وهو الواجب الخامس من واجبات العمرة.
مسألة 311: يجب التقصير بعد إتمام السعي. والمراد منه قصّ شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب أو أخذ شيء من أظفار اليد أو الرجل.
مسألة 312: التقصير عبادة تجب فيه النية بشروطها المذكورة في نية الإحرام.
مسألة 313: لا يجزي حلق الرأس عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ في التحلّل منه من التقصير، فإن حلق قبل التقصير، فمضافاً إلى عدم إجزائه يكون عليه فيه التكفير بشاة للحلق فيما إذا صدر منه عن علم وعمد.
وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فيتخيّر بين الحلق والتقصير.
مسألة 314: لا يجزي نتف الشعر عن التقصير في التحلّل من إحرام عمرة التمتع بل لابدّ في التحلّل منه من التقصير كما تقدّم، فإن نتف شعره بدل التقصير، فمضافاً إلى عدم إجزائه عنه، تكون عليه فيه كفارة نتف الشعر إن فعله عالماً عامداً.
مسألة 315: لو نتف الشعر بدل التقصير جاهلاً بالحكم وأتى بالحج بطلت عمرته ووقع حجه الذي أتى به إفراداً، وحينئذٍ إن كان حجه واجباً فالأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد أداء مناسك الحج ثم يأتي بعمرة التمتع والحج من قابل، وكذا حكم مَن حلق شعره بدل التقصير جاهلاً بالحكم وأتى بالحج.
مسألة 316: لا تجب المبادرة إلىالتقصير بعد السعي.
مسألة 317: إذا ترك التقصير عمداً أو جهلاً وأحرم للحج فالأقوى بطلان عمرته وانقلاب حجّه إلى الإفراد، والأحوط وجوباً أن يأتي بعمرة مفردة بعد الحج وإعادة العمرة والحج من قابل إن كان الحج واجباً عليه.
مسألة 318: إذا ترك التقصير سهواً فأحرم للحج صحّ إحرامه وصحّت عمرته وحجّه، ولا شيء عليه وإن استحبّ له التكفير بشاة، بل الأحوط عدم تركها.
مسألة 319: يحلّ له بعد التقصير من عمرة التمتع كل ما حرم عليه حتى النساء .
مسألة 320: لا يجب في عمرة التمتع طواف النساء، وإن كان الأحوط الإتيان به وبصلاته رجاءً، وأمّا إذا كان قد أحرم للعمرة المفردة فلا تحلّ له النساء إلاّ بعد الإتيان بطواف النساء وصلاته بعد التقصير أو الحلق، وكيفيته وأحكامه لا تختلف عن طواف العمرة المتقدّم.
مسألة 321: يجب على الظاهر لكل عمرة مفردة ولكلّ حجّ طواف نساء مستقل، فمثلاً لو جاء بعمرتين مفردتين أو بحج وعمرة مفردة، فحلّ النساء له وإن كان لا يبعد أن يكفي فيه طواف نساء واحد، إلاّ أنّه يجب عليه لكل واحد منهما طواف نساء مستقل.