فقه الميت
الموت وتوابعه
غسل الميت واجب كفائي على كل مسلم، بمعنى ان كل مسلم مخاطب بالاتيان به ولكن إذا قام به البعض سقط عن الجميع وإذا لم يقم به أحد عوقب الجميع.
عدد الزوار: 282
فقه الميت*
غسل الميت
(مسألة): يجب تغسيل الميت المسلم وتكفينه،
والصلاة عليه، وبعد ذلك دفنه في مقابر المسلمين.
(مسألة): يجب تغسيل كل مسلم ميت بلا فرق بين أصناف المسلمين، نعم من حكم بكفره منهم
لا يجب تغسيله كالنواصب والخوارج.
(مسألة): غسل الميت واجب كفائي على كل مسلم، بمعنى ان كل مسلم مخاطب بالاتيان به
ولكن إذا قام به البعض سقط عن الجميع وإذا لم يقم به أحد عوقب الجميع.
(مسألة): يشترط المماثلة في تغسيل الميت إلا بالنسبة للزوج والزوجة والطفل الذي لا
يزيد عمره عن الثلاث فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر واما غيرهما من المحارم فكالأجانب
تشترط المماثلة فيغسل الذكر الذكر والأنثى الأنثى.
كيفية غسل الميت
(مسألة): يجب بعد إزالة النجاسة عن بدن الميت تغسيله.
الأغسال الثلاثة وهي:
أولا: الغسل بماء السدر بان يخلط مع الماء شئ من السدر بحيث لا يسلب عنه وصف
الاطلاق.
ثانيا: الغسل بماء الكافور بالنحو المتقدم.
ثالثا: الغسل بالماء القراح وهو الماء المطلق الخالص من أي خليط.
(مسألة): يجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة بالنحو المذكور، ويجب الترتيب أثناء كل
غسل منها بأن يبدأ بالرقبة أولا ثم الجانب الأيمن ثم بالجانب الأيسر.
(مسألة): لو تعذر أحد الخليطين أو كلاهما فيغسل بالماء القراح عوضا عنه ناويا
البدلية في ذلك.
(مسألة): لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت، نعم إذا جعلت الأجرة في مقابل القيام
ببعض الأمور المستحبة أو غيرها مما ليس بواجب جاز أخذها.
(مسألة): بعد تمامية الأغسال الثلاثة يطهر بدن الميت وكذا الأدوات والوسائل والسرير
واللوحة التي وضع عليها الميت بالتبعية.
تكفين الميت
(مسألة): يجب تكفين الميت بعد تغسيله بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر وهو ما يستر بين السرة والركبة.
الثاني: القميص وهو ما يستر البدن إلى نصف الساق على الأقل.
الثالث: الإزار وهو ما يستر به تمام البدن من الرأس إلى القدمين.
(مسألة): يشترط في الكفن ان يكون طاهرا غير مغصوب، وان لا يكون من الحرير الخالص
حتى للمرأة، ولا يكون مصنوعا من وبر أو صوف أو جلد حيوان غير مأكول اللحم.
(مسألة): لو تنجس الكفن وجب تطهيره أو إزالة النجاسة ولو باقتطاعها من الكفن.
(مسألة): يجب تحنيط الميت مطلقا سواء في ذلك المرأة والرجل والكبير والصغير ولا
يشترط ان يكون التحنيط بعد الغسل بل يجزي لو كان بعد التكفين أيضا.
(مسألة): يجب الحنوط بالكافور، ويستحب خلطه بشئ من التربة الحسينية.
الصلاة على الميت
(مسألة): تجب الصلاة على كل مسلم ميت إلا من حكم بكفره من فرق
المسلمين، ولا فرق بين الكبير والصغير إذا بلغ ست سنوات.
(مسألة): تجب الصلاة على الميت بعد تغسيله وتكفينه وقبل دفنه، وهي واجب كفائي
كغيرها من واجبات الميت.
(مسألة): يشترط في المصلي على الميت الإيمان. ولا يشترط البلوغ والطهارة.
(مسألة): تجزي صلاة واحدة على أكثر من ميت واحد.
(مسألة): الكيفية الواجبة في الصلاة على الميت هي:
أن يكبر ثم يأتي بالشهادتين، ثم يكبر الثانية ويأتي بالصلاة على النبي وآله ثم يكبر
الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات، ثم يكبر الرابعة ويدعو للميت، ثم يكبر الخامسة
وينصرف.
وهناك أذكار وأدعية مستحبة فلتراجع في مظانها.
(مسألة): يشترط في الصلاة على الميت أمور:
1 - النية. 2 - تعيين الميت. 3 - استقبال القبلة. 4 - القيام. 5 -ان يوضع الميت
مستلقيا بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلي. 6 - ان لا يكون هناك حائل بين الميت
والمصلي. 7 - ان لا يكون أحدهما أعلى من الآخر.
الدفن
(مسألة): يجب دفن الميت المسلم مطلقا، والمراد من دفنه مواراته في الأرض.
(مسألة): يجب ان يضجع الميت على جنبه الأيمن بحيث يكون رأسه إلى يمين من يستقبل
القبلة ورجلاه إلى يساره.
(مسألة): يجب دفن القطع المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر.
(مسألة): لا يجوز دفن الكفار في مقابر المسلمين ولا يجوز دفن المسلم في مقابر
الكفار أيضا.
غسل مس الميت
(مسألة): إذا مس بموضع من بدنه ولو بظفره جزءا من الإنسان الميت بعد
برده وقبل تغسيله وجب عليه ان يغتسل غسل مس الميت.
(مسألة): إذا مس الميت بعد تمام برده وقبل تمام غسله وجب الغسل، حتى لو كان المس
بالظفر أو الشعر.
(مسألة): لا فرق في وجوب غسل المس بين مس الميت المسلم وغيره من الأموات، ولا فرق
بين الكبير والصغير.
(مسألة): الشهيد كالمغسل لا يوجب مسه الغسل.
(مسألة): إذا مس الميت وشك في أنه بعد البرد أم لا، لم يجب عليه الغسل، بخلاف ما
إذا شك أنه بعد الغسل أو قبله.
(مسألة): مس الميت ناقض للوضوء ولذلك يجب الوضوء مضافا إلى غسل مس الميت لكل عمل
مشروط بالطهارة.
(مسألة): القطعة المنفصلة من الحي بحكم الميت اي يجب الغسل بمسها، وذلك فيما إذا
كانت مشتملة على العظم، واما مجرد اللحم المجرد عن العظم فلا يجب الغسل بمسه.
خاتمة
(مسألة): يجوز نقل الميت من بلده إلى بلد آخر إلا إذا استلزم الهتك أو فساد الميت.
(مسألة): يجوز البكاء على الميت والنوح عليه ورثاؤه فيما لم يشتمل على الباطل. ولكن
لا يجوز اللطم والصراخ والخدش ونتف الشعر ولا شق الثوب إلا على الأب أو الأخ.
(مسألة): لا يجوز نبش قبر المسلم إلا بعد اندراس قبره وصيرورته رميما وترابا. نعم
يجوز النبش في موارد منها:
1 - إذا دفن في مكان مغصوب ولم يرض المالك ببقائه فيه ولو مع العوض.
2 - إذا توقف النبش على احقاق حق أو دفع باطل.
3 - إذا لم يغسل أو يكفن فيما إذا لم يستلزم اخراجه الهتك.
4 - إذا أريد نقله إلى الأماكن المشرفة مع ايصائه بذلك.
5 - إذا خيف عليه من سبع أو عدو.
* طبقا لفتاوى الامام السيد علي الخامنئي دام ظله.
2015-04-10