يتم التحميل...

الزكاة

الصوم والصلاة

الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.

عدد الزوار: 571


ما تجب فيه الزكاة

تجب الزكاة في تسعة أمور هي:

الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم.
النقدين: الذهب والفضّة.
الغلّات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولكل صنف شروطه وأحكامه...

زكاة الفطرة

وجوب زكاة الفطرة

1- تجب زكاة الفطرة على:

أ- المكلّف أي البالغ العاقل‏.
ب- الغنيّ فعلاً أو قوّة.


2- يُعتبر وجود الشروط المذكورة عند دخول ليلة العيد أي قُبيلها ولو بلحظة.

3- يجب على من استكمل الشروط المذكورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله من مسلم وكافر، وصغير وكبير حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة1.

4- كذا يجب إخراجها عن كلّ من يدخل في عيلولته قبل هلال شوّال حتّى الضيف مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يتحقّق منه الأكل، وتسقط عن الضيف حينئذٍ ولو كان غنيًّا، وتسقط أيضاً عن الضيف الغنيّ حتّى لو كان المضيف المعيل فقيرا2ً.

مقدار زكاة الفطرة وجنسها

مقدارها صاع وهو يساوي 3 كلغ. والضابط في جنسها ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به، وإن لم يكتفوا به، كالبُرَّ والشعير والأرز، ويجوز دفع القيمة النقديّة بدل العين.

وقت وجوبها

هو دخول ليلة العيد، ويستمرّ وقت دفعها إلى الزوال، ولو أراد صلاة العيد فلا يترك الاحتياط الوجوبيّ بإخراجها قبل صلاته، فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها لمستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط وجوباً عدم سقوطها، بل يؤدّي ناوياً بها القربة من غير تعرّض للأداء أو القضاء3.

مصرفها

مصرفها مصرف زكاة المال4، وإن كان الأحوط استحباباً الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم، وإن لم يكونوا عدولا6.5
 


 1-الإمام الخامنئي دام ظله: المراد من العيلولة أن يكون الشخص تحت تكفّل ومسؤوليّة شخص آخر من حيث معيشته وحاجياته. ولذا فالشخص الذي يعيش مع آخرين في بيتهم إذا كان مستقلًّا في معيشته عنهم تجب عليه زكاة الفطرة.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: المراد من الضيف هو الذي يكون في عيلولة المضيف قبل هلال شوّال، ويبقى عنده لأزيد من يوم، وعليه فالضيف المدعوّ للإفطار فقط لا تكون فطرته على المضيف.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: وكذلك من أخّر إخراجها عن وقتها أيّاماً، سواء أكان عمداً أو جهلاً أو نسياناً.
4-الأصناف الثمانية الّتي وردت في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز دفعها إلى المؤمن غير العادل إن لم يصرفها في المعصية، وإن كان الأحوط استحباباً دفعها إلى المؤمن العادل.
6-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06