حد ّ الترخص
س674: في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول الى المدينة الثانية) الى مائة متر، وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟
عدد الزوار: 1147
س674: في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها (يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول الى المدينة الثانية) الى مائة متر، وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد؟
ج: مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلّتين من مدينة واحدة، حيث إن الخروج من إحداهما الى الأخرى لا يُعَـدّ سفراً حتى يلاحظ له حد الترخص.
س675: الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة، فهل يجب أن يكون الإثنان معاً أو يكفي واحد منهما؟
ج: الأحوط رعاية العلامتين وإن كان لا يبعد كفاية عدم سماع الأذان في تعيين حد الترخص.
س676: هل المعيار في حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بيوت المحل الذي يدخله المسافر أولاً أو من وسط المدينة؟
ج: الميزان هو سماع أذان آخر المدينة من الجهة التي يخرج المسافر منها أو يدخل فيها.
س677: هناك اختلاف في وجهات النظر بين أهالي إحدى النواحي في مسألة المسافة الشرعية، فالبعض يقول: إن الملاك هو جدران آخر البيوت المتصل بعضها ببعض في الناحية، والبعض الآخر يقول: إنه يجب حساب المسافة من المعامل والشركات الموجودة بشكل مبعثر بعد بيوت المدينة، والسؤال هو: ما هو آخر المدينة؟
ج: تعيين آخر المدينة موكول الى نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات والشركات والمصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بيوت المدينة.


