يتم التحميل...

تلخيص مشجّر لأحكام الدماء

أحكام النساء

تشجير عام لكل أحكام الدماء

عدد الزوار: 169

تشجير عام لكل أحكام الدماء
أحكام الدماء الثلاثة

• الحيض:
1- تعريفه
2- شروطه

3- أقسام الحائض:

1- ذات عادة
2- غير ذات عادة

4- الأحكام العامّة للحائض
• الاستحاضة:

1- تعريفها
2- أقسامها:
1- الصّغرى
2- المتوسّطة
3- الكبرى

• النفاس:

1- تعريفه
2- شروطه
3- أحكامه:
1- الخاصة
2-العامة

الحيض وشروطه
• الحيض

تعريفه:
دمٌ تعتاد رؤيته النساء في كلّ شهر, والغالب أن يكون مرّة في الشهر, وقد يكون أكثر من ذلك, أو أقلّ.

شروطه:
1- أن تكون المرأة قد وصلت إلى سنّ البلوغ الشرعيّ.
2- أن لا تكون قد وصلت إلى سنّ اليأس الشرعيّ.
3- أن لا يقلّ الدم عن ثلاثة أيّام.
4- أن لا يزيد على عشرة أيّام.
5- أن يفصل بين الحيضين أقلّ الطهر وهو عشرة أيّام.
6- خروج الدم إلى خارج الفرج ابتداءً.
7- التوالي في الأيّام الثلاثة.
8- استمرار الدم في الأيّام الثلاثة.

أقسام الحائض، تعريف وأحكام
• أقسام الحائض


1- ذات العادة:
- تعريف: تصير المرأة ذات عادة بتكرّر رؤية الدم مرّتين متواليتين- من غير أن يفصل بينهما رؤية مخالفة للدم- متّفقتين في الزمان أو العدد أو فيهما.

- أقسام ذات العادة
1- وقتية وعدديّة

تعريفه: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت والعدد.
حكمها: تتحيض بمجرد رؤية الدم في أيّام العادة, فتترك العبادة فيها سواء كان الدم الذي تراه بصفات الحيض أو لا, فإن لم يكن أقلّ من ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإن انقطع قبل أن تمضي عليه ثلاثة أيّام كان عليها أن تقضي ما تركته من العبادة أيّام الدم.

2- وفتيّة فقط

تعريفه: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد.
حكمها: تتحيض بمجرد رؤيتها للدم في وقت العادة, سواء كان بصفة الحيض أم لا.

3- عدديّة فقط

تعريفها: هي التي ترى الدم مرّتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت.
حكمها:- إن كان الدم بصفات الحيض ترتب أحكام الحيض بمجرد رؤيته، فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيضاً, وإلا فهو استحاضة.

2- غير ذات العادة
المضطربة

تعريفها: هي المرأة التي تكرر لها رؤية الدم ولم تستقر لها عادة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد, وقد يُقال لها المتحيّرة أيضاً.
حكمها: إذا لم يتجاوز ما رأته المضطربة من الدم عن العشرة أيّام فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة.
- لو رأت المضطربة الدم وزاد على العشرة أيّام فهناك عدّة صور لا بد من ملاحظتها.

المبتدأة

تعريفها: هي التي ترى الدم لأوّل مرّة ولم يسبق لها أن رأت الدم في حياتها.
حكمها: إذا لم يتجاوز ما رأته المبتدأة من الدم عن العشرة أيّام, فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة.
- لو رأت المبتدأة الدم وزاد على العشرة أيّام فهناك عدّة صور لا بد من ملاحظتها.

الناسية

تعريفها: هي: المرأة التي كانت ذات عادة ونسيتها.
حكمها: إذا لم يتجاوز ما رأته الناسية من الدم عن العشرة أيّام, فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة.
إن تجاوز الدم الذي رأته الناسية على العشرة أيّام, فإن أمكنها التمييز بواسطة الصفات تجعل ما كان منه بصفات الحيض إلى العشرة حيضاً, والباقي استحاضة، وأمّا لو لم يمكنها التمييز, فالأحوط وجوباً أن تجعل حيضها سبعة أيّام من أوّل الدم, والباقي استحاضة.

أحكام عامّة للحائض ممّا يحرم أو يجب عليها فعلها

1- الصلاة: يحرم على الحائض الصلاة وهي من العبادات التي يشترط فيها الطهارة.
- لا يجب على المرأة بعد طهرها قضاء ما فاتها من الصلاة اليومية أثناء فترة الحيض, مع استيعاب المانع تمام الوقت.

2- الصوم: الخلو من الحيض شرط في صحّة الصوم, فلا يصح الصوم من الحائض إذا فاجأها الدم ولو قبل الغروب بلحظة, أو انقطع عنها بعد الفجر بلحظة.
- يجب على المرأة قضاء ما فاتها من الصوم في شهر رمضان بسبب الحيض, وكذا الصوم المنذور في وقت معين.
- يبطل الصوم بالبقاء على حدث الحيض إلى طلوع الفجر عمداً.

3- الجماع: يحرم وطء الحائض في القبل أيّام الدم, عليها وعلى الرجل.

4- الطلاق: يشترط في صحّة طلاق المرأة أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس, باستثناء موارد.

5- مسّ كتابة القرآن: لا يجوز للمحدث- ومنه الحائض- مسّ كتابة القرآن الكريم, ولا فرق بين آياته وكلّماته والحروف والمدّ والتشديد وعلامات الإعراب ونحو ذلك.
- لا يجوز للمحدث- ومنه الحائض- مسّ اسم الله تعالى, والمراد به اسم الجلالة, وكذا أسماؤه وصفاته تعالى الخاصّة به.

