يتم التحميل...

الأحكام المترتبة على الإفطار

الصوم والصلاة

إنّ الإتيان بالمفطرات المذكورة يوجب القضاء، وفي إيجابه الكفّارة إن حصل مع العمد والاختيار من غير إكراه على التَّفصيل التالي:

عدد الزوار: 108


1- إنّ الإتيان بالمفطرات المذكورة يوجب القضاء، وفي إيجابه الكفّارة إن حصل مع العمد والاختيار من غير إكراه على التَّفصيل التالي:

أ- تعمّد الأكل والشرب والجماع وإنزال المنيّ وتعمّد البقاء على الجنابة: يوجب الكفّارة.
ب- تعمّد الكذب (بالتفصيل السابق) والارتماس والحقنة بالمائع: الأحوط وجوباً الكفّارة.
ج- تعمّد القي‏ء: لا يوجب الكفّارة1.

2- إنّ كفّارة إفطار شهر رمضان على غير محرّم، هي أحد أمور ثلاثة:

أ- عتق رقبة.
ب- صيام شهرين متتابعين.
ج- إطعام ستّين مسكيناً.

3- كفّارة إفطار شهر رمضان على محرّم كشرب الخمر هي الأمور الثلاثة المتقدّمة مجتمعة على الأحوط وجوباً2.

4- مصرف الكفّارة في إطعام الفقراء:

أ- إمّا إشباعهم.
ب- وإمّا التسليم إلى كلّ واحد منهم مدّاً من الطعام كالطحين، والأحوط استحباباً مدّان، والمدّ =4/3 كلغ.

5- يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني، ويجوز التفريق في البقيّة ولو اختيارا3ً.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: تجب الكفّارة مع تعمّد القيء.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: على الأحوط استحباباً.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06