حكمها
1- تجب صلاة العيدين مع:
أ- حضور الإمام عليه السلام.
ب- بسط يده.
ج- اجتماع سائر الشروط.
2- تستحبّ في زمن الغيبة، والأحوط استحباباً إتيانها فرادى في هذا العصر، ولا بأس
بالجماعة رجاء1.
وقتها
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال.
كيفيّتها
هي ركعتان، في كلّ منهما يقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى سورة الشمس
وفي الثانية سورة الغاشية، أو في الأولى سورة الأعلى وفي الثانية سورة الشمس، وبعد
السورة في الأولى خمس تكبيرات وخمسة قنوتات. بعد كلّ تكبيرة قنوت، وفي الثانية أربع
تكبيرات وأربعة قنوتات، ويجزي في القنوت كلّ ذكر ودعاء2.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز لممثّلي الوليّ الفقيه المجازين من قبله
لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمّة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة
في العصر الحاضر، وأمّا غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها
جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في
المدينة فالأولى أن لا يتصدّى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قِبل الوليّ
الفقيه.
2-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.