6- قراءة العزائم: يحرم على الحائض- كما الجنب- قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربعة. عند القائد، وكل السورة عند الامام الخميني.

7- ما يتعلق بالمسجد: يحرم على الحائض دخول المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم, وإن كان بنحو الإجتياز.
- يحرم على الحائض المكث في المساجد, وكذا يحرم عليها وضع شيء فيها, بل يحرم مطلق الدخول إليها.

8- الغسل: يجب على الحائض بعد نقائها الغسل لما يشترط فيه الطهارة، وهو كغسل الجنابة.

• الاستحاضة
الاستحاضة:تعريف، أقسام, وظائف.
1- تعريفها:
دم الاستحاضة في الغالب: أصفر, بارد, رقيق, يخرج بغير قوّة ولذع وحرقة, بخلاف دم الحيض, وقد يكون بصفاته.

2- وظائفها العامة (عند إرادة الصلاة)

1- اختبار حالها في وقت كلّ صلاة على الأحوط (إن لم تكن تعلم من أي قسم هي).
2- تطهير الموضع المتنجس.
3- تبديل القطنة أو تطهيرها على الأحوط وجوباً.
4- التحفظ بالقطن أو غير لمنع خروج الدم حتى الانتهاء من الصلاة.
5- يجب على المستحاضة بعد النقاء من الدم أن تأتي بالطهارة لأوّل صلاة تصلّيها, دون الصلوات الأخرى.
6- المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء أو الغسل بحسب حالتها من أي الأقسام.

3- أقسامها ووظائفها الخاصة (عند إرادة الصلاة)

أ- الصغرى
تعريفها: أن ترى المرأة الدم بنحو تتلوث به القطنة, من دون أن يثقبها وينفذ فيها ويظهر من الجانب الآخر.
حكمها: 1- الوضوء لكلّ صلاة.2- يصح الصوم من المستحاضة القليلة ولا يشترط في صحته الوضوء.

ب- الوسطى

تعريفها: أن ترى الدم بنحو ينفذ في القطنة ويثقبها ويظهر من الجانب الآخر, لكن من غير أن يسيل إلى الخرقة التي فوقها.
حكمها:1- غسل واحد في اليوم.2- وضوء لكل صلاة.3- لا بدّ من ضمّ الوضوء بعد الغسل.

ج- الكبرى

تعريفها: ترى الدم بنحو يسيل من القطنة إلى الخرقة التي فوقها.
حكمها:1- الإغتسال 3 مرات في اليوم تجمع بين الظهرين والعشائين.2-غسل الاستحاضة لا يغني عن الوضوء.

أحكام عامّة للمستحاضة ممّا يحرم أو يجب عليها

1- الصوم: يجب على المستحاضة الصيام، ويشترط في صحّته في الوسطى والكبرى الإتيان بالأغسال النهارية، والأحوط وجوباً في الكثيرة أن تأتي بغسل الليلة السابقة- للعشاءين- على اليوم الذي تصوم فيه.
2- الوضوء: يجب على المرأة الوضوء فقط للطواف لو كانت ذات استحاضة صغرى, والوضوء والغسل لو كانت ذات استحاضة وسطى وكبرى.
3- القرآن: لا يجوز للمستحاضة مطلقاً مّس كتابة القرآن واسم الله تعالى, ويشترط في جوازه بالنسبة لذات الاستحاضة الصغرى الوضوء فقط, وفي ذات الاستحاضة الوسطى والكبرى الوضوء والغسل.
4- المسجد: يجوز للمستحاضة دخول المساجد حتّى المسجد الحرام والمسجد النبوي, ولا يشترط في جوازه الإغتسال, كما يجوز لها المكث في غيرهما بدون الإغتسال.
5- الجماع: الأحوط وجوباً للمستحاضة الكبرى والوسطى أن لا يغشاها زوجها قبل أن تغتسل.
6- الطلاق:يصح طلاق المستحاضة مطلقاً, ولا يشترط في صحته الإغتسال.

النفاس: تعريف، أحكام، شرائط
• النفاس
1- تعريفه
هو الدم الخارج مع الولادة أو بعدها, قبل انقضاء عشرة أيّام من حينها, وليس له أوصاف خاصّة.

2- شروطه

1- خروج دم الولادة.
2- أن يكون بين العشرة أيّام.
3- أن لا يتجاوز العشرة أيّام.
3- أحكامه

أ- الخاصة

1- إذا لم يتجاوز العشرة
كل ما تراه فهو نفاس

2- إذا تجاوز العشرة
- ذات العادة العدديّة
فمقدار العادة حيض والباقي استحاضة

- ذات العادة غير العدديّة
تجعل حينئذٍ نفاسهاعشرة أيّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة.

ب- العامة
2- يجب عليها الغسل بعد النفاس وهو كغسل الجنابة إلا أّنه لا يغني عن الوضوء.
3- إذا انقطع الدم عن النفساء في الظاهر واحتملت وجوده في الباطن, وجب عليها الفحص.
4- لو لم ترَ الدم أثناء العشرة أيّام ورأته بعد العشرة فلا نفاس لها.
5- الحيض لا يلي النفاس، فلا بدّ أن يفصل أقل الطهر وهو عشرة أيّام.


*أحكام النساء, سلسلة المعارف الإسلامية , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية

2013-02-12