المسجد بحاجة إلى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟ ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعا - من ماله أو من مال المتبرعين الخيرين - إلى إذن الحاكم الشرعي.
س 418: هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلة الذي كنت قد بذلت فيه جهودا، لأنني أحب أن أدفن في ذلك المسجد سواء في الداخل، أم في الصحن؟ ج: إذا لم يستثن دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا اعتبار لها.
س 419: مسجد بني قبل حوالي عشرين عاما وقد زين بإطلاق الاسم المبارك لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه عليه، وليس معلوما أن الاسم قد ذكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير اسم المسجد من اسم صاحب اللزمان عجل الله تعالى فرجه إلى المسجد الجامع؟ ج: مجرد تغيير اسم المسجد لا مانع منه.
س 420: هناك عادة رائجة في مساجد المحلة - ومنذ قديم الأيام - أن تعطى نذورات للمسجد حيث تصرف في احتياجاته أيام محرم، وصفر، وشهر رمضان، وسائر أيام الله تعالى، وأخيرا جهزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعا أم لا؟ ج: جواز الاستفادة من إمكانيات المسجد في مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لكيفية وقف أو نذر تلك الإمكانيات للمسجد.
س 421: يوجد في القرية مسجد جديد البناء ( والذي بني مكان المسجد السابق ) وفي زاوية من هذا المسجد والتي كانت أرضها جزءا من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بنيت فيها غرفة لإعداد الشاي ونحوه، وكذلك أنشئت مكتبة على سطح شرفة تقع داخل المسجد، يرجى بيان رأي سماحتكم في هذا الأمر، وكذلك مسألة إكمال وكيفية الاستفادة من نصف الدور الداخلي؟ ج: بناء غرفة الشاي في مكان المسجد السابق ليس صحيحا، ويجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية، وسطح المسجد بحكم المسجد وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد، ولكن وضع رفوف للكتب هناك، والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحما للمصلين فلا إشكال فيه.
س 422: ما هو رأيكم في هذه المسألة وهي ( يوجد مسجد في إحدى القرى مائل إلى الخراب، ولا يوجد مبرر لهدمه لأنه ليس مانعا من شق الطريق )، فهل يجوز هدم هذا المسجد بشكل كامل؟ وأيضا يوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال فإلى من تعطى هذه الأشياء؟ ج: لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام خراب المسجد لا يخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاجا إليها للاستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها إلى المساجد الأخرى لأجل الاستفادة منها.
س 423: هل يجوز شرعا بناء متحف في زاوية من صحن المسجد من دون التدخل والتصرف في بناء المسجد كالمكتبة التي تشكل جزءا من بناء المسجد في الوقت الحاضر؟ ج: لا يجوز إيجاد متحف، أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفا لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجبا لتغيير بناء المسجد، والأفضل أن تنشئوا مكانا في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور.
س 424: مكان موقوف بني فيه مسجد، ومدرسة حوزوية، ومكتبة عامة، وهي جميعا ناشطة فعلا، وهذا المكان حاليا داخل ضمن خارطة الأماكن التي يجب هدمها من قبل البلدية، وكيف يكون التعاون مع البلدية لأجل هدمها وأخذ الإمكانيات من البلدية لإبدالها ببناء أحسن؟ ج: إذا قامت البلدية بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن نفس هدم المسجد والمدرسة الموقوفين من دون مصلحة هامة غير جائز.
س 425: من أجل توسيع المسجد الجامع هناك حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل يجوز ذلك؟ علما بأن صحن المسجد كبير وفيه أشجار أخرى كثيرة؟ ج: إذا كان هناك حاجة لتوسيع المسجد، وكان إدخال ساحة المسجد في المسجد وقطع الأشجار لا يعد تغييرا وتبديلا في الوقف فلا إشكال فيه.
س 426: ما هو حكم الأرض التي كانت جزءا من القسم المسقف من المسجد وقد تحولت إلى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه اضطرارا؟ ج: إذا كان احتمال إرجاعها إلى حالتها المسجدية الأولى بعيدا فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم.
س 427: إنني منذ مدة أقيم الجماعة في أحد المساجد، وليس لدي اطلاع على كيفية وقف المسجد، ومع الالتفات إلى أن المسجد يواجه مشاكل عديدة من ناحية النفقات، فهل يجوز تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه؟ ج: إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءا من المرافق التي يحتاج إليها المسجد فلا إشكال فيه.
س 428: ليس للمسجد أملاك يمكن من خلالها إدارة شؤونه، والهيئة المشرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء مصنع ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ ج: الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع ونحوه، غير جائز.
س 429: هل يجوز مطلقا دخول الكفار إلى مساجد المسلمين، ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟ ج: لا مانع من دخولهم في المساجد في نفسه غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون مستلزما لتنجيس المسجد، أو هتك حرمته أو موجبا لمكث الجنب في المسجد.
س 430: هل تجوز الصلاة في مسجد بني بأيدي الكفار؟ ج: لا إشكال في الصلاة فيه.
س 431: إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك؟ ج: لا إشكال فيه.
س 432: لو أن أحدا أتى إلى المسجد في الليل ونام فيه، فاحتلم وحينما استيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟ ج: إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد والذهاب إلى مكان آخر فيجب عليه فورا التيمم ليجوز له البقاء في المسجد. أحكام الأماكن الدينية الأخرى
س 433: هل يجوز شرعا تسجيل الحسينية باسم أفراد معينين؟ وإذا كان الذين شاركوا في بناء هذا العمل الخيري غير راضين بهذا الأمر، فما هو حكمه؟ ج: لا حاجة في الحسينية الموقوفة لإقامة المجالس الدينية إلى تسجيلها بأسماء أشخاص معينين، وعلى كل حال تسجيلها باسم بعض الأفراد يجب أن يكون بإذن وإجازة كل الذين اشتركوا في بنائها.
س 434: جاء في الرسائل العملية أن الجنب والمرأة الحائض لا يجوز لهما الدخول إلى حرم الأئمة عليهم السلام فنرجو التوضيح هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم أنه يشمل كل بناء ألحق بها أيضا؟ ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المباركة وما يصدق عليه الحرم والمشهد الشريف عرفا، وأما البناء الملحق والأروقة فليس لها حكم الحرم، فلا مانع من دخول الجنب والحائض فيها، إلا ما كان منها بعنوان المسجد.
س 435: تم تأسيس حسينية إلى جانب مسجد قديم، وفي الوقت الحاضر فإن المسجد القديم لا يسع المصلين، فهل يجوز دمج الحسينية المذكورة بالمسجد والاستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟ ج: الصلاة في الحسينية لا إشكال فيها، ولكن الحسينية إذا وقفت على النهج الصحيح شرعا بعنوان الحسينية فلا يجوز تبديلها بالمسجد ولا ضمها إلى المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.
س 436: ما هو حكم استعمال الفراش والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة عليهم السلام في المسجد الجامع للمحلة؟ ج: لا مانع منه إذا كان زائدا عن حاجة مرقد ابن الإمام عليه السلام، والزائرين له.
س 437: هل للتكايا ( الديوانية ) التي تؤسس باسم أبي الفضل عليه السلام وغيره حكم المسجد، نرجو التفضل بتبيين أحكامها؟ ج: التكايا والحسينيات ليس لها حكم المسجد.
1- منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - ص 81 - 83-
2013-07-01