يتم التحميل...

الفوارق بين الزواج الدائم والمنقطع

الزواج والطلاق

لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان، أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها، وتحمل قياسها معها.

عدد الزوار: 745

يفترق الزواج الدائم عن الزواج المنقطع في الأمور التالية:

1- لا بد في الزواج المنقطع أن يذكر في متن العقد أجل معين لا يقبل الزيادة والنقصان، أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل فيه بحال، وهذه الحقيقة تدل على نفسها بنفسها، وتحمل قياسها معها.

وإذا قصد كل من الرجل والمرأة الزواج المنقطع، وتركا ذكر الأجل في متن العقد نسيانا، فهل يقع الزواج دواما، أو متعة، أو يكون العقد لغوا، لا يقع هذا، ولا ذاك ؟

ذهب المشهور بشهادة صاحب المسالك إلى أن الزواج، والحال هذي، يقع دائما، بل قال صاحب الجواهر: لعله مجمع على ذلك، لصلاحية اللفظ للدوام، ولقول الإمام الصادق عليه السّلام: إذا سمى الأجل فهو متعة، وان لم يسم فهو نكاح ثابت.

وقال بعض الفقهاء: بل يقع لغوا لا دائما ولا منقطعا، لأن ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد.

2- المهر ركن من أركان العقد في الزواج المنقطع، فلو أخل بذكره في متن العقد بطل من رأس، قال الإمام الصادق عليه السّلام: لا تكون متعة إلَّا بأمرين: أجل مسمى، وأجر مسمى، وعنه في الرواية ثانية: أجل معلوم، ومهر معلوم.
أما الزواج الدائم فالمهر ليس ركنا له، بل يصح مع المهر ودونه، فمن تزوج امرأة ولم يذكر لها مهرا في متن العقد، ودخل بها فعليه مهر المثل.

3- إذا طلَّقت الزوجة الدائمة قبل الدخول فلا عدة لها، ومثلها المتقطعة إذا انتهى الأجل قبل الدخول، وإذا طلَّقت الدائمة بعد الدخول وكانت غير حامل فعدتها ثلاث حيضات، أو ثلاث أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل، إما المنقطعة فعدتها بعد الدخول وانقضاء الأجل حيضتان أو خمسة وأربعون يوما إن كانت غير حامل، وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل. هذا بالقياس إلى طلاق الدائمة، وانتهاء أجل المنقطعة، أما بالنسبة إلى عدّة الوفاة فلا فرق بينهما إطلاقا أم لم يدخل، هذا مع عدم الحمل، أما معه فتعتدان بأبعد الأجلين من وضع الحمل وهو أربعة أشهر وعشرة أيام.

4- اختلف فقهاء المذهب الجعفري في توارث الزوجين في الزواج المنقطع، فذهب جماعة، منهم الشهيد الأول محمد بن مكي ( ت 786 ه ) والشهيد الثاني زين الدين العاملي الجبعي ( ت 965 ه ) ذهبوا إلى أنّه لا يورث إلَّا مع الشرط، لأن عقد الزواج بطبيعته لا يقتضي التوارث، ولا عدمه، ومتى حصل الشرط وجب العمل به، لحديث: " المؤمنون عند شروطهم ". ولقول الإمام الصادق عليه السّلام: " ان اشترطا الميراث فهما على شرطهما ".

5- لا نفقة للمنقطعة إلَّا مع الشرط، أما الدائمة فلها النفقة، حتى ولو اشترط عليها عدم الإنفاق.

6- يكره التمتع بالأبكار، أما الزواج بهن دواما فمندوب، قال صاحب الحدائق: " سئل الإمام الصادق عليه السّلام عن المتعة ؟ فقال: ان أمرها شديد، فاتقوا الأبكار ".

