1- يجوز الصَّلاة في كلّ مكان إلّا المغصوب1.
2- في حكم المغصوب ما تعلّق به حقّ الغير، كما لو سبق شخص إلى مكان في المسجد ونحوه
للصلاة مثلاً، ولم يعرض عنه على الأحوط وجوباً.
3- يجوز صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة2، لكن على كراهيّة
بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكن
الأحوط استحباباً ترك ذلك. وترتفع الكراهية:
أ- بوجود حائل بينهما.
ب- بالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد.
مسجد الجبهة
1- تعتبر الطهارة في خصوص مسجد الجبهة، أمّا غيره فلا تعتبر فيه إلّا إذا تعدّت
النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن.
2- يُعتبر في مسجد الجبهة مع الاختيار كونه أرضاً، أو نباتاً من غير المأكول
والملبوس، أو قرطاساً، والأفضل التربة الحسينيّة3.
3- يُعتبر فيما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يجوز
على الوحل غير المتماسك.
4- إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر
فحكمه:
أ- يسجد على الثوب المصنوع من القطن أو الكتّان.
ب- مع فقده يسجد على ثوبه المصنوع من غير جنسهما.
ج- مع فقده يسجد على ظهر كفّه.
د- إن لم يتمكّن فعلى المعادن.
5- لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصَّلاة قطعها في سعة الوقت. وفي الضيق
سجد على غيره بالترتيب المتقدّم.
6- يُعتبر في المكان الّذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون غير مضطرب، فلو حصل الاستقرار
في الطائرة وشبهها صحّت صلاته مع مراعاة سائر الشروط4.
الإمام الخامنئي دام ظله:الصَّلاة في المكان المغصوب نسياناً صحيحة حتّى وإن
كان هو الغاصب للمكان ثمّ نسي ذلك.
الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من تقدّم المرأة على الرجل فيما إذا كان بينهما
الفصل بمقدار شبر على الأقلّ على الأحوط وجوباً.
الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز السجود على المحارم الورقيّة المصنّعة إذا كانت
قرطاساً. (ويبقى تشخيص الموضوع على ذمّة المكلَّف). نعم إذا كانت التربة الحسينية
عليها نقوش أو كانت سجّادة الصَّلاة عليها رسوم، وكان وضعها للصلاة في هذه الحالة
يوجب توجيه التهم للشيعة فيجب الاجتناب عنها وعن إنتاجها أيضاً.
زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.