تكفين الميت
الفقه
(مسألة): يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب: الأول: المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة. الثاني: القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل. الثالث: الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين.
عدد الزوار: 92
(مسألة): يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب: الأول: المئزر وهو ما
يستر بين السرة والركبة. الثاني: القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل.
الثالث: الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين.
(مسألة): يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب، وان لا يكون من الحرير
الخالص حتى للمرأة، ولا يكون مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم.
(مسألة): لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة ولو باقتطاعها من الكفن.
(مسألة): يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة والرجل والكبير والصغير
ولا يشترط ان يكون التحنيط بعد الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا.
(مسألة): يجب الحنوط بالكافور، ويستحب خلطه بشئ من التربة الحسينية.
*كتاب دروس في
الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد الشيخ حسن فياض.