أحكام النكاح
العلاقات الزوجية
أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب عليها إطاعته فيه، فلا تجب النفقة للناشزة. نعم إذا لم تمكّنه من نفسها لعذرٍ (من حيض في مسألة الدخول فقط أو إحرام أو اعتكاف واجب، أو المرض المانع من الاستمتاع أو نحو ذلك) لا تسقط نفقتها.
عدد الزوار: 616
النفقة
شروط النفقة:
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إذا توفّر شرطان:
الأوّل: أن تكون الزوجة دائمة، فلا تجب النفقة للمنقطعة.
الثاني: أن تكون مطيعة للزوج فيما يجب عليها إطاعته فيه، فلا تجب النفقة للناشزة.
نعم إذا لم تمكّنه من نفسها لعذرٍ (من حيض في مسألة الدخول فقط أو إحرام أو اعتكاف
واجب، أو المرض المانع من الاستمتاع أو نحو ذلك) لا تسقط نفقتها.
1. نفقة المعتدّة:
أ- تثبت النفقة والسكنى للمطلّقة ذات العدّة الرجعيّة ما دامت في العدّة، بلا فرق
بين كونها حاملاً أو لا.
ب- ذات العدّة البائنة إذا لم تكن حاملاً فلا تجب النفقة لها، وإذا كانت حاملاً
فتستحقّ النفقة إذا طُلّقت حتّى تضع حملها.
ج- لا تستحقّ الحامل المتوفَّى عنها زوجها النفقة، لا من تركة زوجها ولا من نصيب
ولدها.
2. ضابط النفقة:
لا تقدير للنفقة شرعاً، بل الضابط القيام بما تحتاج إليه المرأة، من طعام وكسوة
وفراش وغطاء وإسكان، وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها وتنظيفها، وغير ذلك.
3. استحقاق النفقة:
أ- تستحقّ الزوجة النفقة سواء أكانت غنيّة أم فقيرة، فلها على الزوج الإنفاق ولو
كانت من أغنى الأغنياء.
ب- تملك الزوجة على الزوج نفقة كلّ يوم ممّا يُصرف ولا تبقى عينه (من طعام وغيره)،
تملكه صبيحة كلّ يوم، ويمكن أن يدفع لها نفقة أسبوع أو شهر أو نحو ذلك، ولو لم يدفع
تصير النفقة ديناً لها في ذمّته. ولو دفع ما تستحقّه إليها ولم تصرفه يصير ملكاً
لها، وليس للزوج استرداده.
4. كيفية دفع النفقة:
كيفيّة الإنفاق بالطعام إمّا بأن تأكل مع الزوج في بيته كسائر عياله، وإمّا بأن
تأخذ النفقة، فالخيار لها في ذلك.
5. التزاحم:
إن لم يستطع الزوج تأمين مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأولاده وباقي أقاربه الواجبي
النفقة فنفقته هو مقدّمة على الجميع، فإن بقي شيء فزوجته مقدّمة على أقاربه، فإن
بقي شيء دفعه لأقاربه.
العلاقة الخاصّة
أحكام العلاقة الخاصّة:
أ- يجوز لكلّ من الزوجين أن يمسّ كلّ عضو من جسد الآخر ظاهره وباطنه، بأيّ عضو من
بدنه بدون استثناء.
ب- يجوز لكلّ منهما النظر إلى جميع بدن الآخر بدون استثناء.
ج- لا يجوز مجامعة الزوجة قبل إكمالها تسع سنين.
د- يجوز على كراهية شديدة مجامعة الزوجة في الدبر مع عدم أذاها، بلا فرق بين حالة
الحيض وغيرها، والأحوط استحباباً تركه خصوصاً مع عدم رضاها، ومع
أذاها لا يجوز.
هـ- يجوز لكلّ منهما قول أو فعل ما يثير الشهوة بينهما.
و- يجوز للزوج أن يتخيّل زوجته بنحو يثير الشهوة إذا لم يترتّب عليه فعل الحرام
كإنزال المنيّ.
ز- لا يجوز لكلّ من الزوجين أن يثير الآخر جنسيّاً باستخدام آلات خارجيّة على
العورة أو غيرها من أعضاء البدن، ظاهراً وباطناً.
ح- لا يجوز للزوج ترك مجامعة زوجته الدائمة والمنقطعة أكثر من أربعة أشهر إلا
بإذنها. ويجوز ذلك مع العذر، والسفر يعتبر عذراً إذا كان ضرورياً، كسفر تجارة أو
تحصيل علم أو زيارة أماكن مشرّفة ونحو ذلك. دون ما إذا كان لأجل مجرّد الميل
والتفريح والتفرّج على الأحوط وجوباً.
