أحكام المسجد
الصلاة/الصوم
س388: نظراً الى أنه يُستحب للإنسان أن يصلّي في مسجد محلّته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟ ج: لو كان ترك مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة، فلا إشكال فيه.
عدد الزوار: 608
س388: نظراً الى أنه يُستحب للإنسان أن يصلّي في مسجد محلّته، فهل هناك إشكال في إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الى المسجد الجامع في المدينة لإقامة صلاة الجماعة فيه أم لا؟
ج: لو كان ترك مسجد المحلّة لأجل المشاركة في صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدينة، فلا إشكال فيه.
س389: ما هو حكم الصلاة في المسجد الذي يدّعي بعض مَن شارك في بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبيلتهم؟
ج: ليس المسجد بعدما بُني مسجداً مختصاً بقوم وعشيرة وقبيلة وأشخاص، بل يجوز لعامة المسلمين الإستفادة منه.
س390: هل صلاة النساء في المساجد أفضل أم في البيوت؟
ج: فضيلة الصلاة في المسجد ليست مختصة بالرجال.
س391: في الوقت الحاضر يوجد بين المسجد الحرام والمسعى بين الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالى نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترك بين المسجد والمسعى، فهل تتمكن النساء في أيام العادة حيث لا يجوز لهن الدخول الى المسجد الحرام الجلوس على هذا الجدار؟
ج: لا إشكال فيه إلاّ أن يتيقن بأنه جزء من المسجد.
س392: هل يجوز ممارسة الرياضة في مسجد المحلّة أو النوم فيه؟ وما هو حكم ذلك في المساجد الأخرى؟
ج: المسجد ليس مكاناً للرياضة وللتمرينات الرياضية ويجب الاجتناب عن كل ما يتنافى مع شأن ومنزلة المسجد، والنوم فيه مكروه.
س393: هل تجوز الإستفادة من صحن المسجد لأجل التوعية الفكرية والثقافية والعقائدية والعسكرية (بالدروس العسكرية) للشباب؟ وما هو حكم القيام شرعاً بهذه الأمور في إيوان مسجد لا يستفاد منه، مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الأمكنة المخصصة لذلك؟
ج: ذلك تابع لكيفية وقف صحن المسجد وإيوانه، ويجب أن تطلبوا من إمام جماعة المسجد المحترم والهيئة المشرفة على المسجد أن يبدوا رأيهم في ذلك، ومع التذكير بأن تواجد الشباب في المساجد وإقامة الدروس الدينية بموافقة إمام الجماعة وهيئة المسجد أمر مطلوب ومستحسن.
س394: في بعض المناطق، ولا سيما في القرى، يقيمون مجالس للأعراس في المساجد، أي أنهم يقيمون مجلس الرقص والغناء في البيت، ولكنهم يتناولون طعام الغداء أو العشاء في المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
ج: إطعام المدعوين في المسجد في نفسه لا إشكال فيه، ولكن إقامة مجالس الأعراس في المسجد مخالفة لمكانة المسجد إسلامياً وغير جائزة، وارتكاب المحرّمات الشرعية من قبيل الإستماع الى الغناء والموسيقى اللهوية حرام مطلقاً.
س395: تقوم الشركات التعاونية الشعبية ببناء الأحياء السكنية، وابتداءً يتم الاتفاق على أن يكون لتلك الأحياء أماكن عامة من قبيل المسجد، والآن حيث سُلّمت الوحدات السكنية الى المساهمين في الشركة، فهل يحق لبعض المساهمين أن يعدلوا عن الإتفاق السابق قائلين: إننا غير راضين ببناء المسجد؟
ج: إذا أقدمت الشركة على بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جميع أعضاء الشركة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولكن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفية المسجد، فبناء المسجد بأموال أعضاء الشركة في الأرض المتعلقة بجميع الأعضاء ومن دون رضاهم غير جائز، إلاّ أن يكون قد اشتُرط على جميع أعضاء الشركة ضمن العقد اللازم أن يُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشركة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشركة بهذا الشرط، ففي هذه الصورة ليس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.
