تعمد البقاء على الجنابة
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
س 790: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟ ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذورا من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك التيمم أيضا لم يصح منه صومه.
عدد الزوار: 637
س 790: إذا بقي شخص (بسبب بعض الصعوبات) على
الجنابة حتى أذان الفجر، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي؟
ج: لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه،
وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو كان معذورا من الغسل وجب عليه التيمم، فلو ترك
التيمم أيضا لم يصح منه صومه.
س 791: إذا صام شخص عدة أيام وهو جنب، ولم
يطلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام
التي صامها وهو جنب أو يكفي قضاؤها فقط؟
ج: إذا أصبح جنبا مع الالتفات إلى أنه جنب
جهلا بوجوب الغسل أو التيمم عليه يجب عليه على الأحوط مضافا إلى القضاء الكفارة
أيضا، إلا إذا كان جهله عن قصور فإن الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كانت أحوط.
س 792: هل يجوز للمجنب الاغتسال بعد طلوع
الشمس والصوم قضاء أو استحبابا؟
ج: إذا بقي على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر،
فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصا الصوم
المندوب.
س 793: سأل أخ مؤمن عن المسألة التالية بقوله:
إنه قد تزوج قبل عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي
للشخص الجنب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح (ويزعم
أنه كان متيقنا من هذا الحكم) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور، ثم فهم لاحقا
أن حكم المسألة ليس كذلك، فما هو حكم هذا العمل؟
ج: حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم
الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة.
س 794: شخص حل ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في
ذلك المنزل وفي منتصف الليل احتلم، ولأنه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في
اليوم التالي فرارا من الصوم، فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول
مفطرا، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا؟
ج: لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل، ولا
السفر في النهار في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جنبا مع الالتفات إلى أنه جنب
بلا مبادرة قبل الفجر إلى الغسل أو التيمم.
س 795: هل يجوز لفاقد الماء، أو لمن له أعذار
أخرى عن غسل الجنابة (باستثناء ضيق الوقت) تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك؟
ج: إذا كان واجبه هو التيمم، وكان لديه الوقت
الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك.
س 796: شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل
أذان الفجر، ولم يلتفت إلى أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر
والتفت إلى أنه قد احتلم وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر، فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يلتفت قبل أذان الفجر إلى احتلامه
فصومه صحيح.
س 797: إذا انتبه المكلف من نومه بعد أذان
الفجر من نهار شهر رمضان فرأى أنه قد احتلم، لكنه نام ثانية إلى ما بعد طلوع الشمس
(من غير أن يصلي صلاة الصبح) وأجل غسله إلى أذان الظهر، فاغتسل بعد أذان الظهر،
وصلى الظهر والعصر، فما هو حكم صيام يومه؟
ج: صومه صحيح، ولا يضره تأخير غسل الجنابة إلى
الظهر.
س 798: إذا شك المكلف قبل أذان الفجر في ليلة
شهر رمضان في أنه قد احتلم أم لا، إلا أنه لم يعتن بشكه، ونام مرة ثانية فانتبه من
نومه بعد الأذان والتفت إلى أنه قد احتلم قبل أذان الفجر فما هو حكم صومه؟
ج: إذا لم يشاهد على نفسه بعد الانتباهة
الأولى من نومه أثر الاحتلام، وكان منه مجرد احتمال الاحتلام فقط فلم يكشف عن حاله
ونام إلى ما بعد الأذان فصومه صحيح، حتى وإن تبين له بعد ذلك بأن احتلامه كان قبل
أذان الفجر.
س 799: إذا اغتسل شخص في شهر رمضان المبارك
بماء نجس، وتذكر بعد أسبوع بأن الماء كان نجسا، فما هو حكم صومه وصلاته في هذه
المدة؟
ج: صلاته باطلة وعليه قضاؤها، لكن صومه محكوم
بالصحة.
س 800: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول،
ولكن بشكل مؤقت، أي أنه يستمر بعد التبول لمدة ساعة أو أكثر، فما هو حكم هذا الشخص
بالنسبة للصوم حيث إنه يجنب في بعض الليالي، وقد ينتبه من نومه قبل الأذان بساعة
فيحتمل أن يخرج منه المني مع قطرات البول بعد ذلك؟ وما هو تكليفه لكي يدخل عليه
الوقت وهو طاهر؟
ج: إذا اغتسل عن الجنابة، أو تيمم بدلا عنه
قبل أذان الصبح فصومه صحيح، وإن خرج منه - بلا اختيار - المني بعد ذلك.
س 801: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله،
واحتلم في نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هي المدة التي يمهل فيها للاغتسال؟
ج: لا تضر الجنابة في مفروض السؤال بصوم ذلك
اليوم، ولكن يجب عليه الاغتسال للصلاة، وله التأخير إلى وقت الصلاة.
س 802: إذا نسي غسل الجنابة لصوم شهر رمضان،
أو غيره من الأيام، وتذكر أثناء النهار، فما هو حكمه؟
ج: في صوم شهر رمضان لو نسي غسل الجنابة ليلا
قبل الفجر فأصبح جنبا بطل صومه، والأحوط إلحاق قضاء شهر رمضان به في ذلك، وأما في
سائر الصيام فلا يبطل بذلك.