7- قال الفقهاء: للزوجة الدائمة حق على الزوج أن ينام في فراش قريب من فراشها ليلة واحدة من كل أربع ليالي معطيا لها وجهه، وان لم يتلاصق الجسدان، والمهم أن لا يعدّ هاجرا، أما المواقعة فتجب عليه في كل أربعة أشهر مرة، ولها أن تطالب ان امتنع عن المبيت، أو المواقعة. ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة، بل يترك له الخيار، وليس لها أن تطالبه، لا بالمبيت ولا بالمواقعة.

8- إذا طلَّقت الزوجة الدائمة طلاقا رجعيا بعد الدخول فللمطلق أن يرجع إليها قبل انقضاء العدة. وإذا كان الطلاق خلعيا، وعن كره وبذل منها له، فلها الحق أن ترجع بالبذل ما دامت في العدة.

أمّا المنقطعة فإنّها تبين منه بمجرد انتهاء المدّة أو هبتها، ولا يحق له ولا لها الرجوع أثناء العدة، وبالأولى بعد انتهائها. أجل، يجوز له أن يجدد العقد عليها دواما أو انقطاعا، وهي في العدة منه، ولا يجوز ذلك لغيره إلَّا بعد انقضاء العدّة.

9- إذا دخل بالزوجة الدائمة فقد استقر عليه تمام المهر، فان امتنعت بعد ذلك ولم تمكنه من نفسها نشوزا منها وعصيانا فلا يسقط من مهرها شيء، وانما تسقط نفقتها، لأنها في مقابل الطاعة.

أما إذا دخل بالمنقطعة، ثم امتنعت من غير عذر فللزوج أن يضع من مهرها بنسبة الوقت الذي امتنعت فيه. قال صاحب الجواهر: " لو أخلت هي ببعض المدّة كان له أن يضع من المهر بنسبتها، ان نصفا فنصف، وان ثلثا فثلث بلا خلاف أجده، بل ولا اشكال للروايات المعتبرة المستفيضة التي منها رواية ابن حنظلة، قال: سألت الإمام الصادق عليه السّلام أتزوج امرأة شهرا بشيء مسمى، فتأتي بعض الشهر، ولا تفي ببعض ؟ قال: تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتبست عنك إلَّا أيّام حيضها، فإنها لها.

10- يجوز أن يتمتع الرجل بأكثر من أربع نساء، ولا يجوز له في الدائم الزيادة على الأربع. وقد ذكر الحر العاملي في كتاب وسائل الشيعة روايات عن أهل البيت تدل على ذلك. ولكنه ذكر إلى جانبها روايات أخرى تدل على عدم جواز الزيادة على الأربع في المتعة، كما هو الحكم في الدائم، منها ما رواه عمار الساباطي عن الإمام الصادق عليه السّلام أنّه سئل عن المتعة ؟ فقال: هي أحد الأربعة، ومنها ما رواه زرارة عن الإمام الباقر أبو الإمام الصادق عليهما السّلام أنّه سئل: هل المتعة مثل الإماء، يتزوج ما شاء ؟ فقال: لا. هي من الأربع.

وبالجملة ان كل ما يثبت للزوجة الدائمة يثبت للمنقطعة إلَّا ما خرج بالدليل. وقد دل الدليل على ما ذكرناه من الفروق، فيبقى غيرها من الآثار والأحكام على حكم العموم. قال صاحب الجواهر: " الأصل اشتراك الدائم والمنقطع في الأحكام التي موضوعها النكاح والتزويج ما يشغل المنقطع إلَّا ما خرج بالدليل " وجاء في كتاب اللمعة وشرحها ما نصه بالحرف: " حكم الزواج المنقطع كالدائم في جميع ما سلف من الأحكام شرطا وولاية وتحريما إلَّا ما استثني ".

ومن هنا قال كثير من الفقهاء: ان حقيقة المنقطع والدائم واحدة، وان لفظ الزواج موضوع لمعنى له فردان: أحدهما الزواج الدائم، والآخر الزواج المنقطع، تماما كالإنسان الشامل للذكر والأنثى.

* فقه الصادق( ع) / العلامة محمد جواد مغنية.

2014-08-08