يتم التحميل...

أقسام الحائض-2

أحكام النساء

وهي التي لم تستقرّ لها عادة، لا من جهة العدد ولا من جهة الوقت، وقد تكون مضطربةً من حيث العدد فقط، وقد تكون مضطربة من حيث الوقت فقط.

عدد الزوار: 736

ب ـ غير ذات العادة.

القسم الأوّل: المضطربة
وهي التي لم تستقرّ لها عادة، لا من جهة العدد ولا من جهة الوقت، وقد تكون مضطربةً من حيث العدد فقط، وقد تكون مضطربة من حيث الوقت فقط.

القسم الثاني: المبتدأة

وهي التي رأت الدم لأوّل مرّة في حياتها، أو هي التي لم تتكّرر منها رؤية الدم.

القسم الثالث: الناسية للعادة

وهي التي كان لها عادة ونسيت كيف كانت عادتها.

حكم المبتدأة والمضطربة

مسألة7: إذا انقطع عنهنّ الدم قبل العشرة مع احتمال بقائه في الباطن، يجب عليهنّ الاستبراء، وذلك بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً ثم إخراجها، فإن خرجت نقيّة اغتسلت، وإن خرجت ملوّثة بالصفرة صبرت حتى يحصل النقاء.
مسألة 8: إذا لم يتجاوز الدم عن العشرة أيّام كان المجموع حيضاً.
مسألة 9: إذا تجاوز الدم عن العشرة أيّام، ترجع إلى التمييز؛ أي تجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً والباقي استحاضة، شرط أن لا يقلّ ما كان بصفة الحيض عن الثلاثة أيّام، ولا يزيد عن العشرة، وإلا فترجع إلى عادة أقاربها إن اتفقن في العدد، وإلا فتجعل سبعة أيّام حيضاً والباقي استحاضة.

حكم الناسية

مسألة 10: إذا نسيت المرأة عادتها (وقتها وعددها) وتجاوز الدم عشرة أيّامـ ترجع إلى التمييز أيضاً، فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً والباقي استحاضة، وإن كان كلّه بصفة واحدة وتعذّر التمييز، فتجعل سبعة أيّام حيضاً على الأحوط والباقي استحاضة.

نهاية خروج الدم

أقلّ دم الحيض ثلاثة أيّام بينها ليلتان، أمّا أكثر الحيض فعشرة أيّام بينها تسع ليال.

مسألة 1: إذا رأت المرأة ما لا يقلّ عن ثلاثة أيّام، ولم يتجاوز العشرة أيّام فجميعه حيضٌ، حتى لو كان الدم بصفات دم الاستحاضة ، سواء كانت ذات عادةٍ عدديّة أم لا، ولا ترجع المرأة للعدد إلا إذا تجاوز الدم عن العشرة أيّام.

مسألة 2: يجب على المرأة الإغتسال عندما تعلم بالنقاء من الدم، وتقوم بجميع تكاليفها الواجبة، وأمّا إذا لم تعلم بالنقاء فيجب عليها الإختبار (الاستبراء)، وقد تقدّم كيفيّته ضمن أحكام المبتدأة والمضطربة في المسألة 7.

مسألة 3: لو اغتسلت غسل النقاء، ثمّ بعد الغسل رأت الدم، سواء كان قليلاً أم كثيراً، فإن كان الدم ضمن العشرة أيّام فهو حيض، وينكشف أنّ النقاء المتخلّل بحكم الحيض. مثلاً: اغتسلت في اليوم السابع، وفي التاسع رأت الدم لثوانٍ قليلة (مثلاً) ثم انقطع، يجب إعادة الغسل، لأنّ هذا الدم حيض، كونه كان ضمن العشرة.

مسألة 4: لا عبرة باحتمال أو ظنّ عود الدم إذا انقطع، بل لا بدّ من الاغتسال للتكاليف المرتبطة به (كالصلاة). نعم، لو انقطع الدم، وعلمت أنّه سيعود ضمن العشرة فتستمّر بإجراء أحكام الحيض، وإن كانت في فترة نقاء. وإن لم يحصل لها العلم بعود الدم، ولكن كانت معتادة على عوده، فالأحوط وجوباً الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة في فترة النقاء، فإن عاد ولم يتجاوز العشرة، كان الجميع حيضاً، وإن لم يعد كان النقاء طهارة.

مسألة 5: أقلّ الطهر بين الحيضتين عشرة أيّام، فلو كان النقاء أقلّ من عشرة أيّام ثمّ رأت الدم من جديد تجري أحكام الاستحاضة ، حتى يكتمل أقلّ الطهر، ثمّ تجري أحكام الحيض في الباقي مع اجتماع الشرائط، مثلاً: لو رأت الدم 7 أيّام ثمّ انقطع 7 أيّام، ثمّ الدم لمدّة 7 أيّام جديدة، فالحكم هو أنّ أوّل 7 أيّام حيض، و7 أيّام التالية نقاء، وأوّل 3 أيّام من السبعة الأخيرة استحاضة، وبذلك تكتمل العشرة أيّام التي هي أقلّ الطهر، والأيّام الأربعة الباقية تكون حيضاً جديداً إذا كانت مستجمعة لشرائط الحيض وصفاته.

مسألة 6: إنّ الحكم بحيضيّة دم مشروط بعدم معارضة دم آخر له.

أ - لو رأت الدم ستّة أيّام مثلاً، ثمّ انقطع أربعة أيّام، ثمّ رأته خمسة أيّام، فلا مجال لفرض الدمّين حيضاً واحداً؛ لتجاوز المجموع عن العشرة. ولا يمكن جعلهما حيضتين؛ لعدم فصل أقلّ الطهر بينهما. ففيها صورتان:

الأولى: إذا كان أحد الدمّين في وقت عادتها دون الآخر، تجعل ما في عادتها حيضاً وإن كان بصفات الاستحاضة ، وتجعل الآخر استحاضة وإن كان بصفات الحيض.
الثانية: إذا لم يكن الدمّان في وقت عادتها، فيه صورتان:
1- أن يكون لها عادة عدديّة، وكان أحد الدمّين بمقدار عادتها، تجعله حيضاً، والثاني استحاضة.
2 - أن لا يكون لها عادة عدديّة، أو كان لها ولكن لم يكن أحد الدمين بمقدار عادتها، ترجع إلى التمييز مع الإمكان، فتجعل ما بصفة الحيض حيضاً، وما بصفة الاستحاضة استحاضة.
وإن لم يمكن التمييز، جعلت الدم الأوّل حيضاً، والثاني استحاضة.

ب - إذا رأت دمّين بصفات الحيض، وبينهما دم بصفات الاستحاضة ، وتجاوز المجموع العشرة. مثلاً: رأت الدم ستّة أيّام بصفات الحيض، ثمّ أربعة أيّام بصفات الاستحاضة ، ثمّ خمسة أيّام بصفات الحيض. فيها صورتان:

الأولى: ذات العادة العدديّة تجعل عدد عادتها حيضاً، والباقي استحاضة، وذلك بأن تتمّم أو تنقص في الدم الأوّل بما يتناسب مع عدد عادتها.
الثانية: إن كانت مضطربة أو مبتدئة، تجعل الدم الأوّل حيضاً، مع تتميمه أو تنقيصه بحسب عادة قريباتها، وإن لم يكن لهنّ عادة، أو كانت عادتهنّ مختلفة، تجعل سبعة أيّام من الدم الأوّل حيضاً والباقي استحاضة.


*أحكام النساء, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

2013-02-12