1- الإسلام.
2- الإيمان.
3- العقل، فلا يصحّ من المجنون والسكران والمغمى عليه.
4- الخلوّ من الحيض والنفاس.
5- عدم المرض أو الرمد الّذي يضرّه الصوم، بأن يسبّب شدّته، أو يؤخّر شفاءه، أو
يزيد في ألمه. ويكفي في ذلك الاحتمال الموجب للخوف.
6- أن لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصَّلاة، فلا يصحّ منه الصوم حتّى المستحبّ.
ويُستثنى منه ثلاثة مواضع، إثنان يتعلّقان بأحكام الحجّ، والثالث
صوم النذر المشترط إيقاعه في خصوص السفر، أو المصرّح بأن يوقع سفراً وحضراً دون
النذر المطلق.
7- يشترط في صحّة الصوم المندوب أن لا يكون عليه قضاء صوم واجب1، سواء أكان قضاء
شهر رمضان أم غيره2.
شروط وجوب الصوم
هي البلوغ، والشروط السابقة، ويستثنى منها الإسلام والإيمان3.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا مانع من الصوم عن الغير بالإجارة ولو كان عليه
صوم واجب عن نفسه.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: يختصّ ذلك بمن عليه قضاء شهر رمضان فقط.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.