يتم التحميل...

تحقّق العادة وزوالها

أحكام النساء

لا تتحقق العادة برؤية الدم مرّة واحدة، وإنما تصير المرأة ذات عادة بتكرر رؤية الدم مرّتين متواليتين ـ من غير أن يفصل بينهما رؤية مخالفة للدم ـ متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهم،

عدد الزوار: 196

كيف تتحقق العادة؟

مسألة 39: لا تتحقق العادة برؤية الدم مرّة واحدة، وإنما تصير المرأة ذات عادة بتكرر رؤية الدم مرّتين متواليتين ـ من غير أن يفصل بينهما رؤية مخالفة للدم ـ متفقتين في الزمان أو العدد أو فيهم، فتصير المرأة ذات عادة وقتية أو عددية أو وقتية عددية1. وعليه: فلو رأت المرأة الدم شهرين متواليين على نسق واحد، فبرؤية الدم من الشهر الثالث يجب عليها ترتيب أحكام ذات العادة.

كيف تزول العادة؟

مسألة 40: لا تزول العادة برؤية الدم على خلافها مرّة واحدة، وإنما تزول بطروء عادة أخرى حاصلة من تكرار رؤية الدم مرّتين متماثلتين على خلافه، فتنقلب عادة المرأة من الأوّلى إلى الثانية2.

مسألة 41: لو رأت المرأة الدم على خلاف عادتها الأوّلى مرّتين غير متماثلتين، ففي بقاء العادة الأوّلى إشكال3، والأحوط وجوباً لها مراعاة أحكام ذات العادة وأحكام المضطربة.

مسألة 42: لو رأت الدم على خلاف عادتها الأوّلى مرات عديدة مختلفة لا على نسق واحد ـ بحيث يصدق عند العرف أن ليس لهذه المرأة أيّام معلومة ترى فيها الدم ـ زالت عادتها وتلحق بالمضطربة4.

مسألة 43: سيأتي أن هناك موارد يجب فيها على المرأة تمييز الدم فما شابه دم الحيض فهو حيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، مع مراعاة سائر شروط دم الحيض الأخرى. فلو تكرر من المرأة تمييز الدم كذلك شهرين متتاليين يجب عليها ترتيب آثار ذات العادة في الشهر الثالث على ما ميَّزته من الدم في الشهرين السابقين، وهذا ما يُعرف بثبوت العادة بالتمييز5.

مثال ذلك: المرأة التي ترى الدم بشكلّ مستمر، فإنها لو رأت الدم خمسة أيّام في أوّل الشهر الأوّل بصفات الحيض، ثمّ استمر كذلك بصفات الاستحاضة ، ثمّ في أوّل الشهر الثاني رأته خمسة أيّام أيضاً بصفات الحيض، واستمر بعد ذلك بصفات الاستحاضة ، فتصير المرأة بهذا التمييز ذات عادة وقتية عددية في الشهر الثالث.

مسألة 44: يعتبر في تحقق العادة العدديّة تساوي الحيضتين وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقلّ، فلو رأت الدم خمسة أيّام في الشهر الأوّل، وخمسة أيّام وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني، لا تتحقق العادة من حيث العدد. وكذا الكلّام في العادة الوقتيّة، فإنَّ تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر، وأما التفاوت اليسير فلا يضر6.

مسألة 45: إذا رأت المرأة الدم مرّتين متواليتين متماثلتين، لكنهما مشتملتان على النقاء بينهم، بأن رأت الدم في كلّ واحد من الشهرين أربعة أيّام مثل، وحصل لها نقاء في اليوم الخامس، ثمّ رأت الدم في اليوم السادس، فهناك عدة احتمالات في كيفية حساب أيّام العادة:

1- أن تحسب مجموع أيّام الدمين مع النقاء المتخلل بينهما فتكون عادتها ستة أيّام.
2- أن تحسب خصوص أيّام الدم دون النقاء المتخلل، فتكون عادتها خمسة أيّام.
3- أن تحسب أيّام الدم الأوّلى فقط دون النقاء والدم الثاني، فتكون عادتها أربعة. والصحيح هو الإحتمال الأوّل فتكون عادتها في المثال السابق ستة أيّام لا خمسة ولا أربعة7.

مسألة 46: المراد من الشهر الذي ترى فيه المرأة الدم، هو ملاحظة ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوم، وإن كان في أواسط الشهر القمري أو أواخره8.

*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 11.
2- م.ن مسألة 12.
3- م.ن / والعروة الوثقى مسألة 10.
4- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 12.
5- العروة الوثقى ج 1 مسألة 12.
6- م.ن مسألة 14.
7- م.ن مسألة 13، وتوضيح المسائل ـ فارسي ـ مسألة 502.
8- العروة الوثقى فصل في تجاوز الدم عن العشرة مسألة 2.

2013-02-12