الأحكام المترتبة على الإفطار
الصوم والصلاة
إنّ الإتيان بالمفطرات المذكورة يوجب القضاء، وفي إيجابه الكفّارة إن حصل مع العمد والاختيار من غير إكراه على التَّفصيل التالي:
عدد الزوار: 108
1- إنّ الإتيان بالمفطرات المذكورة يوجب القضاء، وفي إيجابه الكفّارة إن حصل مع
العمد والاختيار من غير إكراه على التَّفصيل التالي:
أ- تعمّد الأكل والشرب والجماع وإنزال المنيّ وتعمّد البقاء على الجنابة: يوجب
الكفّارة.
ب- تعمّد الكذب (بالتفصيل السابق) والارتماس والحقنة بالمائع: الأحوط وجوباً
الكفّارة.
ج- تعمّد القيء: لا يوجب الكفّارة1.
2- إنّ كفّارة إفطار شهر رمضان على غير محرّم، هي أحد أمور ثلاثة:
أ- عتق رقبة.
ب- صيام شهرين متتابعين.
ج- إطعام ستّين مسكيناً.
3- كفّارة إفطار شهر رمضان على محرّم كشرب الخمر هي الأمور الثلاثة المتقدّمة
مجتمعة على الأحوط وجوباً2.
4- مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء:
أ- إمّا إشباعهم.
ب- وإمّا التسليم إلى كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام كالطحين، والأحوط استحباباً
مدّان، والمدّ =4/3 كلغ.
5- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز
التفريق في البقيّة ولو اختيارا3ً.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: تجب الكفّارة مع تعمّد القيء.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: على الأحوط استحباباً.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.