يتم التحميل...

أحكام الارث

الزواج والطلاق

بطبيعة الحال، فان للافراد المنضوين تحت سقف واحد والمنضمين لعائلة واحدة حقاً مالياً في النفقة والارث. والارث يمثل شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود العلاقة النسبية والسببية...

عدد الزوار: 51

بطبيعة الحال، فان للافراد المنضوين تحت سقف واحد والمنضمين لعائلة واحدة حقاً مالياً في النفقة والارث. والارث يمثل شكلاً من اشكال الثروة المالية المتداولة بين الاجيال المتعاقبة بحدود العلاقة النسبية والسببية. وقد حددها الاسلام بصورة دقيقة من اجل الحفاظ على حقوق الافراد في النظام الاجتماعي، مشعراً بان المال مجرد وسيلة عملية لتسهيل اشباع حاجات الافراد على اختلاف اعمارهم واجناسهم في المجتمع الانساني. فاذا مات الفرد وانتفت حاجاته الاجتماعية تعين توزيع المال الذي تركه على الافراد الذين خلفهم في العائلة المنتسب اليها. فالارث ماهو الا عملية انتقال تركة الميت الحقوقية الى ورثته المقررين شرعاً. والتركة، اسم للاشياء التي يتركها الميت كالعين، او الدين، او الحق المالي، او حق الرهن، او حق الشفعة او غير ذلك. والملاحظ ان الشريعة اوجبت تقسيم الحقوق المتعلقة بالتركة على النحو التالي:(اخراج الكفن اولاً، والدين ثانياً، والوصية ثالثاً، والسهام رابعاً )1. فالتجهيز الواجب للميت من كفن وغسل ودفن مقدم على الديون، وبعد التجهيز يبدأ بوفاء الديون، للناس كانت ام لله، كالخمس والزكاة والكفارات ورد المظالم وحجة الاسلام. وبعد ذلك يقسم الباقي اثلاثاً حيث تخرج الوصايا بغير الواجب المالي من الثلث، ويقسم الثلثان بين الورثة على كتاب الله وسنة نبيه، لقوله عليه السلام:( اول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث )2.

ولاشك ان الموجب للإرث امران: (النسب، والسبب، ويترتب السبب اما على الزوجية او على الولاء )3. اما النسب او القرابة فتثبت بعلاقة الولادة الشرعية بين فردين، وذلك بانتهاء احدهما الى الآخر، كانتهاء الابناء والاحفاد الى الاب او الجد، او بانتهاء الاثنين الى فرد ثالث كالأخوة والاعمام والاخوال. وللقرابة في الميراث ثلاثة مراتب غير متداخلة، حيث لا يرث فرد من المرتبة الثانية مع وجود وارث من المرتبة الاولى، ولا من المرتبة الثالثة مع وجود فرد من المرتبة الثانية. وهذه المراتب:

1- الابوان فقط من غير ارتفاع، والاولاد وان نزلوا.
2- الاجداد وان ارتفعوا، والاخوة واولادهم وان نزلوا.
3- الاعمام والاخوال واولادهم وان نزلوا شرط صدق اسم القرابة عليهم عرفاً.

وفي السبب، فان الزوجية تجتمع في الميراث مع جميع المراتب، فيرث احد الزوجين من الآخر الفرض المقدر له شرعاً من النصف والربع والثمن. وسنعرض لذلك لاحقاً.

ويتحقق الولاء الموجب للارث اما عن طريق العتق، فيرث السيد عبده بشرط ان يعتقه تبرعاً. واما عن طريق ضمان الجريرة، وهو اتفاق اثنين لا وارث قريب لهما، على ان يضمن كل منهما جناية الآخر كأن يقول احدهما: عاقدتك على ان تنصرني وانصرك، وتعقل عني واعقل عنك، وترثني وأرثك، فيقول الآخر: قبلت. او يكون الضمان من جانب واحد فيقول المضمون للضامن: عاقدتك على ان تنصرني، وتدفع عني، وتعقل عني وترثني، فيقول الآخر: قبلت. واما عن طريق ولاء الامام، فاذا مات الفرد وترك مالاً ، ولا وارث له كان ميراثه للامام ، الا اذا كان الميت زوجاً اخذت الزوجة الربع وسلم الباقي للامام ، لان الامام وارث من لاوارث له. قال الشيخ الصدوق: (متى كان الامام ظاهراً فماله للامام ومتى كان الامام غائباً فماله لاهل بلده متى لم يكن له وارث ولا قرابة اقرب اليه منهم بالبلد به)4، لان علياً عليه السلام كان يقول في الرجل يموت ويترك مالاً وليس له احد:( أعط المال همشاريجه) 5. اي اهل بلده.

