صلاة الجمعة
الصوم والصلاة
هي ركعتان كصلاة الصبح، ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة سورة الجمعة في الأولى والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان، أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى، وثانيهما بعد ركوع الركعة الثانية.
عدد الزوار: 107
كيفيّتها
هي ركعتان كصلاة الصبح، ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة سورة الجمعة في الأولى
والمنافقين في الثانية، وفيها قنوتان، أحدهما قبل ركوع الركعة الأولى، وثانيهما بعد
ركوع الركعة الثانية.
وجوبها
تجب صلاة الجمعة تعييناً عند حضور الإمام المعصوم، أمّا في حال غيبته فتجب تخييراً
بينها وبين صلاة الظهر1، والجمعة أفضل، والظهر أحوط، وأحوط منه الجمع بينهما.
شروطها
1- العدد، وأقلّه خمسة أحدهم الإمام.
2- الخطبتان، وهما واجبتان، ولا تنعقد الجمعة بدونهما.
3- أن لا تكون هناك جمعة أخرى وبينهما دون ثلاثة أميال (625‚5 كلم).
4- الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.
شروط من تجب عليه
1- التكليف.
2- الذكورة.
3- الحرّيّة، فلا تجب على العبد.
4- الحضر، فلا تجب على المسافر2.
5- السلامة من المرض والعمى.
6- أن لا يكون شيخاً كبيراً.
7- أن لا يكون بينه وبين محلّ إقامة الجمعة أكثر من فرسخين (11.25 كلم).
وقتها
يدخل وقتها بزوال الشمس، ويجوز شروع الإمام بالخطبتين قبل الزوال، فإذا دخل جاز
الشروع بالصَّلاة5.4
1- الإمام الخامنئي دام ظله: معنى الواجب التخييري أنّ المكلّف في الإتيان
بفريضة يوم الجمعة مخيّر بين أن يصلّي صلاة الجمعة أو صلاة الظهر.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: تصحّ صلاة الجمعة من المسافر مأموماً وتجزيه عن الظهر.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: يجوز إيقاع الخطبتين قبل الزوال، ولكن الأحوط أن يقع قسم
منهما في وقت الظهر.
4-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.