س396: من أجل مواجهة الغزو الثقافي جمعنا في المسجد حوالى 30 طالباً من المرحلة الإبتدائية والمتوسطة على شكل فرقة أناشيد، وأفراد هذه الفرقة يتلقَّون دروساً من القرآن الكريم، والأحكام، والأخلاق الإسلامية على حسب أعمارهم ومستوياتهم الفكرية، فما هو حكم القيام بهذا العمل؟ وما هو حكم استخدام الفرقة للآلة الموسيقية التي تسمى "أورغن"؟ وما هو حكم إجراء التمارين عليها في المسجد، مع رعاية الموازين الشرعية، والمقررات المـتّبعة والمتعارف عليها في الإذاعة والتلفزيون، ووزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران)؟
ج: لا إشكال في تعليم القرآن والاحكام والاخلاق الاسلامية وكذا التدريب على الاناشيد الثورية والدينية في المسجد، ولكن على كل حال تجب مراعاة مكانة وقداسة المسجد، لتقام فيه العبادة، وتبليغ المعارف الدينية ولا تجوز مزاحمة المصلين فيه.
س397: هل هناك إشكال شرعاً في عرض الأفلام السينمائية الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامية (في إيران) في المسجد للذين يحضرون الجلسات القرآنية؟
ج: لا يجوز تحويل المسجد إلى مكان لعرض الأفلام السينمائية، ولكن لا مانع من عرض الأفلام الدينية والثورية المحتوية على معانٍ مفيدة ومربية في بعض المناسبات من حين لآخر حسب الحاجة، ووفق رأي إمام المسجد.
س398: هل هناك إشكال شرعاً في بث الموسيقى المفرحة بمناسبة أعياد ميلاد الأئمة المعصومين(علیهم السلام) من المسجد؟
ج: من الواضح أن للمسجد مكانة شرعية خاصة، فإذا كان بث الموسيقى فيه لا يتناسب مع مكانته فهو حرام، حتى وإن كانت الموسيقى غير لهوية.
س399: متى تجوز الإستفادة من مكبرات الصوت الموجودة في المساجد والتي يسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حكم بث الأناشيد الثورية أو القرآن الكريم قبل الأذان؟
ج: في الأوقات التي لا يكون فيها إيذاء وإزعاج للجيران وسكان المحلّة لا إشكال في بث قراءة القرآن الكريم لعدة دقائق قبل الأذان.
س400: ما هو تعريف المسجد الجامع؟
ج: هو المسجد الذي بُني في البلد لاجتماع معظم أهل البلد فيه من دون اختصاص له بقبيلة أو أهل سوق.
س401: قسم مسقوف من أحد المساجد كان قد تُرك منذ ثلاثين سنة ولا تقام فيه الصلاة، وقد تحوّل الى خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً ، وأخيراً أُجريت بعض الإصلاحات عليه من قبل قوات التعبئة المستقرة في هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وكان سبب تلك التغييرات هو الوضع غير المناسب الذي كان عليه ذلك البناء، خصوصاً أن السقف كان معرَّضاً للسقوط؛ ولمَّا كان الإخوة في قوات التعبئة جاهلين بالأحكام الشرعية للمسجد، والذين يعلمون بها لم يرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف في قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلى أثر هذه التغييرات صُرِفت مبالغ كبيرة، وحالياً فإن عمليات البناء أشرفت على الإنتهاء ، فنرجو بيان الحكم الشرعي في الموارد التالية: (1) على فرض أن المتصدّين لهذا العمل وأعضاء الهيئة المشرفة عليه كانوا جاهلين بالمسألة، فهل يُعتبرون مسؤولين شرعاً عن النفقات التي صُرِفت من بيت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟
(2) نظراً الى أن النفقات كانت قد صُرِفت من بيت المال فهل تجيزون (ما دام المسجد غير محتاج الى هذا الجزء ولا تقام الصلاة فيه) أن ينتفع من هذه الغرف ـ ومع الرعاية التامة للأحكام والحدود الشرعية للمسجد ـ من أجل القيام بالنشاطات التعليمية كتعليم القرآن الكريم والأحكام الشرعية، وكذلك الإستفادة منها في أمور المسجد أو تجب المبادرة الى هدم تلك الغرف؟
ج: يجب أن يعيدوا القسم المسقف من المسجد الى حالته السابقة بهدم الغرف المبنيّة فيه، ونفقات هذا المورد إذا لم يكن هناك تعدٍّ وتفريط، وتعمّد وتقصير فليس معلوماً أنها مضمونة على أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعليم قراءة القرآن الكريم، والأحكام الشرعية، والمعارف الإسلامية، وسائر المراسم الدينية والمذهبية في حال عدم مزاحمتها للمصلّين، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشكال فيها، ويجب أن يتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقي المسؤولين في المسجد فيما بينهم ليحافظ على تواجد قوات التعبئة في المسجد، ولئلا يقع الخلل في أداء المسجد لوظائفه العبادية كالصلاة وغيرها.