ويثبت الارث اذا وجد المقتضي، وانتفى المانع؛ بمعنى انه لابد من وجود الوارث الشرعي الذي يحق له استلام المال المخصص في الارث. ولابد من انعدام العوائق التي تعيق ذلك الانتقال المالي من المورث الى الوارث. فمن الموانع اختلاف الدين ، والقتل، والرق. فالمسلم يرث غير المسلم ولا يصح العكس، للروايات المتضافرة عن ائمة اهل البيت عليه السلام ومنها: (لا يرث الكافر المسلم )6،( ولا يتوارث اهل ملتين نحن نرثهم، ولا يرثونا ان الله عز وجل ام يزدنا بالاسلام الا عزاً )7. (ولا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلمون اليهود والنصارى) 8. و الاجماع على ذلك، ولما جاء عن اهل البيت عليه السلام:( لو ان رجلاً ذمياً اسلم وأبوه، ولابيه ولد غيره، ثم مات الاب ورث المسلم جميع ماله، ولا يرث ولده، ولا امرأته من المسلم شيئاً ) 9. اما غير المسلمين فانهم يتوارثون فيما بينهم، فالنصراني يرث اليهودي وبالعكس( بلا خلاف معتد به) 10، لقوله تعالى:﴿ لَكُم دينُكُم وَلِي دينِ 11 وقوله ايضاً: ﴿ فَماذا بَعدَ الحَقِّ اِلاَ الضَّلال 12، مشعراً بان الكفر مجتمعاً ملة واحدة.

والقتل يمنع الارث، فاذا قتل مورثه عمداً بغير حق منع القاتل من الارث للرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم:( لا ميراث للقاتل)  13، لانه تعجل الميراث فعوقب بخلاف قصده.
ومن الورثة من يرث بالفرض وهو السهم المقدر في كتاب الله كالزوج والزوجة، ومنهم من يرث بالقرابة كالابن، ومنهم من يرث بالفرض مرة وبالقرابة مرة اخرى كالبنت ترث الفرض اذا لم يكن لها ابن، وبالقرابة اذا كان لها ابن.

والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:( النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس) 14. ففي النصف: فريضة البنت الواحدة ﴿ وَاِن كانَت واحِدَة فَلَها النِّصف 15، وفريضة الاخت الواحدة لابوين او لاب ﴿ قُلِ اللهُ يُفتيكُم في الكَلالَةِ اِن امرؤٌ هَلَكَ لَيسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُختٌ فَلَها نِصفُ ما تَرَكَ 16، وفريضة الزوج عند عدم الولد ﴿ وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ اَزواجُكُم اِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلُد 17.
وفي الربع: فريضة الزوج مع الولد ﴿ فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُم الرُّبعَ مِمّا تَركنَ مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها اَو دَينٍ18، وفريضة الزوجة مع عدم الولد﴿ وَلَهُنَّ الرُّبعَ مِمّا تَرَكتُم اِن لَم يَكُن لَكُم وَلَدٌ 19.

وفي الثمن: فريضة الزوجة مع الولد﴿ فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثَمُن مِمّا تَرَكتُم مِن بَعدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها اَو دَينٍ ٍ 20.
وفي الثلثين: فريضة الاختين لابوين او لاب ﴿ فَاِن كانَتا اثنَتَينِ فَلَهُما الثُلُثانِ مِمّا تَركٍ 21، وفريضة البنتين فاكثر﴿ فَاِن كُنَّ نِساءً فَوقَ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ماتَرَكٍ 22.

