توضيح شرائط الوضوء
الفقه
(مسألة): الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء علم بنجاسته واضافته أم لم يعلم، أم كان عالما ثم نسي، يعني طهارة واطلاق الماء شرطان واقعيان.
عدد الزوار: 636
(مسألة): الوضوء بالماء النجس أو بالمضاف باطل سواء علم بنجاسته واضافته أم لم
يعلم، أم كان عالما ثم نسي، يعني طهارة واطلاق الماء شرطان واقعيان.
(مسألة): يجب ان يكون ماء الوضوء مباحا، وعليه ففي الموارد المذكورة أدناه
يكون الوضوء باطلا:
1 - التوضؤ بالماء الذي لا يرضى صاحبه باستعماله (اي مع العلم بعدم رضاه).
2 - التوضؤ بالماء الذي لا يدري هل يرضى صاحبه بذلك أو لا يرضى ؟
3 - التوضؤ بالماء الموقوف على فئة خاصة، كأحواض المياه الموقوفة على طلاب المدارس،
فإنه لا يصح الوضوء لغير الطلاب الموجودين فيها، وكأماكن الوضوء في المساجد
الموقوفة على الاشخاص الذين يصلون فيها.
(مسألة): التوضؤ من الأنهار الكبيرة لا اشكال فيه حتى ولو لم يحرز رضى
أصحابها، نعم لو نهى أصحابها عن الوضوء فيها فالأحوط وجوبا1 ترك التوضؤ
منها.
(مسألة): إذا كان الماء المباح في ظرف مغصوب ولا يوجد ماء آخر للوضوء ولا
ظرف آخر مباح يمكن تفريغ الماء فيه تعين التيمم ولا يصح منه الوضوء به، وأما لو كان
له ماء آخر مباح أو كان له اناء آخر مباح يمكن تفريغ الماء من الإناء المغصوب فيه،
فإن توضأ بالماء الموجود في الإناء المغصوب بغمس الوجه واليدين فيه بطل وضوؤه، وان
توضأ فيه بالاغتراف منه صح وضوؤه وإن فعل حراما بالتصرف بالمغصوب.
(مسألة): يجب ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة أثناء الغسل والمسح.
(مسألة): إذا كان على أعضاء الوضوء حاجب يمنع من وصول الماء إليها وجب
ازالته عند الوضوء.
(مسألة): إذا كان على مواضع المسح (مقدم الرأس والقدمين) شئ وجب ازالته ولو
كان لا يمنع من وصول البلل إليها لأنه لا يصح ان يكون بين الكف ومحل المسح اي حاجب.
(مسألة): خطوط أقلام الحبر، وبقع الألوان، والشحم إذا ذهب جرمها وبقي لونها
لا تكون مانعة للوضوء. أما إذا كان لها جرم وحجبت ظاهر الجلد فلابد من ازالتها.
(مسألة): إذا علم بالتصاق شئ على أعضاء الوضوء ولكن شك في كونه مانعا من
وصول الماء إليها أم لا، وجب ازالته أو ايصال الماء إلى تحته.
(مسألة): يجب الترتيب في أفعال الوضوء على النحو التالي: غسل الوجه، ثم اليد
اليمنى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم يمسح الرأس والقدمين. ولا يصح تقديم القدم اليسرى
على اليمنى، وإذا لم يتوضأ بهذا الترتيب كان وضوؤه باطلا.
(مسألة): الموالاة معناها: الاتيان بأفعال الوضوء تباعا بأن لا يكون هناك
فاصل زمني فيما بينها بحيث يستلزم جفاف الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل
الوضوئي اللاحق.
(مسألة): إذا حصل بين أفعال الوضوء فاصل - بحيث أدى إلى جفاف العضو السابق
عندما أراد غسل أو مسح العضو اللاحق - بطل وضوؤه2.
(مسألة): من كان قادرا على الاتيان بأفعال الوضوء بنفسه لا يصح منه أن
يستعين بالغير، وعليه فلو غسل الغير وجهه أو يده أو مسح رأسه أو رجله كان وضوؤه
باطلا.
(مسألة): من لا يقدر على التوضؤ بنفسه، وجب عليه الاستعانة بشخص آخر، ولكن
يجب عليه ان3 ينوي بنفسه نية الوضوء ويمسح بيده، وان لم يكن قادرا على
المسح أخذ النائب بيده ومسح بها4.
(مسألة): من علم أن استعمال الماء للوضوء يضره، أو خاف المرض من استعمال
الماء، وجب عليه التيمم، فان توضأ وهو على هذه الحال كان وضوؤه باطلا، لكن لو توضأ
وهو لا يعلم أنه يضره وبعد ان توضأ التفت إلى ذلك صح وضوؤه.
(مسألة): يجب ان يأتي بالوضوء بقصد القربة، اي امتثالا لأمر الله تعالى، ولا
يجب فيه التلفظ ولا الاستحضار في القلب، بل يكفي منه الالتفات إليه حال الوضوء،
بحيث لو سئل ماذا تفعل لأجاب: انني أتوضأ قربة إلى الله تعالى.
*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد
الشيخ حسن فياض.
1- الإمام الخميني (قدس سره):
مع النهي يشكل الجواز.
2- الإمام الخميني (قدس سره): الفاصل الزمني هو أن يؤخر غسل العضو إلى أن تجف جميع
الأعضاء السابقة.
3- الإمام الخميني (قدس سره): والأحوط نية الغير أيضا.
4- الإمام الخميني (قدس سره): والأحوط مع ذلك ضم التيمم لو أمكن.