ط- يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته بجميع الاستمتاعات التي يرغبها، في جميع الحالات
والأوقات، ويستثنى من ذلك أربعة موارد، لا يجوز في بعضها بعض الاستمتاعات وفي بعضها
الآخر لا تجوز جميع الاستمتاعات، وهي:
الأوّل: إذا كان الزوجان أو أحدهما مُحرِماً لعمرة أو حجّ فلا تجوز جميع
الاستمتاعات.
الثاني: إذا كانت الزوجة في الحيض أو النفاس، فلا يجوز الإدخال في الفرج فقط، وتجوز
سائر الاستمتاعات.
الثالث: إذا كان أحد الزوجين صائماً واجباً فلا يجوز الجماع ولا إنزال المنيّ،
وتجوز سائر الاستمتاعات.
الرابع: إذا كان أحدهما معتكفاً، وكان اعتكاف الزوجة بإذن الزوج، فلا تجوز كلّ
الاستمتاعات من دون فرق بين الليل والنهار.
ي- يجب على الزوجة أن تستجيب لزوجها بحقّه في الاستمتاع إن لم تكن مريضة مرضاً يمنع
من ذلك، سواء أكانت دائمة أو منقطعة.
6. نشوز الزوجة:
أ- النشوز من الزوجة هو خروجها عن طاعة الزوج الواجبة، ويتحقّق نشوز الزوجة بعدم
تمكين نفسها للاستمتاع، ويتحقّق بعدم إزالة المنفّرات المبعّدة عن التمتّع بها.
ب- من علامات وأمارات النشوز تغيير عادة الزوجة مع الزوج في القول أو الفعل، بأن
تجيبه بكلام خشن بعد ما كان بكلام ليّن، أو أن تظهر عبوساً وتقطّباً في وجهه
وتثاقلاً ودمدمة، بعد أن كانت على خلاف ذلك، ومن أمارات النشوز كلّ ما يوجب نفور
الزوج منها وانصرافه عنها، بحيث تكون المنفّرات نوعاً من الامتناع غير المباشر من
تمكين نفسها. ويستحبّ لها أن تتزيّن لزوجها وتتودّد له، وتعرض نفسها عليه.
ج- لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها، سواء أكان خروجها منافياً
لحقّ الاستمتاع أم لا. ولو خرجت بدون إذنه تكون ناشزة. نعم يجوز لها الخروج من دون
إذن زوجها لأداء واجب، كالخروج لأداء حجّة الإسلام.
د- لا يتحقّق نشوز الزوجة بترك طاعة الزوج فيما ليست الطاعة بواجبة عليها، فلو
امتنعت من خدمات البيت وحوائج الزوج التي لا تتعلّق بالاستمتاع كالكنس والخياطة
والطبخ ونحو ذلك حتّى سقي الماء وتمهيد الفراش لم يتحقّق النشوز.
7. نشوز الزوج:
أ- يتحقّق نشوز الزوج بتعدّيه على الزوجة وعدم القيام بحقوقها الواجبة، فإذا ظهر
منه النشوز جاز لها المطالبة بحقوقها ووعظها إيّاه، فإن لم يؤثّر جاز لها أن ترفع
أمرها للحاكم الشرعيّ ليلزمه بأداء الحقوق لها مع الإمكان.
ب- إذا اطّلع الحاكم على نشوز الزوج نهاه عن فعل ما يحرم عليه، وأمره بفعل ما يجب،
فإن نفع فلا كلام، وإن لم ينفع فيعمل الحاكم بما يراه صلاحاً؛ مثل تعزير الزوج، أو
الإنفاق من مال الزوج - مثلاً - مع امتناعه من ذلك.
8. التوارث:
إذا ماتت الزوجة الدائمة يرث الزوج ربع مالها إن كان لها ولد، وإن لم يكن لها ولد
فيرث النصف. وإذا مات الزوج فترث الزوجة ثمن ماله إن كان له ولد والربع إن لم يكن
له ولد، ولا ترث من عين الأرض وما عمّر عليها، بل ترث من القيمة.
9. إذن الزوج:
في اليمين والنذر:
أ- لا تصحّ ولا تنعقد يمين الزوجة مع منع الزوج، بل لا تنعقد إذا لم يأذن، والتفصيل
يقع في ثلاث صور:
الأولى: أن يأذن الزوج فتنعقد اليمين.