وفي الثلث: فريضة الام عند عدم وجود الابن للميت، وعدم وجود الاخوة له يحجبونها عما زاد عن السدس﴿ فَاِن لَم يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ اَبَواه فَلأمِّهِ الثُلُث ٍ 23، وفريضة الاخوات من الام فقط ﴿ فَاِن كانُوا اَكثَرَ مِن ذلِكَ فَهُم شُرَكاءُ في الثُلُثٍ24 وفي السدس: فريضة الابوين مع الولد ﴿وَلاَبَوَيهِ لِكُلِّ واحِدٍ منُهما السُّدُس مِمّا تَرَكَ اِن كانَ لَهُ وَلَدٌ ٍ 25، وفريضة الام مع الاخوة ﴿ فَاِن كانَ لَهُ اِخوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُس ٍ 26، وفريضة الاخ الواحد او الاخت الواحدة من الام ﴿ وَاِن كانَ رَجُلٌ يُورث كَلالَة اَو امرأةّ وَلَهُ اَخٌ اَو اختٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنهُما السُّدُس ٍ 27.
ويمكن ان تجتمع الفروض بعضها مع بعض ، فالنصف يجتمع مثلاً مع الربع كالزوج والبنت حيث ان للبنت النصف وللزوج الربع ، وهناك موارد متعددة تجتمع فيها الفروض.
ويمكن ان يمنع شخص من الارث كلا او بعضا بسبب وجود فرد آخر، فيكون الثاني حاجباً والاول محجوباً. والحجب على نوعين: حجب الحرمان، حيث يكون الحاجب سبباً لمنع المحجوب عن اصل الميراث كحرمان الجد كلية بسبب وجود الاب، والضابط لحجب الحرمان مراعاة الاقرب ، لقوله تعالى: ﴿ وَاُولُوا الاَرحامِ بَعضُهُم اَولى بِبَعضٍ في كِتابِ اللهِ 28. وحجب النقصان، وهو ان يكون الحاجب سبباً للمنع من النصيب لا من اصل الارث كحرمان الزوج مما زاد على الربع بسبب وجود الولد.

ويصطلح الفقهاء على نقصان الفروض عن التركة (التعصيب). ومثال ذلك، ان فرض البنت الواحدة النصف، فاذا مات الاب وله بنت واحدة فقط وليس له ولد ذكر، فان بعض المذاهب الاسلامية قد جعلت اخ الميت شريكاً مع البنت، فيأخذ مع البنت النصف. ولكن فقهاء الامامية قالوا بان التعصيب باطل، وان ما بقي من الفرض يجب رده على صاحب الفرض القريب، فالتركة اذن ترجع بكاملها الى البنت، وليس لاخ الميت شيء، لقوله تعالى: ﴿ لِلرِجالِ نِصيبٌ مِمّا تَرَكَ الوالِدانِ وَالاَقرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمّا تَرَكَ الواِلدانِ وَالاَقرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنهُ اَو كَثُرَ نَصيباً مَفرُوضاً   29.

اما ( العول) فهو اصطلاح يطلقه الفقهاء على زيادة السهام على التركة بوجود الزوج او الزوجة. كما لو ترك الميت زوجة وابوين وبنتين، ففرض الزوجة الثمن، وفرض الابوين الثلث، وفرض البنتين الثلثان. ولا تحتمل الفريضة ثمناً وثلثاً وثلثين. ولكن علماء الامامية قالوا بعدم العول وبقاء الفريضة، وان النقص يدخل دائماً على البنات والاخوات دون الزوج والزوجة والام والاب، وعليه فان للزوجة الثمن وللابوين الثلث والباقي للبنتين.

والمرتبة الاولى من مراتب الارث تشمل الابوين والاولاد واولادهم. والولد اصطلاح يطلق على الذكر والانثى لانه مشتق من الولادة كما قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ في اَولادكُم لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الاُنثَيَينِ 30. واستدل بميراث المرتبة الاولى بقول الامام محمد الباقر عليه السلام: (لا يرث مع الام ، ولا مع الاب ، ولامع الابن ، ولا مع الابنة ، الا الزوج والزوجة ، وان الزوج لا ينقص من النصف شيئاً اذا لم يكن ( له) ولد، وان الزوجة لاتنقص مع الربع شيئاً اذا لم يكن ( لها) ولد، فان كان معهما ولد فللزوج الربع، وللمرأة الثمن) 31. واحكام مواريث الاب، والام، والاولاد، واولاد الاولاد، والحبوة مفصلة في كتب الفقه.

