يتم التحميل...

قاعدة الإلزام

القواعد الفقهية

المعنى: المراد من الألزام هنا هو إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه، وبما أن أحكام المذهب لا تقبل الرد والأنكار فمن تلقى حكما من تلك الأحكام..

عدد الزوار: 149

المعنى: المراد من الألزام هنا هو إجراء الحكم على المسلم المخالف بما جاء به في مذهبه، وبما أن أحكام المذهب لا تقبل الرد والأنكار فمن تلقى حكما من تلك الأحكام بالقبول على المخالف لا بد أن يلتزم به المخالف، فهو إلزام عليه وعلى هذا يسمى العمل المطابق للمذهب المخالف إلزام المخالفين بما التزموا به في شريعتهم، فإذا يكون الألزام هو التجويز لا الأجبار، ومن المعلوم أن مورد إلزام المخالفين هو العمل الذي يترتب عليه منفعة وسعة لنا، كبعض مسائل الأرث والطلاق وغيرهما لا جميع الأعمال، كما هو واضح فالمخالف يؤخذ بما جاء في شريعته ومذهبه وإن لم يكن الحكم موافقا لما هو في مذهبنا، وعليه إصطلح الفقهاء بعبارتهم: "ألزموهم بما الزموا انفسهم"، وهذه العبارة ذكرت في رواية علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال: "ألزموهم بما الزموا أنفسهم". لدلالة تامة ولكن السند ضعيف، لأن علي بن أبي حمزة البطائني من الضعاف المشهورين.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة، فلا خلاف فيه عندهم، وعليه قالوا: إن الحكم يكون مما انعقد عليه إجماع الأمامية، ولكن بما أن الأجماع معلوم المدرك ولا أقل من أنه محتمل المدرك فلا يطلق عليه الأجماع الأصطلاحي الذي هو المستند في الأحكام، فالصحيح أن يعبر عنه بالتسالم لا الأجماع.

2 - الروايات: منها صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الأحكام قال: "يجوز على أهل كل ذوي دين ما يستحلون". قالوا: إن هذه الصحيحة تدل على قاعدة الالزام. والتحقيق: أن ظاهر البيان "يجوز على أهل كل ذوي دين" هو أهل الكتاب فلا يشمل المخالف، مضافا إلى اختلاف النسخة في بعض النسخ ذكر ما يستحلفون الذي يضعف الدلالة، وكيف كان فلا تكون الدلالة تامة.

ومنها رواية عبد الله بن محرز عن أبي عبد الله عليه السلام في ميراث الرجل الذي مات وهو من المخالفين وكان بعض وراثه عارفا وكان له حظ على مذهبهم خلافا لمذهبنا قال: خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم. دلت على أن الوظيفة هي المؤاخذة منهم لما ورد في شريعتهم، والدلالة تامة.

وأما السند ففيه الثقات الأجلة إلا أن عبد الله بن محرز مجهول، ومع ذلك يؤخذ بهذه الرواية، وذلك لما ورد من الشهادة في ذيلها على صحة المدلول وهي: قال ابن اذينة: فذكرت ذلك لزرارة فقال: إن ما جاء به ابن محرز لنورا. فبما أن ابن اذينة الراوي عن ابن محرز قال: فذكرت ذلك. يفيد الذكر بانه اعتمد على مدلول الرواية واعتقد بصدورها، وبعد ما سمع زرارة، فقال: إن ما جاء به ابن محرز لنورا. تلقى المدلول صادرا عن المعصوم، فالذيل يوجب الوثوق بالصدور ويتحقق الموضوع لحجية الخبر ويتم المطلوب.

فروع الأول: قال سيدنا الاستاذ: يعتبر الإشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون إشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز "لمن لا يرى لزوم الإشهاد" أن يتزوجها بقاعدة الإلزام.

الثاني: يثبت خيار الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه، وإن كان المبيع حاويا للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من شافعي شيئا بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام، وإن كان المبيع مشتملا على الوصف المذكور.

الثالث: لو ترك الميت بنتا سنية وأخا، وافترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من التركة بقاعدة الإلزام1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08