شرائط وجوب الصوم وصحته
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
س 748: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، ما هو حكمها؟
عدد الزوار: 299
س 748: بنت بلغت سن التكليف، ولكنها لا تستطيع
صيام شهر رمضان بسبب ضعف بنيتها الجسدية، وبعد شهر رمضان المبارك لا تتمكن من
القضاء حتى يأتي شهر رمضان السنة القادمة، ما هو حكمها؟
ج: العجز عن الصيام وقضائه بسبب مجرد الضعف
وعدم القدرة لا يوجب سقوط القضاء عنها، بل يجب عليها قضاء ما فاتها من صيام شهر
رمضان.
س 749: ما هو حكم الفتيات اللواتي بلغن حديثا
ويصعب عليهن الصوم إلى حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتيات هي السنة التاسعة؟
ج: سن البلوغ الشرعي للفتيات على المشهور هو
إكمال تسع سنوات قمرية، فيجب عليهن الصوم عند ذلك، ولا يجوز تركه لمجرد بعض الأعذار،
ولكن لو أضر بهن الصوم أثناء النهار، أو سبب لهن حرجا جاز لهن الإفطار حينئذ.
س 750: إنني لا أعلم بشكل دقيق متى بلغت سن
التكليف، فأرجو منكم أن تبينوا لي أنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي؟ وهل تجب
علي كفارة الصيام أم يكفي القضاء؟ لأنني لم أكن أعلم بالمسألة.
ج: ليس عليك إلا قضاء ما فات منك يقينا بعد
بلوغك سن التكليف قطعا، وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب
عليك فيه بالإضافة إلى القضاء الكفارة أيضا.
س 751: بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام،
فأفطرت لأن الصيام كان شاقا عليها، فهل يجب عليها القضاء أم لا؟
ج: يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
س 752: لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين
بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ولهذا لم يصم، ولكن تبين فيما بعد أن
الصيام كان واجبا عليه فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة؟
ج: لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال
عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافا إلى القضاء الكفارة أيضا، نعم
لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر، وكان لخوفه منشأ عقلائي فليس عليه الكفارة، ولكن
يجب عليه القضاء.
س 753: شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية،
وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي،
ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجودا في المنطقة، ومن المحتمل أن لا يتمكن
من صيام شهر رمضان المبارك، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الانتهاء من
الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا؟
ج: من فاته صوم شهر رمضان لعذر كان هو السفر،
واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط، ولا تجب معه الفدية.
س 754: لو كان الصائم مجنبا ولم يلتفت إلى ذلك
قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلا ارتماسيا، فهل يبطل صيامه؟ وإذا التفت إلى ذلك
بعد الفراغ من الغسل، فهل يجب عليه القضاء؟
ج: إذا كان غسله الارتماسي بسبب النسيان
والغفلة عن أنه صائم صح غسله وصومه، ولا يجب عليه قضاء صومه.
س 755: إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل
الزوال، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد، فهل هناك إشكال
في صيامه؟ وهل تجب عليه الكفارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط؟
ج: لا يصح منه صومه في السفر، بل يجب عليه فقط
قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته، ولا كفارة عليه.
س 756: المضيف أو الملاح في الطائرة إذا كانت
الطائرة على ارتفاع عال وقاصدة بلدا بعيدا يستغرق السفر إليه ساعتين ونصف، أو ثلاث
ساعات ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على
توازنه، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان؟
ج: إذا كان الصوم مضرا به جاز له الإفطار بشرب
الماء ويقضي صومه، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة.
س 757: إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من
حلول أذان المغرب في شهر رمضان، فهل يبطل صومها؟
ج: يبطل صومها.
س 758: ما هو حكم صوم الشخص إذا غطس في الماء
بملابس خاصة (كلباس الغواصين مثلا) بحيث لا يبتل جسمه؟
ج: إذا كان اللباس لاصقا برأسه فصحة صومه محل
إشكال، والأحوط وجوبا قضاؤه.
س 759: هل يجوز السفر متعمدا في شهر رمضان لكي
يفطر ويتخلص من عب ء الصوم؟
ج: لا بأس بذلك، فإذا سافر ولو فرارا من الصوم
وجب عليه الإفطار.
س 760: شخص في ذمته صوم واجب وعزم على أن
يصومه، إلا أن عارضا قد عرض له ومنعه من ذلك، كأن يكون قد استعد بعد طلوع الشمس
للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم يكن قد تناول شيئا من المفطرات، إلا أن وقت نية
الصوم الواجب قد فاته، وكان ذلك اليوم من الأيام التي يستحب فيها الصيام، فهل يصح
أن ينوي نية الصوم المستحب أم لا؟
ج: إذا كانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان
فلا تصح منه نية الصوم المستحب، حتى ولو كانت بعد فوات وقت نية الصوم الواجب.
س 761: إنني من المدمنين على التدخين، وفي شهر
رمضان المبارك كلما أحاول أن لا أكون حاد المزاج، فإنني لا أستطيع مما يؤدي إلى عدم
ارتياح عائلتي كثيرا، وأنا متألم أيضا بسبب حالتي العصبية هذه فما هو تكليفي؟
ج: يجب عليك صيام شهر رمضان، ولا يجوز لك
التدخين في حال الصوم، ولا تجوز حدة التعامل مع الآخرين بلا مبرر، وترك التدخين لا
علاقة له بالغضب.