يتم التحميل...

مع النظّار

فقه التربية والتعليم

س: يوزّع الناظر العلامات في وقت تجري فيه مسابقة، ما يأخذ من وقت التلامذة، والمدرّس لا يحسب لهم قيمة الوقت الضائع، وعليه فمن التلاميذ من يرسب في المسابقة نظراً لضيق الوقت.

عدد الزوار: 271

س: يوزّع الناظر العلامات في وقت تجري فيه مسابقة، ما يأخذ من وقت التلامذة، والمدرّس لا يحسب لهم قيمة الوقت الضائع، وعليه فمن التلاميذ من يرسب في المسابقة نظراً لضيق الوقت. على من تقع المسؤولية، على الناظر أم على الأستاذ؟ علماً أنّ الأستاذ لا يستطيع أن يتأخّر عن حصّته لأنّه سيأتي بعده أستاذ آخر؟
ج: يجب على الناظر والأستاذ أن يحافظا على أوقات الطلّاب ولا يفرّطا بها، ويجب أن يعوّضا عليهم ما فاتهم من الوقت بسببهما بما لا يتنافى مع حقّ الأستاذ الآخر في حصّته ولا يكون مخالفاً للمقرّرات.

س: يلجأ الناظر إلى الصراخ في وجه بعض التلاميذ، وعندما تكرّرت هذه الحالة عمد بعض منهم إلى ترك المدرسة نهائيّاً، السؤال، ما هي مسؤوليّة الناظر وبالتّالي مسؤوليّة التلميذ؟
ج: الناظر مشرف ومربّ وينبغي أن يعامل التلاميذ بما يليق ويحفظ كرامتهم، ويتّبع الطريقة الحسنى في إرشادهم وتوجيههم، وعلى الطالب مراجعة المسؤولين لا ترك المدرسة.

س: يلجأ الناظر بشكل دائم إلى دخول الصفّ وإعطاء ملاحظة لبعض الطلّاب دون إذن من الأستاذ الأمر الّذي قد يشكّل إهانة للمعلّم، فهل يحقّ للناظر أن يقوم بذلك؟
ج: لا يجوز للناظر أن يصدر منه ما يؤذي الأستاذ ويسقط كرامته أمام الطلّاب، لكن إذا كان دخول الناظر إلى الصفّ من صلاحيّاته فليدخل بطريقة لا تؤثّر على الأستاذ.

س: ما حكم الناظر الّذي ينعت التلميذ بالمعاق؟
ج: لا يجوز له ذلك لأنّ في ذلك إهانة وإيذاء للتلميذ.

س: النظام الداخلي للمدارس يحدّد دوام الناظر في المدرسة بـ 27 حصة، ولديه 3 حصص فراغ يستفيد منها وسط الدوام، ولكن بعض النظّار يداوم أقلّ من ذلك، بحيث ينصرف من المدرسة في الحصّة الأخيرة، فهل يجوز له ذلك؟
ج: لا يجوز ذلك، بل يجب الالتزام بمقتضى عقد العمل.

س: يأتي التلميذ متاخّراً لمّدة خمس دقائق، والقوانين تقضي أن يُحرم هذا التلميذ من الحصّة الأولى، لكن يلجأ الناظر العام إلى طرده على أن يعود صباح اليوم التّالي مصحوباً بأهله للتأكّد من سبب التأخّر، فهل يحقّ للناظر اللجوء إلى هذا الإجراء؟
ج: لا يجوز اللجوء إلى عقوبات غير ما نصّ عليها القانون ولا يجوز التعامل بمزاجيّة مع الطلّاب.

س: عندما لم يجد التلميذ ما يشتريه من دكّان المدرسة، ذهب واشترى من دكّان خارج المدرسة أثناء الفرصة، وعند عودته طرده الناظر حتّى آخر العام الدارسي. هل يجوز للناظر أن يُعاقب بهذا المستوى على هذا الفعل؟
ج: ليس للناظر أن يتعدّى في معاقبته الحدود والقوانين المقرّرة للمدرسة، وإن كان لا يحقّ للتلميذ مخالفة قانون المدرسة والخروج أثناء الدوام الدراسي بدون إذن.

س: جاءت والدة أحد التلاميذ واعتذرت عن تصرّف ابنها في المدرسة. لم يقبل الناظر اعتذارها وأعاد التلميذ إلى البيت، دار صراخ بينهما وكانت النتيجة أنّ الناظر لم يقبل التلميذ في الصفّ. ما هي مسؤولية الناظر؟
ج: هذا الأمر تابع للمقرّر المعمول به في المدارس، إذا كان مقرّراً من المراجع المختصّة أو تابعاً لنظام المدارس الموجود عند الدولة وإلّا فلا يجوز للناظر أن يحرم التلميذ من التعلُّم لأسباب شخصيّة.

س: نجد بعض النظّار يغضّ النظر عن مخالفات بعض الطلّاب لصداقة مع والده ويُطبّق القانون بشدّة على بعض آخر ممّا يؤدّي إلى خلل في تربية الطلّاب فهل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: لا يجوز ذلك إذا كان على خلاف المقرّرات والصلاحيّات المخوّلة إليه.

س: هل يجوز للناظر أن يُجبر بعض المعلِّمين على متابعة أمور النظارة في بعض الأوقات حين يضطّر الناظر إلى ترك مكتبه؟
ج: لا يجوز له إجبارهم على ذلك، كما لا يجوز لهم الاستجابة لطلبه إذا كان على خلاف القانون والمقرّرات اللازم اتباعها.

س: هناك بعض الأمور الإدارية يطلبها المدير من الناظر فلا يُنفّذها الناظر بذريعة أنّه لا يراها في مصلحة الطلّاب فهل يجوز له ذلك أم لا؟
ج: لا يجوز له مخالفة الأوامر الّتي يطلبها المدير منه طبقاً للقانون والمقرّرات والصلاحيّات الخاصّة بالمدير، ولكن إذا كان الناظر يرى في بعضها ضرراً على الطلّاب فعليه أن يُبيّن ذلك للمدير ويحاول إقناعه بالتراجع بالطرق المتعارفة.

س: في بعض الأحيان يدخل الناظر إلى غرفة الصفّ ويوجّه ملاحظات مؤذية للمعلِّم أمام طلّابه أو يطلب من المعلِّم أن يعتذر من الطالب علناً فهل يجوز له إجبار المعلِّم على ذلك أم لا؟
ج: لا يجوز له إهانة أو إيذاء الأستاذ أو الطالب بل يجب على الناظر توجيه الملاحظات بأسلوب حكيم ومتعارف وضمن الصلاحيّات والمقرّرات فقط.


* فقه التربية والتعليم، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

2016-01-16