س402: في مشروع توسعة أحد الشوارع، هناك عدة مساجد تقع في المساحة التي يشملها المشروع بحيث يجب هدم بعضها كلياً وبعضها الآخر جزئياً لتسهيل حركة وسائل النقل، نرجو أن تبيّنوا رأيكم الشريف؟
ج: لا يجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ في حال وجود مصلحة لا يمكن التهاون بها والغض عنها.
س403: هل يمكن الإستفادة الشخصية وبمقدار قليل من الماء الموجود في المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، كأن يأخذ منه أصحاب الدكاكين لشرب الماء البارد، أو للشاي، أو للسيارة، مع الإلتفات الى أن هذا المسجد ليس له واقف واحد حتى يمنع من ذلك؟
ج: لو لم يعلم بأن الوقفية لخصوص وضوء المصلّين، وكان العرف سائداً في محلّة المسجد بأن يستفيد جيران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشكال فيه، وإن كان الإحتياط في هذا المجال مطلوباً.
س404: يوجد مسجد قرب المقبرة وعندما يأتي بعض المؤمنين لزيارة القبور يأخذون الماء من المسجد لرشه على قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف على المسجد أم أنه سبيل عام، وعلى فرض العلم بأن الماء لم يكن موقوفاً على المسجد ولكنه مخصص للإستفادة في الوضوء والتخلي فقط، فهل يجوز التصرّف المذكور؟
ج: إذا كان أخذ الماء من المسجد للرش على القبر خارج المسجد أمراً سائداً بين الناس غير منكر لديهم، ولم يكن هناك دليل على أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهير فقط فلا بأس به.
س405: إذا كان المسجد بحاجة الى الترميم، فهل يجب الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله؟
ج: لا حاجة في ترميم المسجد تبرعاً ـــ من ماله أو من مال المتبرعين الخيّرين ـــ الى إذن الحاكم الشرعي.
س406: هل يجوز أن أوصي بدفني بعد موتي في مسجد المحلّة الذي كنت قد بذلت فيه جهوداً، لأنني أحب أن أُدفن في ذلك المسجد، سواء في الداخل أم في الصحن؟
ج: إذا لم يستثنَ دفن الميت حين إيقاع صيغة الوقف فلا يجوز دفنه فيه، ووصيتك في هذا المورد لا اعتبار لها.
س407: مسجد بُني قبل حوالي عشرين عاماً وقد زُيِّن بإطلاق الإسم المبارك لصاحب الزمان عليه، وليس معلوماً أن الإسم قد ذُكر في صيغة وقف المسجد، فما هو حكم تغيير اسم المسجد من اسم صاحب الزمان الى المسجد الجامع؟
ج: مجرد تغيير اسم المسجد لا مانع منه.
س408: هناك عادة رائجة في مساجد المحلّة ـ ومنذ قديم الأيام ـ أن تُعطى نذورات للمسجد حيث تُصرف في احتياجاته أيام محرّم وصفر وشهر رمضان وسائر أيام الله تعالى، وأخيراً جُهِّزت المساجد بالكهرباء وأنظمة التدفئة، وعندما يموت شخص من أهالي المحلّة يقام له مجلس فاتحة في المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة يستفاد من كهرباء وتدفئة المسجد، والمقيمون للمجلس لا يدفعون تلك المصاريف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
ج: جواز الإستفادة من إمكانيات المسجد في مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لكيفية وقف أو نذر تلك الإمكانيات للمسجد.
س409: يوجد في القرية مسجد جديد البناء (والذي بُني مكان المسجد السابق) وفي زاوية من هذا المسجد والتي كانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنيت فيها غرفة لإعداد الشاي ونحوه، وأيضاً فقد أُنشئت مكتبة على سطح شرفة تقع داخل المسجد، يرجى بيان رأي سماحتكم في هذا الأمر.
ج: بناء غرفة الشاي في مكان المسجد السابق ليس صحيحاً، ويجب إرجاع ذلك المكان إلى حالة المسجدية، وسطح المسجد بحكم المسجد وتترتب عليه جميع الأحكام والآثار الشرعية للمسجد، ولكن وضع رفوف للكتب هناك، والتواجد في ذلك المكان من أجل المطالعة وقراءة الكتب إذا لم يكن مزاحماً للمصلّين فلا إشكال فيه.
