الترخيص في الإفطار1
أحكام الصوم
1- لو كان حاضراً فسافر فهنا صورتان:
أ- إن كان خروجه قبل الزوال وجب عليه الإفطار2.
ب- إن كان خروجه بعد الزوال وجب عليه البقاء على صومه.
2- إن كان مسافراً وحضر بلده أو بلداً عزم على الإقامة فيه عشرة أيّام فهنا صورتان:
أ- إن كان قبل الزوال ولم يتناول مفطراً وجب عليه الصوم.
ب- إن كان بعد الزوال أو تناول مفطراً لا يجب عليه ولا يصحّ منه.
ج- لا يجوز للمسافر الإفطار قبل وصوله إلى حدّ الترخّص.
الترخيص في الإفطار
يجوز الإفطار في شهر رمضان لأشخاص، هم:
1- الشيخ والشيخة إذا تعذّر أو تعسّر عليهما الصيام.
2- من به داء العطاش.
3- الحامل المقرب إذا أضرَّ الصوم بها أو بجنينها.
4- المرضعة القليلة اللبن بالشرط السابق.
الفدية
يجب على كلّ واحد من هؤلاء التكفير بدل كلّ يوم بمدّ (3/4 كلغ) من الطعام، والأحوط
استحباباً مدّان، ما عدا الشيخين وذي العطاش في صورة تعذّر الصوم عليهم فلا تجب
الكفّارة عليهم. كما أنّ الكفّارة على الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا
أضرَّ الصوم بهما لا بولدهما هو الأحوط وجوباً4.3
1-س: بعض الأطباء غير الملتزمين يمنعون المرضى من الصيام بحجّة الضرر، فهل
قول هؤلاء الأطباء حجّة أم لا؟
الإمام الخامنئي دام ظله: إذا لم يكن الطبيب أميناً، ولم يفد قوله الاطمئنان، ولم
يسبّب خوف الضرر، فلا اعتبار به.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: لو سافر قبل الزوال ورجع قبله ولم يتناول المفطر يصحّ
الصوم.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: يجب القضاء في الحامل والمرضعة بل ويجب التكفير بمدّ
إذا كان الصوم مضرّاً بولدهما أو بهما ويولدهما معاً، أما إذا كان مضرّاً بهما فقط
فلا تجب الكفارة.
4-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.