وهو على قسمين:
1- أحدهما الدفاع عن بيضة الإسلام.
2- ثانيهما الدفاع عن نفسه ونحوها.
القسم الأوّل - الدفاع عن الإسلام
1- لو غشي بلاد المسلمين أو ثغورها عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام وكيانه وجب على
المسلمين الدفاع بأيّ وسيلة ممكنة من بذل المال والنفس، ولا يشترط إذن الإمام أو
نائبه1.
2- لو خيف على بلاد المسلمين من الاستيلاء السياسيّ أو الاقتصاديّ المؤدّي إلى
أسرهم سياسيّاً أو اقتصاديّاً وجب الدفاع ولو بالمقاومة السلبيّة، كعدم شراء بضائع
الأعداء، وترك استعمالها، وترك المعاملة معهم مطلقاً.
3- لو كان في الروابط التجاريّة بين الدول الأجنبيّة أو التجّار الأجانب مخافة على
سوق المسلمين وحياتهم الاقتصاديّة وجب تركها وحرمت التجارة المذكورة، وعلى العلماء
والمراجع مع خوف ذلك تحريم أمتعتهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف، ويجب على كافّة
المسلمين الجدّ في قطعها.
القسم الثاني - الدفاع عن النفس
1- للإنسان أن يدفع المحارب والمهاجم واللصّ عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع.
2- لو هجم عليه لصّ أو غيره ليقتله ظلماً يجب عليه الدفاع، ولو انجرّ إلى قتل
المهاجم، وكذا لو هجم على من يتعلّق به من الأقرباء بل الخدم، فيجب
الدفاع عنهم ولو انجرّ إلى قتل المهاجم.
3- لو هجم على حريمه. زوجة كانت أو غيرها للتجاوز عليها وجب دفعه ولو انجرّ إلى قتل
المهاجم، بل الظاهر كذلك لو هجم على عرض حريمه بما دون التجاوز.
4- لو هُجم على ماله يجوز الدفاع بأيّ وجه ممكن.
5- يجب على الأحوط في جميع ما ذكر أن يتصدّى للدفاع من الأسهل فالأسهل.
6- فلو اندفع بالإنذار والتنبيه بوجه من الوجوه فعل ذلك، فإن كان يندفع بالصياح
والتهديد المخيف اقتصر عليه. ولو لم يندفع إلّا باليد اقتصر عليها، أو بالسيف اقتصر
عليه. وإن لم يمكن إلّا بالقتل جاز بكلّ وسيلة.
7- لو لم يتعدّ المدافع الحدّ الجائز، وأصاب المهاجم نقص في النفس أو الأموال كان
هدراً، ولا ضمان على المعتدى عليه، ولا دية أو جرح، ولو تعدّى عن الحدّ كان ضامناً
على الأحوط وجوباً2.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: الدفاع الواجب عن الإسلام والمسلمين لا يتوقّف على إذن
الوالدين، ولكن مع ذلك ينبغي له السعي في تحصيل رضاهما مهما أمكن.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.