قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو تسلط صاحب المال على الأقرار بالمال الذي ملكه. قال الشيخ الأنصاري: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا0
عدد الزوار: 128
المعنى: معنى القاعدة هو تسلط صاحب المال على الأقرار بالمال الذي ملكه. قال الشيخ الأنصاري: قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي: أن من ملك شيئا ملك الأقرار به إلى أن قال: والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله.
والتحقيق أن النسبة من جهة المورد بين هذه القاعدة وقاعدة الأقرار هو الأعم من وجه. فقاعدة الأقرار تفترق عن قاعدة من ملك، من جهة تعلق الأقرار بالقتل والضرب والسرقة مما لا يكون من المملوكات، وتجتمع مع هذه القاعدة حين تعلق الأقرار بالملك، وكذلك قاعدة من ملك، تفترق عن قاعدة الأقرار في خصوص إقرار الصبي بالملك وتجتمع معها في الأقرار بالملك إذا كان المقربالغا، فيكون مورد الاجتماع مدلولا للقاعدتين. وأما من جهة المرتبة، فيقال إن رتبة قاعدة الأقرار مقدمة عن قاعدة من ملك، وذلك، لأن في قاعدة الأقرار كان البحث عن نفوذ الأقرار وحجيته، وفي قاعدة من ملك، كان البحث عن مورد القاعدة بعد الفراغ عن حجية الاقرار ونفوذه.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - التسالم: قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة في الجملة فلا خلاف ولا إشكال فيه كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: قد ذكروا هذه القضية (القاعدة) مستندا لصحة إقرار الصبي بما يصح منه كالوصية بالمعروف والصدقة ولو كان المستند فيها حديث الأقرار "إقرار العقلاء على أنفسهم جائز" لم يجز ذلك لبنائهم على خروج الصبي من حديث الأقرار، لكونه مسلوب العبارة بحديث رفع القلم. وكيف كان فلا ريب في عدم إستنادهم في هذه القضية إلى حديث الأقرار، وربما يدعى الأجماع على القضية المذكورة إلى أن قال: ولكن الأنصاف أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بهذه القضية في بعض الموارد بحيث نعلم أن لا مستند له سواها. والأمر كما أفاده.
2 - سيرة المتشرعة: قد إستقرت السيرة عند المتشرعة على مدلول القاعدة في الجملة كصحة إقرار الولي فيما له الولاية واقرار الوكيل فيما له الوكالة بناء على كون الملك هو مجرد التسلط "لا السلطنة المستقلة" حتى يشمل المولى عليه وما وكل فيه، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ويؤيده إستقرار السيرة على معاملة الأولياء بل مطلق الوكلاء معاملة الأصيل في إقرارهم كتصرفاتهم. ويكون من نطاق السيرة صحة إقرار الصبي العاقل المميز في المعاملات اليسيرة.
فرعان الأول: قال المحقق رحمه الله: الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بماله أن يفعله كالوصية صح. وقال صاحب الجواهر رحمه الله: "أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية" بالمعروف التي قد عرفت الحال في جوازها منه في محله (صح) على ما صرح به غير واحد، لقاعدة من ملك شيئا ملك الأقرار به التي طفحت بها عباراتهم بل صريح بعضهم أنه لا خلاف فيها عندهم وأنه لا ينبغي أن يقع.
الثاني: قال سيدنا الاستاذ: إذا أقر بما ليس للمقر له إلزامه به فلا أثر له، كما إذا أقر بأن عليه لزيد شيئا من ثمن خمر أو قمار ونحو ذلك لم ينفذ إقراره. وذلك لأن الأقرار هناك إنما يكون على ما لا يملك، فلا يؤثر الأقرار بالنسبة الى ما لا يملك شرعا، فيكون هذا المورد خارجا عن نطاق القاعدة مبدئيا1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08