رؤية الهلال
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
س 854: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر الشهر (أو أوله) يكون في إحدى الحالات التالية: 1 - أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس. 2 - أن يكون غروب الهلال مقارنا مع غروب الشمس.
عدد الزوار: 247
س 854: كما تعلمون فإن وضع الهلال في آخر
الشهر (أو أوله) يكون في إحدى الحالات التالية:
1 - أن يكون غروب الهلال قبل غروب الشمس.
2 - أن يكون غروب الهلال مقارنا مع غروب الشمس.
3 - أن يكون غروب الهلال بعد غروب الشمس. يرجى بيان أمور: أولا: في أي حالة من
الحالات الثلاث أعلاه يعتبر أول الشهر من الناحية الفقهية؟ ثانيا: لو أخذنا بنظر
الاعتبار أن هذه الحالات الثلاث يتم حسابها في أقصى نقاط العالم بواسطة برامج
الحاسبات الإلكترونية الدقيقة، فهل يمكن الاستفادة من هذه الحسابات لتحديد أول
الشهر مسبقا، أم لا بد من الرؤية بواسطة العين؟
ج: المعيار في أول الشهر هو الهلال الذي يغرب
بعد غروب الشمس، والذي يمكن رؤيته قبل الغروب بالنحو المتعارف.
س 855: إذا لم يشاهد هلال شهر شوال في إحدى
المدن، ولكن التلفزيون والمذياع أعلنا عن حلول الشهر، فهل يكفي ذلك أم يجب التحقيق
فيه؟
ج: إذا أفاد الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور
الحكم به من الولي الفقيه، فيكفي ولا حاجة معه للتحقيق.
س 856: لو تعذر تحديد أول شهر رمضان وعيد
الفطر السعيد بسبب عدم التمكن من رؤية هلال أول الشهر لوجود الغيوم أو لأسباب أخرى،
ولم تكتمل عدة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثين يوما، فهل يجوز لنا ونحن في اليابان
العمل بأفق إيران، أم نعتمد على التقويم، وما هو حكمنا؟
ج: إذا لم يثبت أول الشهر عن طريق رؤية الهلال،
حتى ولو في أفق المدن المجاورة الواقعة على أفق واحد، ولا عن طريق شهادة العدلين،
ولا عن طريق حكم الحاكم، فيجب الاحتياط للتيقن من أول الشهر، ورؤية الهلال في إيران
الواقعة غرب اليابان لا اعتبار لها بالنسبة لمن يقيم في اليابان.
س 857: هل يعتبر الاتحاد في الأفق شرطا
بالنسبة لرؤية الهلال أم لا؟
ج: تكفي رؤية الهلال في البلاد المتحدة أو
المتقاربة في الأفق، أو في البلدان الواقعة شرقا.
س 858: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
ج: يراد بذلك البلاد الواقعة على خط الطول
الواحد، فإذا كان البلدان متحدين طولا (الطول باصطلاح علم الهيئة) يقال: إنهما
متحدان أفقا.
س 859: إذا كان يوم 29 من الشهر يوم العيد في
(طهران وخراسان)، فهل يجوز للمقيم في مثل (بوشهر) الإفطار أيضا؟ مع العلم بأن أفق (طهران
وخراسان) ليس متحدا مع أفق (بوشهر).
ج: إذا كان الاختلاف بين أفق المدينتين بمقدار
لا يمكن معه رؤية الهلال في إحداهما على فرض رؤيته في الأخرى، فلا تكفي الرؤية في
المدينة الغربية بالنسبة لأهالي المدينة الشرقية التي تغرب عنها الشمس قبل المدينة
الغربية بخلاف العكس.
س 860: إذا حدث خلاف بين علماء البلد الواحد
حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدى المكلف، واطمأن إلى دقة كل
منهم في بحثه فما هو الواجب فعله على المكلف؟
ج: لو كان الخلاف بين البينتين في النفي
والإثبات بأن ادعى بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، كان ذلك من تعارض
البينتين، فعلى المكلف عند ذلك طرح القولين والأخذ بما يقتضيه الأصل من التكليف،
وأما لو كان الاختلاف بينهم في الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعى بعضهم الرؤية،
وقال بعضهم: إنهم لم يروا الهلال، كان قول من ادعى الرؤية إذا كانا عدلين حجة شرعية
للمكلف ووجب عليه اتباعه، وهكذا لو حكم الحاكم الشرعي بالهلال كان حكمه حجة شرعية
لعامة المكلفين ووجب عليهم اتباعه.
