يتم التحميل...

المراد من عبارات الوقف

متفرقات

س946: هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أُسّست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟ ج: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه، لو كان فيها إجمال أو إبهام، من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية، أو إلى العرف، وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.

عدد الزوار: 19

س946: هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أُسّست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟
ج: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه، لو كان فيها إجمال أو إبهام، من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية، أو إلى العرف، وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.

س947: لو كان مكان وقفاً لتعليم ودراسة العلوم الدينية، فهل تجوز الاستفادة من هذا المكان للأشخاص العاديين والمسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟
ج: إن كان المكان وقفاً لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس ودراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الإستفادة من ذلك المكان.

س948: ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية: "وقد اشترط في صيغة الوقف أن تُنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء"، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ وعلى فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين، فلمَن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟
ج: ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في انتخاب هيئة الأمناء، وعلى كل حال إذا لم يعيّن الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متولٍّ خاص فهو الذي يختار هيئة الأمناء، ومع تعدّد المتولي الخاص واختلافهم، أو عدم تعيين المتولي من الواقف، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.

س949: إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطاً في تولية الأكبر سنّاً من بين الموقوف عليهم، فهل يجب إثبات الرشد والصلاح، أو أنّ مجرّد كونه الأكبر سنّاً تُعتبر أصلاً في الأصلحية والأرشدية؟
ج: لا بد في كل شرط من شروط تصدّي التولية من إحرازه.

س950: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين في أيام محرّم وغيره، وولّى عليها من بعده أولاده الى الابد، وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وُجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالإشتراك، ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت؟
ج: ما لم تكن هناك أي قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث وتقديم البطن السابق على اللاحق، فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولَّون الوقف بنحو الإشتراك والتساوي، ويقسّم عليهم حق التولية بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.

س951: إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهداً أن يقوم بشؤون التولية؟
ج: ما لم يحرز أنّ مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم، فلا مانع من تولية العالم الديني، وإن لم يكن حائزاً لرتبة الإجتهاد.

2009-07-02