الثانية: أن يمنع فلا تنعقد اليمين.
الثالثة: أن لا يأذن ولا يمنع فلا تنعقد اليمين.
ب- لا يصحّ ولا ينعقد نذر الزوجة الدائمة إلّا بإذن الزوج، فيما إذا كان الزوج
حاضراً، فلو كان غائباً عنها انعقد نذرها من دون إذنه.
ج- إذا أذن الزوج باليمين أو النذر فينعقد ويجب الوفاء به. ولكن يجوز له أن يحلّ
اليمين بعد انعقادها فتنحلّ، ولا يجوز له أن يحلّ النذر بعد إذنه.
في وسائل منع الحمل:
يشترط إذن الزوج فيما لو أرادت الزوجة استعمال وسائل منع الحمل.
في الصوم التطوّعيّ:
الأحوط وجوباً للزوجة أن لا تصوم تطوّعاً (أي: الصوم غير الواجب) بدون إذن زوجها.
10. الحضانة والولاية:
المقصود بالحضانة:
الحضانة تدبير شؤون الولد في أموره العاديّة، من طعامه ولباسه ونومه وتنظيفه ودفع
الأذى عنه، ونحو ذلك من الأمور الشخصيّة. وهي غير الولاية.
11. حقّ الحضانة:
أ- الأم أحقّ بحضانة الولد الذكر تمام أوّل سنتين هلاليّتين من عمره، وحضانة البنت
أوّل سبع سنوات هلاليّة من عمرها. وبعد ذلك يصير الأب أحقّ بحضانتهما.
ب- إذا طلّق الرجل زوجته في مدّة حضانتها فلا يسقط حقّها بالحضانة ما لم تتزوّج غير
الأب، فإذا تزوّجت بغيره سقط حقّها بالحضانة، ويصير الحقّ للأب. ولو طلّقها الثاني
أو مات فإن كانت مدّة حضانة الأم باقية يعود لها حقّ الحضانة.
ج- إذا مات الأب بعد انتقال حقّ الحضانة إليه أو قبله تكون الأمّ أحقّ بحضانة الولد
من الجميع حتّى لو كانت متزوّجة. وإذا ماتت الأمّ في زمن حضانتها تنتقل الحضانة إلى
الأب، ويكون أحقّ من غيره.
د- تنتهي الحضانة عن الولد ببلوغه رشيداً، وبعد رشده يصير مالك نفسه، بلا فرق بين
الذكر والأنثى.
هـ- إذا كان الولد الذكر أو الأنثى صغيراً أو مجنوناً أو سفيهاً فتكون الولاية عليه
للأبّ والجدّ للأب، فللأبّ وإن علا رعاية الولد القاصر، وتولية شؤونه وتدبيرها، في
صحّته النفسيّة والجسديّة ومختلف شؤونه الدينيّة والدنيويّة، وتبقى هذه الولاية
حتّى يصير الولد بالغاً عاقلاً رشيداً، بلا فرق في ثبوت الولاية بين ما إذا كانت
الحضانة للأب أو للأم.
12. إرضاع الولد:
مدّة الإرضاع:
يجب أن يكون الإرضاع لواحد وعشرين شهراً مع الإمكان، فلا يجوز أن ينقص عن ذلك مع
الإمكان ومن غير ضرورة. وكمال الإرضاع أربعة وعشرون شهراً.
إرضاع الولد:
أ- لا يجب على الأم إرضاع ولدها مجّاناً ولا بالأجرة إلّا في صورة واحدة، وهي ما
إذا لم يوجد غيرها للإرضاع وكان إطعام الولد من حليب جاهز ونحوه لا يُؤمَنُ على
الولد من الضرر معه، ففي هذه الحالة يجب على الأم إرضاع ولدها مع الإمكان. ولكن لا
يجب عليها ذلك مجّاناً، بل يحقّ لها المطالبة بأجرة الرضاع.
ب- إذا لم يكن مع الولد وأبيه وجدّه لأبيه مالٌ فيتعيّن على الأم إرضاع ولدها
مجّاناً، إمّا بنفسها وإمّا باستئجار مرضعة أخرى، أو بأيّ وسيلة من وسائل حفظ
الولد، وتكون الأجرة أو النفقة على الأم إذا كانت موسرة.
ج- لو طلبت الأمّ أجرة ووجدت مرضعة متبرّعة، أو طلبت الأم زيادة عن غيرها فيجوز
للأب تسليم الولد إلى غيرها، مع بقاء حقّ الحضانة للأمّ على الأحوط وجوباً.