يتم التحميل...

الطلاق

الزواج والطلاق

البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا يقع من الصبيّ ولا وكيله ولا وليّه.

عدد الزوار: 412


شروط المطلّق:

يشترط في الزوج المطلِّق:

1- البلوغ على الأحوط وجوباً، فلا يقع من الصبيّ ولا وكيله ولا وليّه.
2- العقل، فلا يقع من المجنون.
3- القصد، فلا يقع من الهازل.
4- الاختيار، فلا يقع من المكرَه المهدَّد.

شروط الزوجة

يشترط في الزوجة المطلَّقة:


1- أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، نعم يُستثنى من ذلك حالات ثلاث يجوز فيها طلاق الحائض، وهي:

أ- إذا كانت غير مدخول بها.
ب- إذا كانت حاملاً.
ج- إذا كان الزوج غائباً ولم يَعلم حالها من حيث الطهر والحيض، وتعذّر أو تعسر عليه استعلامها.


2- أن لا تكون في طهر قد واقعها فيه زوجها، ويُستثنى منها:

أ- اليائسة.
ب- الصغيرة مع حرمة الدخول.
ج- الحامل.
د- المسترابة، وهي المرأة الّتي كانت في سنّ من تحيض ولا تحيض بخِلقة أو بعارض، لكن يشترط في الأخيرة مضيّ ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فلو طلّقها قبلها لم يقع.


3- أن تكون مستبرئة بحيضة بعد المواقعة، فلو واقعها في الحيض فلا يصحّ طلاقها في الطهر الذي بعده1.


1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-07