متفرقات الصوم
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
س 844: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها؟ ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة.
عدد الزوار: 572
س 844: إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر
المعين فما هو حكمها؟
ج: يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه
بعد الطهارة.
س 845: شخص يسكن في ميناء (دير) صام منذ اليوم
الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه، وفي صباح اليوم الثامن
والعشرين سافر إلى (دبي) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين، فرأى أنهم أعلنوا عن
حلول العيد هناك، والآن رجع إلى وطنه، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم؟ وإذا قضى
يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له، وإذا أراد أن يقضي
يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد، فما هو حكم هذا الشخص؟
ج: إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين
في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، لكن يكشف ذلك
عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه.
س 846: لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد،
ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس، فما هو حكم صوم يومه؟ وهل يجوز له هناك
تناول المفطر قبل غروب الشمس؟
ج: صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد
قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك.
س 847: أوصى شهيد أحد أصدقائه بأن يقضي عنه
شيئا من الصيام احتياطا، وورثة الشهيد غير ملتزمين بمثل هذه الأمور، ولا يمكن طرح
الأمر عليهم، وهناك مشقة في الصيام على ذلك الصديق، فهل يوجد حل آخر؟
ج: إذا أوصى صديقه إليه بأن يصوم بنفسه فورثة
الشهيد ليس عليهم تكليف في هذا المجال، وذلك الشخص إذا كان صيامه نيابة عن الشهيد
حرجا عليه فالتكليف ساقط عنه أيضا.
س 848: أنا شخص كثير الشك، أو بتعبير أدق كثير
الوسوسة، وأما في المسائل الدينية ولا سيما فروع الدين فأنا كثير الشك فيها، ومن
تلك الموارد: أنني في شهر رمضان الماضي شككت في أنه هل دخل في فمي غبار غليظ
وابتلعته أم لا، أو أن الماء الذي أدخلته إلى فمي هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومي
صحيح أم لا؟
ج: صومك في مفروض السؤال محكوم بالصحة، ولا
اعتبار بمثل هذه الشكوك.
س 849: هل ترون أن حديث الكساء الشريف المنقول
عن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام حديث معتبر، ويمكن نسبته إليها أثناء الصوم؟
ج: إذا كانت النسبة بطريقة الحكاية والنقل من
الكتب التي ورد فيها فلا بأس بها.
س 850: نسمع من بعض العلماء وغيرهم بأن الشخص
إذا دعي أثناء الصوم المستحب إلى تناول شئ من الطعام يمكنه قبول دعوته وتناول شئ من
ذلك الطعام ولا يبطل صومه، ويبقى له ثوابه، نرجو إبداء وجهة نظركم في ذلك.
ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار في الصوم المستحب أمر راجح شرعا، وبتناول الطعام بدعوة
من أخيه المؤمن وإن كان يبطل صومه لكنه لا يحرم من أجره وثوابه.
س 851: وردت الأدعية الخاصة بشهر رمضان على
هيئة دعاء اليوم الأول ودعاء اليوم الثاني إلى آخر الأدعية، فما هو حكم قراءتها
فيما إذا كان هناك شك في صحتها؟
ج: على أي حال لا إشكال في قراءتها إذا كانت
برجاء الورود والمطلوبية.
س 852: إذا أراد شخص الصوم، ولم يستيقظ ليلا
ليتناول السحور ومن أجل ذلك لم يتمكن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلك الشخص بذمته
أم بذمة من لم يوقظه؟ وإذا صام الشخص من غير أن يتناول طعام السحر، فهل صومه صحيح؟
ج: ليس الإفطار من أجل العجز عن الصوم، ولو
كان من ترك تناول السحور، معصية وذنبا، وعلى كل فليس شئ في ذلك على الآخرين، والصوم
من غير تناول طعام السحر صحيح.
س853: ما هو حكم صوم اليوم الثالث من أيام
الإعتكاف في المسجد الحرام؟
ج: لو كان مسافراً، فإن نوى إقامة العشرة في
مكة المكرمة أو نذر الصوم في السفر وجب عليه بعد صوم يومين إكمال اعتكافه بصوم
اليوم الثالث، وأما لو لم ينوِ الإقامة ولا نذر الصوم في السفر فلا يصح منه الصوم
في السفر، وبدون صحة الصوم لا يصح اعتكافه.