ما يجب فيه الخمس
يجب الخمس في سبعة أشياء:
1- غنيمة الحرب على تفصيل مذكور في محلّه.
2- المعدن ومنه الذهب والفضة والحديد ونحوها على تفصيل.
3- الكنز، على تفصيل.
4- الغوص، فيخمّس ما يخرج من الجواهر كاللؤلؤ على تفصيل.
5- الأراضي الّتي اشتراها الذمّي من مسلم.
6- الحلال المختلط بالحرام، مع عدم تمييز صاحبه أصلاً، ولو في عدد محصور، وعدم
العلم بقَدَره كذلك.
7- ما يَفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من التكسّبات1.
ما لا يخمّس من فاضل المؤونة
لا يجب خمس الفاضل عن المؤونة في الأمور التالية:
1- الهدايا والجوائز، وإن كان الأحوط استحباباً تخميسها2.
2- الإرث.
3- المهر.
4- عوض الخلع، والاحتياط حسن.
معنى المؤونة
المراد من المؤونة ما ينفقه على نفسه وعياله.
ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وضيافاته.
ومنها الحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفّارة.
ومنها ما يحتاج إليه من فرش أو أثاث أو كتب أو سيّارة، بل ما يحتاج إليه لتزويج
أولاده، وغير ذلك ممّا يعد من احتياجاته العرفيّة.
مصرف الخمس
1- يقسّم الخمس ستّة أسهم، ثلاثة منها للإمام (في أيّامنا)، وثلاثة للسادة.
أ- سهم الإمام عليه السلام، ويشمل سهم الله وسهم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم
وسهم الإمام عليه السلام.
ب- سهم السادة ويشمل سهم الأيتام وسهم المساكين وسهم أبناء السبيل، ممّن انتسب
بالأب إلى عبد المطلب، ويشترط فيهم الفقر.
2- سهم الإمام وسهم السادة أمرهما إلى الحاكم الشرعيّ، فلا بدّ من إيصاله إليه، أو
صرفه بإذنه وأمره.3
1-الإمام الخامنئي دام ظله: المراد من الكسب أو الفائدة هو الربح الّذي يحصل
عليه من خلال التكسّب، سواء أكان بالتجارة أم بالزراعة أم بالإجارة أم من راتب
العمل والوظيفة ونحو ذلك.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة،
وأمّا الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها. والهدية الخطيرة هي
الّتي تكون أزيد من شأنه العرفي ووجوب الخمس في الهدايا الخطيرة على الدافع والمعطي،
وأما الآخذ فلا يجب عليه الخمس فيها مطلقاً حتّى وإن كانت خطيرة.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.