س 861: إذا رأى شخص الهلال، وعلم أن الحاكم في
مدينته لا تتاح له رؤيته لسبب أو آخر، فهل هو مكلف بإعلام الحاكم برؤية الهلال أم
لا؟
ج: لا يجب عليه الإعلام، إلا إذا ترتبت على
تركه مفسدة.
س 862: كما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل
قد حصروا في رسائلهم العملية ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، وليس من ضمنها الثبوت
عند حاكم الشرع، فإذا كان كذلك فكيف يفطر أغلب المؤمنين بمجرد ثبوت أول شهر شوال
عند المراجع العظام؟ وما هو تكليف الشخص الذي لا يطمئن بثبوت الهلال عن هذا الطريق؟
ج: ما لم يحكم الحاكم بالهلال فليس مجرد
الثبوت لديه كافيا للغير في اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلك الاطمئنان بثبوت الهلال.
س 863: إذا حكم ولي أمر المسلمين بأن غدا عيد
مثلا، وأعلنت الإذاعة والتلفزيون بأن الهلال قد شوهد في مدن كذا وكذا، فهل يثبت
العيد لجميع أرجاء البلاد أم يثبت لتلك المدن وللمدن المتحدة معها في الأفق فقط؟
ج: إذا كان حكم الحاكم شاملا لجميع البلاد،
فحكمه معتبر شرعا لجميع مدن البلاد.
س 864: هل صغر ودقة الهلال واتصافه بخصائص
هلال الليلة الأولى يعتبر دليلا على أن الليلة السابقة لم تكن أول ليلة من الشهر،
بل كانت ليلة الثلاثين من الشهر السابق، وإذا كان العيد قد ثبت لشخص ثم تيقن عن هذا
الطريق بأن اليوم السابق لم يكن عيدا، فهل عليه قضاء صيام اليوم الثلاثين من رمضان؟
ج: ليس مجرد صغر الهلال وانخفاضه، أو كبره
وارتفاعه، أو سعته، أو ضعفه حجة شرعية على أنه لليلة أو لليلتين، ولكن لو حصل من
ذلك العلم للمكلف بشئ وجب عليه العمل بمقتضى علمه في هذا المجال.
س 865: هل يجوز الاستناد إلى الليلة التي يكون
فيها القمر بدرا كاملا - وهي ليلة الرابع عشر من الشهر - واعتبارها دليلا لحساب
اليوم الذي كان أول الشهر ليمكن بواسطته كشف حال يوم الشك بأنه يوم الثلاثين من
رمضان مثلا حتى يكون من لم يصم هذا اليوم على بينة بوجوب قضاء صيام يوم الثلاثين من
رمضان عليه ويكون من صامه استصحابا لبقاء رمضان برئ الذمة؟
ج: ليس الأمر المذكور حجة شرعية على شئ مما
ذكر، ولكنه لو أفاد العلم بشئ للمكلف وجب عليه العمل وفق علمه.
س 866: هل الاستهلال في أول الشهور واجب كفائي
أم احتياط واجب؟
ج: الاستهلال في نفسه ليس واجبا شرعيا.
س 867: هل يثبت أول شهر رمضان المبارك وآخره
برؤية الهلال أم بالتقويم؟ حتى وإن لم يكمل شعبان ثلاثين يوما.
ج: يثبت ذلك برؤية شخص المكلف، أو بشهادة
العدلين، أو بالشياع المفيد للعلم، أو بانقضاء ثلاثين يوما، أو بحكم الحاكم.
س 868: فيما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من
رؤية الهلال، وكان الإعلان يشكل ميزانا علميا لثبوت الهلال في البلدان الأخرى، فهل
تعتبر إسلامية تلك الحكومة شرطا، أم يمكن العمل بذلك حتى وإن كانت الحكومة ظالمة
وفاجرة؟
ج: المناط في ذلك هو حصول الاطمئنان بالرؤية
في المنطقة التي تعتبر كافية بالنسبة للمكلف.