س410: ما هو رأيكم في هذه المسألة وهي "يوجد مسجد في إحدى القرى مائل الى الخراب، ولا يوجد مبرر لهدمه لأنه ليس مانعاً من شق الطريق"، فهل يجوز هدم هذا المسجد بشكل كامل؟ وأيضاً يوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلى مَن تُعطى هذه الأشياء؟
ج: لا يجوز هدم المسجد وتخريبه، وبشكل عام خراب المسجد لا يخرجه عن المسجدية، والأثاث والحاجيات العائدة للمسجد إذا لم تكن محتاج إليها للإستفادة منها هناك فلا إشكال في نقلها الى المساجد الأخرى لأجل الإستفادة منها.
س411: هل يجوز شرعاً بناء متحف في زاوية من صحن المسجد، من دون التدخل والتصرّف في بناء المسجد كالمكتبة التي تشكل جزءاً من بناء المسجد في الوقت الحاضر؟
ج: لا يجوز إيجاد متحف أو مكتبة في زاوية من صحن المسجد إذا كان مخالفاً لكيفية وقف قاعة المسجد، أو كان موجباً لتغيير بناء المسجد، وبإمكانكم أن تُنشئوا مكاناً في جوار المسجد لأجل الغرض المذكور.
س412: مكان موقوف بُني فيه مسجد ومدرسة حوزوية ومكتبة عامة، وجميعها يُنتفع بها ولها نشاط في الوقت الحاضر، وهذا المكان حالياً داخل ضمن خارطة الأماكن التي يجب هدمها من قبل البلدية، فكيف يكون التعاون مع البلدية لأجل هدمها وأخذ الإمكانيات من البلدية لإبدالها ببناء أحسن؟
ج: إذا قامت البلدية بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشكال فيه، ولكن أصل هدم المسجد والمدرسة الموقوفين غير جائز إلا لمصلحة أهم لا يمكن غض النظر عنها.
س413: من أجل توسيع المسجد الجامع هناك حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل يجوز ذلك، علماً بأن صحن المسجد كبير وفيه أشجار أخرى كثيرة؟
ج: اذا لم يعدّ العمل المذكور تغييراً وتبديلاً في الوقف فلا إشكال فيه.
س414: ماهو حكم الأرض التي كانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الى شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانية للبلدية وتم هدم جزء منه اضطراراً؟
ج: إذا كان احتمال إرجاعها الى حالتها المسجدية الأولى بعيداً فترتب الآثار الشرعية للمسجدية غير معلوم.
س415: كان هناك مسجد آلى الى الخراب ومحيت عنه آثار المسجدية، أو بُني مكانه بناء آخر وليس هناك اي أمل في بنائه مسجداً من جديد كما اذا صار فيه عمران لا يمكن هدمه أو تغييره، فهل يحرم تنجيس هذا المكان ويحب تطهيره أم لا؟
ج: في الفرض المذكور ليس من المعلوم حرمة تنجيسه وإن كان الاحوط ان لا ينجّسه.
س416: إنني منذ مدة أقيم الجماعة في أحد المساجد، وليس لدي اطلاع على كيفية وقف المسجد، ومع الإلتفات الى أن المسجد يواجه مشكلات عديدة من ناحية النفقات، فهل يجوز تأجير سرداب المسجد في عمل يليق بشأنه؟
ج: إذا لم يكن للسرداب عنوان المسجدية، ولم يكن جزءاً من المرافق التي يحتاج إليها المسجد ولم يكن موقوفاً وقف الانتفاع فلا إشكال فيه.
س417: ليس للمسجد أملاك يمكن من خلالها إدارة شؤونه، والهيئة المشـرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء مصنع ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟
ج: الحفر تحت القسم المسقف لأجل تأسيس مصنع ونحوه غير جائز.
س418: هل يجوز مطلقاً دخول الكفار الى مساجد المسلمين، ولو كان ذلك لأجل مشاهدة الآثار التاريخية؟
ج: لا يجوز شرعاً دخولهم إلى المسجد الحرام، وأما دخولهم إلى سائر المساجد فإن عدَّ هتكاً لحرمتها فلا يجوز، بل لا يجوز دخولهم إليها مطلقاً.
س419: هل تجوز الصلاة في مسجد بُني بأيدي الكفار؟
ج: لا إشكال في الصلاة فيه.
س420: إذا تبرع كافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخرى، فهل يجوز قبول ذلك؟
ج: لا إشكال فيه.
س421: لو أن أحداً أتى الى المسجد في الليل ونام فيه فاحتلم، وحينما استيقظ لم يتمكن من الخروج من المسجد، فما هو تكليفه؟
ج: إذا لم يتمكن من الخروج من المسجد والذهاب الى مكان آخر فيجب عليه فوراً التيمم ليجوز له البقاء في المسجد.