والمرتبة الثانية تشمل الاجداد والجدات، والاخوة والاخوات واولادهم. وقد اطلق على الاخوة اسم الكلالة وهي من الاكليل لاحاطتهم بالفرد كما يحيط الاكليل بالرأس. فاذا كان للميت مثلاً اخوة ذكور من ابيه وامه قُسِّم المال بينهم بالسوية، وان كان معهم اناث فللذكر مثل حظ الانثيين كما ورد نصاً واجماعاً. ويعتبر في تقسيم الارث في هذه المرتبة ان الجد كالاخ ، والجدة كالاخت، للروايات المتضافرة، ومنها:( يورث الاخ من الاب مع الجد ينزله بمنزلته) 32، و( ان الجدة مع الاخوة من الاب مثل واحد من الخوة) 33. و( ان الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة، ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدة اخت مع الاخوات ترث حيث يرثن، وتسقط حيث يسقطن) 34. وقد( انعقد الاجماع على ان اولاد الاخوة يقومون مقام آبائهم، ويرثن نصيبهم مع عدمهم، وعدم من هو في درجتهم) 35.

والمرتبة الثالثة تشمل الاعمام والاخوال واولادهم. وقد( اجمع الفقهاء على ان جميع افراد هذه المرتبة انما يرثون مع فقد الاجداد وآبائهم، والاخوة وابنائهم)36 . واذا انفرد الاعمام واتحدوا في النسبة الى الميت اقتسموا التركة بالسوية، وكذلك الاخوال. ولكن اذا اجتمع الاعمام والاخوال، فللاخوال الثلث ذكوراً كانوا ام اناثاً، وللاعمام الثلثان ذكوراً كانوا ام اناثاً. و ( هو المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة، لاستفاضة النصوص او تواترها. قال الامام الصادق عليه السلام: جاء في كتب علي عليه السلام: ان العمة بمنزلة الاب، والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به الا أن يكون هناك وارث اقرب الى الميت فيحجبه ) 37.

وفي ميراث الزوجين، يشارك الزوج الورثة في جميع المراتب المذكورة سابقاً، وله النصف من تركة الزوجة اذا لم يكن لها ولد منه او من زوج غيره والربع ان كان لها ولد، ولا فرق ان كان منه او من غيره، لقوله تعالى:﴿ وَلَكُم نِصفُ ما تَرَكَ اَزواجُكُم اِن لَم يَكُن لَهُنَّ وَلَدٌ فَاِن كانَ لَهُنَّ وَلَد فَلَكُم الرَبعُ مِمّا تَرَكن 38 وتعد الشريعة ولد الولد بمنزلة الولد، لقوله عليه السلام: ( ولد البنين بمنزلة البنين، ويحجبون الابوين والزوجين عن سهامهم الاكثر، وان سفلوا ببطن او بطنين او ثلاثة او اكثر، ويرثون ما يرث الولد للصلب، ويحجبون ما يحجب الولد للصلب).
وتشارك الزوجة الورثة في جميع المراتب، ولها الربع ان لم يكن له ولد منها او من غيرها، والثُمن اذا كان له ولد منها او من غيرها، لقوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ الرَبعَ مَمّا تَركتُم اِن لَم يَكُن لَكُم وَلَد فَاِن كانَ لَكُم وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمنَ مِمّا تَركتُم  39. واذا تعددت الزوجات فهن شركاء في الربع او الثمن بعد اقتسامه بالسوية.

*النظام العائلي ودور الاسرة في البناء الاجتماعي الاسلامي، د: زهير الاعرجي،أمير- قم، ط1، سنة 1415هـ-1994م،ص158-167.


1- الجواهر: كتاب الارث.
2- الكافي : ج 2 ص 240.
3- مجمع البيان : ج 3 ص 18.
4- من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 242.
5- الكافي: ج 7 ص 169.
6- التهذيب: ج 9 ص 372.
7- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 244.
8- الاستبصار: ج 4 ص 190.
9- الجواهر: كتاب الارث.
10- الجواهر: كتاب الارث.
11- الكافرون: 6.
12- يونس: 32.
13- الكافي: ج 7 ص 141.
14- التهذيب: ج 9 ص 249.
15- النساء: 11.
16- النساء: 176.
17- النساء: 12.
18- النساء: 12.
19- النساء: 12.
20- النساء: 12.
21- النساء: 176.
22- النساء: 11.
23- النساء: 11.
24- النساء: 12.
25- النساء: 11.
26- النساء: 11.
27- النساء: 12.
28- الانفال: 75.
29- النساء: 7.
30- النساء: 11.
31- الكافي: ج 7 ص 82 .
32- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 206.
33- من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 206.
34- الوسائل: ج 17 ص 493.
35- مفتاح الكرامة: كتاب الارث.
36- مفتاح الكرامة- كتاب الارث.
37- الجواهر- كتاب الارث.
38- النساء: 12.
39- النساء: 12.

2010-02-05