(مسألة): الحيوان الذي لم يذبح طبقا للشريعة الاسلامية يسمى ميتة.
(مسألة): الحيوانات على نوعين، نوع دمه يشخب عند الذبح، بمعنى أنه إذا قطعت
أوداجه يخرج الدم منه بقوة ودفع، ونوع آخر لا يشخب دمه عند الذبح، أي أنه إذا قطعت
أوداجه لا يخرج منه الدم بقوة ودفع.
(مسألة): ميتة الحيوان الذي لا يشخب دمه كالسمك طاهرة.
(مسألة): الاجزاء التي لا تحلها الحياة من ميتة الحيوان ذي النفس السائلة،
كالصوف والشعر والقرن طاهرة، اما الاجزاء التي تحلها الحياة كاللحم والجلد فإنها
نجسة، وكذا كل ما يقطع منها ما عدا ما ينفصل كالقشور والبثور.
(مسألة): تمام اجزاء بدن الكلب والخنزير البريين سواء كان حيا أم ميتا نجسة
العين.
(مسألة): بدن الإنسان الميت نجس ما لم تكتمل الأغسال الثلاثة.
(مسألة): إذا غسل الميت صار بدنه طاهرا.
(مسألة): بدن الشهيد طاهر وهو الذي يجاهد في سبيل الله من اجل حفظ الاسلام
ويقتل في ساحة الحرب، بحيث يفارق الحياة في أرض المعركة.
*كتاب دروس في
الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.