يتم التحميل...

صلاة الجماعة

الصلاة/الصوم

س550: ما هي نيّة إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟ ج: إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما. س551: في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة - التي تقام في وقت العمل الإداري

عدد الزوار: 182

س550: ما هي نيّة إمام الجماعة في الصلاة، هل ينوي الجماعة أو الفرادى؟
ج: إذا أراد أن يدرك فضيلة الجماعة يجب أن يقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل في الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرين به لا إشكال فيهما.

س551: في الأماكن العسكرية وفي وقت صلاة الجماعة ـ التي تقام في وقت العمل الإداري ـ هناك عدد من المنتسبين لا يشاركون في صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه يمكن إنجاز ذلك العمل بعد الوقت الإداري، أو في اليوم التالي، فهل يعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
ج: الأفضل من اجل إدراك فضيلة اول الوقت والجماعة تنظيم الأعمال الادارّية بنحو يمكن معه أداء هذه الفريضة الالهية جماعة في أقل وقت.

س552: ما رأيكم في مسألة القيام بالأعمال المستحبة، كالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقي الأدعية الطويلة ـ التي تقام قبل أو بعد أو في أثناء صلاة الجماعة في الدوائر الحكومية التي تعقد في مصلّى الدائرة، والتي تطيل من وقت فريضة صلاة الجماعة؟
ج: الأدعية والأعمال المستحبة الزائدة على إقامة الجماعة لأداء هذه الفريضة الإلهية التي هي من الشعائر الإسلامية إذا كانت تؤدي الى تضييع الوقت الإداري والتأخير في أداء الواجبات ففيها إشكال.

س553: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانية في المكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة بعدد كبير من المصلّين، على بعد يقارب 50 أو100 متر، بحيث يُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
ج: لا إشكال في إقامة مثل تلك الجماعة الثانية، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنين أن يجتمعوا في مكان واحد ويحضروا جميعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة على المراسم الدينية لصلاة الجماعة.

س554: عندما تنعقد صلاة الجماعة في المسجد يقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادى، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: لا يجوز إذا كان فيه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتك إمام جماعة يعتقد الناس بعدالته.

س555: هناك محلّة فيها عدة مساجد، وجميع تلك المساجد تقام فيها صلاة الجماعة، ويوجد بيت يقع بين مسجدين بحيث تفصله عن أحد المسجدين عشرة بيوت وعن المسجد الآخر يفصله بيتان، وفي هذا البيت تقام صلاة الجماعة، ما هو حكمها؟
ج: ينبغي أن تكون إقامة الصلاة جماعة وسيلة للوحدة والإلفة لا ذريعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة في البيت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

س556: هل يجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذي يؤيده مركز شؤون المساجد، أن يقيم صلاة الجماعة في ذلك المسجد؟
ج: إقامة صلاة الجماعة ليست متوقفة على إجازة الإمام الراتب، ولكن الأولى عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الى المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فيه، بل ربما تحرم مزاحمته فيما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

س557: إذا قام إمام الجماعة في بعض الأحيان بالتكلم بكلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحيث يكون ذلك غير مناسب ودون شأن عالم الدين، فهل تسقط العدالة بذلك؟
ج: إذا لم يكن مخالفاً للشرع فلا يقدح في العدالة.

س558: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعية به؟
ج: الأمر موكول الى تشخيص المصلين، وإذا لم يكن مخالفاً للشرع ولا منافياً للمروءة فلا يقدح في العدالة.

س559: لو اعتقد شخص بعدالة وتقوى شخص آخر، وفي نفس الوقت يعتقد أن ذلك الشخص ظلمه في بعض الموارد، فهل يمكن أن يعتبره عادلاً بصورة عامة؟
ج: ما لم يحرز أن عمل ذلك الشخص ـــ الذي يعتبره ظالماً ـــ كان عن علم وقصد واختيار، وبلا مبرر شرعي لا يجوز له الحكم بفسقه.

س560: هل يجوز الإقتداء بإمام جماعة يمكنه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولكنه لا يفعل ذلك؟
ج: مجرد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والذي يُحتمل أن يكون ناشئاً عن عذر مقبول في نظر المكلَّف غير موجب للقدح في العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

س561: ما معنى العدالة في رأيكم؟
ج: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانية الباعثة دوماً على ملازمة التقوى المانعة من ارتكاب المحرمات الشرعية وترك الواجبات ويكفي في احرازها حسن الظاهر.

س562: نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً في الديوانيات والحسينيات، وعندما يحين وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به في الصلاة، ولكن بعض الإخوة يستشكلون في الصلاة ويقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) يحرّم الصلاة خلف غير عالم الدين، فما هو واجبنا؟
ج: اذا أمكن الوصول الى عالم الدين فلا يجوز الاقتداء بغيره.

س563: هل يستطيع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
ج: إذا كان المراد تشكيل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشكال فيه.

س564: إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة في صلاتي الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حيث إن المفروض سقوطهما عنه، ولكنه فعل ذلك لأجل الحفاظ على تركيز ذهنه وعدم شروده فما هو حكم صلاته؟
ج: لايجوز له القراءة في الصلاة الإخفاتية كصلاتي الظهر والعصر حتى ولو كانت من اجل تركيز ذهنه.

س565: إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب الى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير، فما هو حكمه؟
ج: لا يضر ذلك بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.

س566: إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبّر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام، وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلّي الركعة الأولى، والسؤال هو: هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية؟
ج: الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة.

