يتم التحميل...

أحكام الدم

الفقه

(مسألة): دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة، كالدجاج والغنم، نجس.

عدد الزوار: 116

(مسألة): دم الإنسان وكل حيوان ذي نفس سائلة، كالدجاج والغنم، نجس.

(مسألة): الحيوان الذي ليس له نفس سائلة، كالسمك والبعوض، دمه طاهر.

(مسألة): الدم الموجود في البيضة طاهر ولكن يحرم أكله.

(مسألة): الدم الذي يخرج من اللثة إذا اختلط بلعاب الفم بحيث استهلك فهو طاهر، ولا اشكال في بلعه.

كيفية تنجس الأشياء الطاهرة

(مسألة): إذا لاقى الجسم الطاهر جسما نجسا، وكان على أحدهما رطوبة مسرية - وهي التي تنتقل بنحو محسوس من الجسم الرطب إلى الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما الآخر - فإنه ينجس الجسم الطاهر.

(مسألة): الجسم الطاهر الذي لم يعلم الإنسان بتنجسه محكوم بالطهارة، ولا يجب الفحص عنه، حتى وان كان قادرا على معرفة انه متنجس أم لا.

(مسألة): الأشياء المتنجسة يحرم اكلها وشربها. المطهرات

(مسألة): المطهرات هي التي تطهر الأشياء المتنجسة وهي:
1 - الماء.
2 - الأرض.
3 - الشمس.
4 - الاسلام فإنه مطهر للكافر لو كان نجسا كغير الكتابي.
5 - إزالة عين النجاسة.
6 - الاستحالة.
7 - استبراء الحيوان الجلال.
8 - ذهاب الثلثين من العصير العنبي.
9 - الانتقال، كانتقال دم الإنسان إلى البعوضة.
10 - التبعية، كتبعية الولد لأبويه، وتبعية الآت الغسل للميت.
11 - الغيبة فإنها مطهرة للإنسان وثيابه ونحوها إلا مع العلم ببقاء النجاسة.


*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.

2015-09-01