أحكام مبطلات الصوم
مسائل الصوم عند الإمام الخامنئي
(مسألة): من تعمد الاكل أو الشرب بطل صومه حتى ولو كانا قليلين.(مسألة): إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
عدد الزوار: 933
الأكل والشرب
(مسألة): من تعمد الاكل أو الشرب بطل صومه حتى ولو كانا قليلين.
(مسألة): إذا ابتلع الصائم عمدا ما تبقى من الطعام بين أسنانه بطل صومه.
(مسألة): لا يبطل الصوم بابتلاع الريق المتجمع في الفم وان كثر وكذلك
النخامة والمواد المخاطية، وان كان الأحوط القضاء فيما إذا وصلت إلى فضاء الفم ثم
ابتلعها.
(مسألة): إذا أكل أو شرب الصائم شيئا ناسيا أنه صائم لم يبطل صومه.
(مسألة): لا يجوز للصائم أن يفطر في شهر رمضان لمجرد الضعف، إلا إذا كان
الضعف لا يتحمل عادة فيجوز له الافطار حينئذ.
الاحتقان بالعروق
(مسألة): الاحتقان بالإبر أو بالمصل للتغذي يبطل الصوم على الأحوط.
ايصال الغبار الغليظ إلى الحلق
(مسألة): إذا ابتلع الصائم الغبار كان صومه باطلا، سواء كان الغبار من شئ
يؤكل كغبار الطحين، أم من شئ لا يؤكل كغبار التراب، وسواء كان إيصاله إلى الحلق عن
طريق الفم أم عن طريق الأنف كالسعوط، أما إذا دخل الغبار إلى الأنف أو الفم ولم
يبتلعه فصومه صحيح.
(مسألة): لا يجوز للصائم التدخين.
رمس تمام الرأس في الماء
(مسألة): إذا تعمد الصائم رمس تمام رأسه في الماء كان صومه باطلا.
(مسألة): إذا سقط الصائم في الماء بغير اختياره بان دفعه شخص آخر ووصل الماء
إلى تمام رأسه، أو رمس رأسه في الماء ناسيا انه صائم، لم يبطل صومه، لكن لو التفت
إلى ذلك، وهو في الماء وجب عليه ان يخرج رأسه من الماء فورا.
القئ
(مسألة): إذا تعمد الصائم القئ بطل صومه وان كان بسبب المرض.
(مسألة): إذا نسي الصائم أنه صائم وتقيأ، أو تقيأ بغير اختياره لم يبطل صومه.
(مسألة): تعمد الكذب على الله ورسوله والأئمة (عليهم السلام) موجب للبطلان.