شروط إمام الجماعة1
وهي أمور:
1- الإيمان بمعنى أن يكون شيعياً اثني عشريّا2ً.
2- طهارة المولد.
3- العقل.
4- البلوغ3.
5- الذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط وجوباً4.
6- العدالة، فلا تجوز الصَّلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال5.
العدالة
1- العدالة حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى، مانعة عن ارتكاب الصغائر
والكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين.
2- تثبت العدالة بالبيّنة، والشياع الموجب للاطمئنان، بل يكفي الوثوق من أيّ وجه
حصل، كما أنّه يكفي حسن الظاهر.
1- أضاف الإمام الخامنئي دام ظله عدة شروط أخرى هي:
ـ أن لا يكون الإمام فاقداً لإحدى كفيّه أو معظمها، نعم لا يضرّ فقده لإبهام الرجل
وحدها.
ـ أن يكون الإمام عالم دين بشرط إمكان الوصول إليه، فالصَّلاة خلف غير عالم الدين
لا تصحّ مع إمكان الوصول إلى عالم الدين.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: الصَّلاة جماعة خلف السنّة لأجل حفظ الوحدة الإسلاميّة
جائزة وصحيحة.
3-ذكر الإمام الخميني (رضوان الله عليه) في بعض الاستفتاءات الخطّيّة أنه يصحّ إمامة
غير البالغ لمثله. (استفتاءات إمام، ج1، ص923).
4-الإمام الخامنئي دام ظله: تجوز إمامة المرأة في صلاة الجماعة للنساء خاصّة.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: ويشترط في إمام الجماعة أن لا يكون مخالفاً للمروءة.
س: هل يجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعيّته؟
ج: إذا أحرزت عدالته عند المأموم بأيّ طريقٍ كان جاز الاقتداء به والجماعة صحيحة.