س567: هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة على الصلاة؟
ج: لا يجوز إلا أن يكون على مقدمات حضور صلاة الجماعة.

س568: هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤمَّ صلاتي عيد أو مطلق صلاتين لوقت واحد ؟
ج: لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية، بل هو مستحب، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك.

س569: في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم في الركعة الثانية، هل يجب على المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
ج: يجب أن يقرأهما إخفاتاً.

س570: إذا تُليَت بعد التسليم من صلاة الجماعة آية الصلاة على النبي أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات على محمد وآله علیهم السلام، وبعد ذلك ثلاث تكبيرات تتعقبها الشعارات السياسية (أعني الدعاء والتبرّي الذي يردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل في ذلك إشكال؟
ج: قراءة آية الصلاة وذكر الصلاة على النبي وآله (علیهم السلام) ليست فقط خالية من الإشكال بل مطلوبة وراجحة وفيها ثواب، وفي الوقت نفسه فإن المواظبة على الشعائر الإسلامية والشعار الثوري الإسلامي (التكبير وملحقاته) الذي يذكّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامية العظيمة مطلوبة أيضاً.

س571: لو أن شخصاً وصل الى المسجد في الركعة الثانية لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم يأتِ بالتشهد والقنوت اللذين كان يجب أن يأتي بهما في الركعة التالية، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج: الصلاة صحيحة، ولكن يجب عليه قضاء التشهد والإتيان بسجدتي السهو.

س572: هل يشترط رضى مَن يُقتدى به في الصلاة ؟ وهل يصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
ج: رضى إمام الجماعة ليس شرطاً في صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذي يكون مأموماً في الصلاة غير صحيح.

س573: شخصان يقيمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثاني (المأموم) هو الإمام، فاقتدى به، وبعد الفراغ من الصلاة تبيّن أن ذلك الشخص لم يكن إماماً بل كان مأموماً، فما هو حكم صلاة الشخص الثالث؟
ج: الإقتداء بالمأموم غير صحيح، ولكن إذا لم يعلم واقتدى به، فلو أنه كان قد عمل في الركوع والسجود بوظيفة المنفرد، بأن لم يزد ولم ينقص ركناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحيحة.

س574: هل يصح لمن يريد أن يصلي صلاة العشاء أن يقتدي بالجماعة التي تصلّي صلاة المغرب؟
ج: لا مانع منه.

س575: عدم رعاية ارتفاع مكان صلاة الإمام بالنسبة الى المأمومين، هل هو مبطل لصلاتهم؟
ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه بالنسبة لموقف المأمومين موجب لبطلان الجماعة.

س576: كان أحد صفوف صلاة الجماعة يتكوّن بشكل كامل ممن يصلّي قصراً، وكان الصف الذي يليه ممن يصلي تماماً، فإذا صلّى مَن في الصف المتقدّم ركعتين وقاموا فوراً للإقتداء في الركعتين التاليتين، فهل تبقى صلاة مَن خلفهم بالنسبة للركعتين الاُخريين جماعة؟
ج: مع فرض أن جميع أفراد الصف المتقدّم يصلّون قصراً فصحة جماعة الصفوف المتأخرة في مفروض السؤال محل إشكال، والأحوط أن تنفرد الصفوف المتأخرة بعد جلوس الصف الأول للتسليم.

س577: إذا كان المأموم واقفاً في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام؟
ج: إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنيّة الجماعة.

س578: مَن دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلاً أن الإمام في الركعة الأولى، ولذا لم يقرأ شيئاً، فهل تجب عليه الإعادة؟
ج: لو التفت الى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شيء عليه، وإن كان الأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة.

س579: من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة، فإنني مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع، فهل في الزائد عنها تجوز نيّة صلاة القضاء احتياطاً؟
ج: الامامة بنية صلاة القضاء الاحتياطية غير صحيحة.

س580: قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام في ذلك المسجد في نفس الوقت، فما هو حكم المشاركة في صلاة الجماعة في الجامعة؟
ج: المشاركة في صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعية لصحة الإقتداء والجماعة في نظر المأموم لا إشكال فيها، ولو كانت قريبة من المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة وفي نفس الوقت.

س581: هل تصح الصلاة خلف إمام يعمل في سلك القضاء ولكنه غير مجتهد؟
ج: عمله في القضاء إذا كان بعد نصبه ممن يصح منه النصب فلا يمنع من الإقتداء به.

س582: ماهو حكم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخميني(قدّس سرّه) في مسألة المسافر بإمام جماعة يقلِّد غير الإمام فيها، خصوصاً إذا كان الإقتداء في صلاة الجمعة؟
ج: الإختلاف في التقليد ليس مانعاً من صحة الإقتداء، ولكن لا يصح الإقتداء في صلاة تكون طبقاً لفتوى مرجع تقليد المأموم قصراً وطبقاً لفتوى مرجع تقليد إمام الجماعة تماماً أو بالعكس.

س583: لو أن إمام الجماعة هوى بعد تكبيرة الإحرام الى الركوع سهواً فما هي وظيفة المأموم؟
ج: إذا التفت المأموم الى ذلك بعد دخوله في صلاة الجماعة وقبل أن يركع فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة.

س584: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلَّفين، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة؟
ج: لا إشكال فيها في الفرض المذكور.

س585: التيمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذوراً، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا؟
ج: إذا كان معذوراً شرعاً فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلاً عن غسل الجنابة، ولا إشكال في الإقتداء به.

2009-06-30