قضاء الصوم
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
س 829: بذمتي 18 يوما من الصيام بسبب سفري في شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي وهل يجب علي القضاء؟ ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان بسبب السفر.
عدد الزوار: 477
س 829: بذمتي 18 يوما من الصيام بسبب سفري في
شهر رمضان لمهمة دينية، فما هو تكليفي وهل يجب علي القضاء؟
ج: يجب عليك قضاء ما فاتك من صيام شهر رمضان
بسبب السفر.
س 830: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان
فأفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: لا كفارة عليه.
س 831: الذين كانوا في السفر في شهر رمضان
لمهمة دينية ولم يتمكنوا من الصيام بسبب ذلك، فإذا أرادوا في الوقت الحاضر، وبعد
عدة سنوات من التأخير، أن يصوموا، فهل يجب عليهم دفع الكفارة؟
ج: لو كان تأخيرهم قضاء صوم شهر رمضان إلى
رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم كفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم يجب
معه الفدية عن كل يوم بمد، وإن كان الاحتياط بالجمع بينهما، وأما لو كان التأخير في
القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فيجب عليهم الجمع بين القضاء والفدية.
س 832: شخص لم يصل ولم يصم لمدة عشر سنوات
تقريبا بسبب الجهل، ثم تاب ورجع إلى الله تعالى، وعزم على تدارك ما فاته، ولكنه لا
يستطيع قضاء تمام ما فاته من الصيام، ولا يملك المال لأداء ما عليه من الكفارة، فهل
يصح منه الاكتفاء بالاستغفار وحده أم لا؟
ج: لا يسقط عنه بحال قضاء ما فاته من الصيام،
وأما الكفارة فمع عدم تمكنه من صيام شهرين ولا من إطعام ستين مسكينا، يجب عليه
التصدق على الفقراء بأي مقدار تمكن منه.
س 833:
إذا كان الشخص جاهلا بوجوب قضاء الصيام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم يصم فما هو
حكمه؟
ج: لا تسقط فدية تأخير القضاء إلى شهر رمضان
المقبل بالجهل بوجوبها.
س 834:
شخص لم يصم مدة 120 يوما، كيف يعمل، هل يصوم عن كل يوم ستين يوما أم لا؟ وهل تجب
عليه الكفارة؟
ج: ما فاته من صيام شهر رمضان يجب عليه قضاؤه،
وإذا كان الإفطار عمديا ومن دون عذر شرعي فبالإضافة إلى القضاء تجب عليه الكفارة
لكل يوم، وهي صيام ستين يوما، أو إطعام ستين مسكينا، أو إعطاء ستين مدا لستين
مسكينا، نصيب كل مسكين مد واحد.
س 835: صمت شهرا تقريبا بنية أنه إذا كان
بذمتي صيام فيكون قضاء عنه وإذا لم يكن بذمتي صيام فيكون بقصد القربة المطلقة، فهل
يحتسب هذا الشهر جزءا من صيام القضاء المتعلق بذمتي؟
ج: إذا صمت بنية الإتيان بما هو مأمور به
بالنسبة إليك حاليا من صوم القضاء أو صوم الندب، وكان في ذمتك قضاء صيام فإنه يحسب
من ذلك القضاء.
س 836: من لم يعلم مقدار المدة التي في ذمته
من القضاء، ومع إفتراض أن في ذمته قضاء، فصام صوما مستحبا، هل يحسب ذلك الصوم من
القضاء فيما لو صامه معتقدا عدم وجود قضاء في ذمته؟
ج: لا يحتسب ما صامه بنية الاستحباب من صوم
القضاء الذي يكون في ذمته.
س 837:
ما رأيكم المبارك في شخص أفطر عمدا بسبب الجوع والعطش والجهل بالمسألة؟ هل يجب عليه
القضاء فقط، أم تجب عليه الكفارة أيضا؟
ج: إذا كان الجاهل مقصرا فبالإضافة إلى القضاء
تجب الكفارة أيضا على الأحوط.
س 838: من لم يتمكن من الصيام في أوائل سن
التكليف بسبب الضعف وعدم القدرة فهل يجب عليه فقط قضاء ذلك أم عليه القضاء والكفارة
معا؟
ج: إذا لم يكن الصوم حرجا عليه، وقد أفطر عمدا
فبالإضافة إلى القضاء تجب الكفارة أيضا.
س 839: من لم يعرف عدد الأيام التي أفطر فيها،
ولا عدد الصلوات التي تركها فماذا يعمل؟ وما هو حكم من لم يعرف هل إفطاره كان
متعمدا أو مستندا إلى عذر مشروع؟
ج: يجوز له الاكتفاء بالمقدار المتيقن لما
فاته من الصلاة والصيام، ومع الشك في الإفطار العمدي لا تجب الكفارة.
س 840: إذا كان الشخص صائما في شهر رمضان، وفي
أحد الأيام لم يستيقظ لتناول الطعام في السحر، ولذلك لم يستطع مواصلة الصيام إلى
وقت الغروب، ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو
تجب عليه كفارة الجمع؟
ج: إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع
والعطش وغيرها حرجا عليه أفطر يجب عليه القضاء فقط، وليس عليه كفارة.
س 841: إذا شككت في إنني هل قمت بقضاء ما في
ذمتي من صوم أم لا؟ فما هو تكليفي؟
ج: لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء
الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته.
س 842: من لم يصم عند بلوغه، وعلى العموم صام
من ذلك الشهر 11 يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر، ولم يصم 18 يوما، ففي مورد
الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه؟
ج: إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد
واختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا، سواء كان عالما حين الإفطار
بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا.
س 843: إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضر
به فلم يصم، إلا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرا به، وأن الطبيب قد
أخطأ في إعفائه من الصوم، فهل يجب عليه القضاء والكفارة؟
ج: إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار
طبيب حاذق وأمين، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم، وجب عليه القضاء فقط.