الطلاق
الزواج والطلاق
البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا يقع من الصبيّ ولا وكيله ولا وليّه.
عدد الزوار: 412
شروط المطلّق:
يشترط في الزوج المطلِّق:
1- البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا يقع من الصبيّ ولا وكيله ولا وليّه.
2- العقل، فلا يقع من المجنون.
3- القصد، فلا يقع من الهازل.
4- الاختيار، فلا يقع من المكرَه المهدَّد.
شروط الزوجة
يشترط في الزوجة المطلَّقة:
1- أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، نعم يُستثنى من ذلك حالات ثلاث يجوز فيها طلاق
الحائض، وهي:
أ- إذا كانت غير مدخول بها.
ب- إذا كانت حاملاً.
ج- إذا كان الزوج غائباً ولم يَعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وتعذّر أو تعسر عليه
استعلامها.
2- أن لا تكون في طهر قد واقعها فيه زوجها، ويُستثنى منها:
أ- اليائسة.
ب- الصغيرة مع حرمة الدخول.
ج- الحامل.
د- المسترابة، وهي المرأة الّتي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض بخِلقة أو بعارض، لكن
يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم يقع.
3- أن تكون مستبرئة بحيضة بعد المواقعة، فلو واقعها في الحيض فلا يصحّ طلاقها في
الطهر الذي بعده1.
1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
2015-04-07