صلاة القضاء
الصوم والصلاة
يجب قضاء الصلوات اليوميّة الّتي فاتت في أوقاتها (عدا الجمعة) عمداً كان أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وكذا ما وقع منها باطلاً، وغير ذلك.
عدد الزوار: 1183
يجب قضاء الصلوات اليوميّة الّتي فاتت في أوقاتها (عدا الجمعة) عمداً كان أو سهواً
أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت وكذا ما وقع منها باطلاً، وغير ذلك.
من لا يجب عليه القضاء
لا يجب القضاء على:
1- الصبيّ، فلا يقضي ما تركه زمن صباه وكذا المجنون.
2- المغمى عليه كلّ وقت الصلاة، إذا لم يكن الإغماء بفعله، و إلّا فالأحوط وجوباً
القضاء.
3- الكافر الأصليّ حال كفره، دون المرتدّ1.
4- الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت2.
5- فاقد الطهورين (الماء والتراب) يجب عليه القضاء، ويسقط عنه الأداء، لكن الأحوط
استحباباً الأداء أيضا3.
قضاء النوافل
يستحبّ قضاء النوافل الرواتب، ومن عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق
ما يقدر، وأدنى ذلك التصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ (ثلاثة أرباع كلغ)، وإن لم يتمكّن
فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار.
قضاء الفوائت المتعدّدة
1- لا يجب الترتيب في قضاء الفوائت إذا تعدّدت إلّا إذا كان الترتيب معتبراً في
أدائها شرعاً كالظهرين والعشاءين من يوم واحد4.
2- إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلاً مرّات لم يعلم عددها يجوز الاكتفاء
بالقدر المعلوم، لكنّ الأحوط استحباباً التكرار حتّى يغلب على ظنّه الفراغ، وكذلك
الحال فيما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها.
وقت القضاء
لا يجب الفور في القضاء، بل هو موسّع ما دام العمر لو لم ينجرّ إلى المسامحة في
أداء التكليف والتهاون به.
قضاء الولد الأكبر
1- يجب على الوليّ وهو الولد الذكر الأكبر قضاء ما فات عن والده5 المتوفّى من
الصَّلاة، سواء أكان تركها لعمد6 أو غيره، بل الأحوط7 استحباباً قضاء ما تركه طغياناً
على المولى، كما أنّه يجب قضاء ما أتى به فاسداً.
2- لا يُعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلاً عند الموت، فيجب على الصبي إذا بلغ
وعلى المجنون إذا عقل.
3- إذا مات الولد الأكبر بعد والده لا يجب على من دونه في السنّ من أخوته. وإذا مات
الولد الأكبر قبل الأب، فإنّه يجب على الذكر الأكبر الحيّ القضاء عن والده بعد موته8.
4- لا يجب على الوليّ المباشرة، بل يجوز له أن يستأجر، والأجير ينوي النيابة عن
الميّت لا عن الوليّ9.
5- المصلّي عن غيره يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد10.
1- الكافر الأصليّ من انعقدت نطفته من أبوين كافرين، ولمّا بلغ أعلن كفره.
والمرتدّ نوعان: فطريّ وملّيّ. والفطريّ من انعقدت نطفته وكان أبواه مسلمين، أو كان
أحدهما مسلماً. ولمّا بلغ أعلن إسلامه ثمّ كفر. والملّيّ من انعقدت نطفته من أبوين
كافرين، ولمّا بلغ أعلن كفره، ثمّ أسلم ثمّ كفر.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: نعم في صلاة الآيات غير المؤقّتة كالزلزلة يجب عليها
الإتيان بها بعد الطهر من الحيض والنفاس، وبنيّة الأداء.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: يجب الأداء في الوقت من دون طهارة على الأحوط وجوباً، ثمّ
القضاء خارجه مع الطهارة.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا قدّم في القضاء بما يخالف الترتيب بين المرتّبتين فإن
كان جاهلاً عن قصور فلا يعيد، والترتيب بينهما شرط ذكري.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً قضاء ما فات الأم من صلاة وصوم.
6-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً القضاء في صورة الترك عمداً.
7-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يبعد عدم وجوب القضاء في صورة الترك طغياناً وإن كان
أحوط استحباباً.
8-الإمام الخامنئي دام ظله: يجب القضاء على الذكر الأكبر حين موت الأب أو الأم على
الأحوط وجوباً وإن لم يكن هو الأكبر من حيث الولادة.
9-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان الولد الأكبر عاجزاً عن القضاء عن والده واستمرّ
به العجز سقط عنه القضاء مع عدم قدرته على الاستئجار أيضاً، ولكن لا تبرأ ذمّة
الميّت.
10-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.