يتم التحميل...

قاعدة وجوب إعلام الجاهل فيما يعطى

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا اعطى أحد للاخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للاخذ الجاهل كإعطاء الشئ المتنجس مثلا.

عدد الزوار: 161

المعنى: معنى القاعدة هو أنه إذا اعطى أحد للاخر شيئا ذا خطر يجب على المعطي بيان الخطر للاخذ الجاهل كإعطاء الشئ المتنجس مثلا.

 المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في مسألة وجوب الأعلام بتنجس المبيع: فالظاهر وجوب الأعلام وجوبا نفسيا قبل العقد أو بعده، لبعض الأخبار المتقدمة، وفي قوله عليه السلام:" يبينه لمن اشتراه ليستصبح به". إشارة إلى وجوب الأعلام، لئلا يأكله، فإن الغاية للأعلام ليس هو تحقق الاستصباح، إذ لا ترتب بينهما شرعا ولا عقلا ولا عادة، بل الفائدة حصر الانتفاع فيه بمعنى عدم الانتفاع به في غيره، ففيه إشارة إلى وجوب إعلام الجاهل بما يعطى إذا كان الانتفاع الغالب به محرما بحيث يعلم عادة وقوعه في الحرام لولا الأعلام، فكأنه قال: أعلمه لأن لا يقع في الحرام الواقعي بترك الأعلام، ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار المتفرقة الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، مثل ما دل أن من أفتى بغير علم لحقه وزر من عمل بفتياه، فإن إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي، و كان حمله على المفتي من حيث التسبيب والتغرير.

ومثل قوله عليه السلام: "ما من إمام صلى بقوم فيكون في صلاتهم تقصير إلا كان عليه أوزارهم". ومن الروايات صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل، قال: "أما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله والزيت يستصبح به". وفي رواية اخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام في السؤال عن الزيت المتنجس قال عليه السلام: "بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به". دلت على وجوب البيان بتنجس الزيت للمشتري فالدلالة تامة ولكن سند هذه الرواية غير تام فلا يعتمد بها. ومنها موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه فقال: "إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به واعلمهم إذا بعته". دلت على وجوب الأعلام بتنجس المبيع، لعدم الخصوصية للزيت. ولا يخفى أن هذه الموثقة ظاهرة في الوجوب الشرطي "إشتراط البيع بالأعلام" إلا أن خبر معاوية بن وهب تفيد الوجوب النفسي فان الامر بالبيان بينه لمن اشتراه ظاهر في الوجوب النفسي ولو فرض التعارض بين الظهورين يتحقق التساقط ويرجع إلى أصالة الظهور وهي أن الأمر ظاهر في الوجوب النفسي. والتحقيق: أنه لا مجال للمعارضة هناك، وذلك لعدم التعارض بين الخبر الثقة والضعيف.

2 - حرمة تغرير الجاهل: قال سيدنا الاستاذ: قوله "ويشير إلى هذه القاعدة كثير من الأخبار" أقول: لما كان بيع الدهن المتنجس من المسلم قد يوجب القاء له في الحرام الواقعي حكم بحرمته في الشريعة المقدسة فانه يستفاد عن مذاق الشارع حرمة القاء الغير في الحرام الواقعي، ويدل على صدق هذه الكبرى الكلية مضافا إلى ما ذكرناه من وجوب الأعلام ما ورد في الأخبار الكثيرة في مواضع شتى الدالة على حرمة تغرير الجاهل بالحكم أو الموضوع في المحرمات، منها ما دل على حرمة الأفتاء بغير علم ولحوق وزر العامل به للمفتي، فان ثبوت ذلك عليه للافتراء على الله والتغرير والتسبيب والقاء المسلم في الحرام الواقعي. والأمر كما أفاده. ومن المعلوم أن التغرير لا يتحقق بدون التسبيب وعليه يمكننا أن نقول بكلمة واحدة: أن تسبيب الحرام حرام، كما قال سيدنا الاستاذ أن الأدلة: تقتضي حرمة تغرير الجاهل بالأحكام الواقعية فيما إذا كان المغرور في معرض الارتكاب للحرام وإلا فلا موضوع للاغراء.

3 - إعلام العيب: قال شيخ الطائفة رحمه الله: إذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبين للمشتري عيبه ولا يكتمه. فالنقص والنجاسة والحرمة من العيوب فيجب إعلامها في مواردها قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: ثم إن بعضهم إستدل على وجوب الأعلام بان النجاسة عيب خفي فيجب إظهارها، وفيه مع أن وجوب الأعلام على القول به ليس مختصا بالمعاوضات وهو المطلوب: أن كون النجاسة عيبا ليس إلا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا، فان ثبت ذلك حرم الألقاء فيه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العيب وإلا لم يكن عيبا. والتحقيق: أن وجوب إعلام العيب يدور مدار الغش فإذا تحقق الغش يجب الأعلام وإلا فلا، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله بعد بيان الأقوال في هذه المسألة: والظاهر إبتناء الكل على دعوى صدق الغش وعدمه، والذي يظهر بملاحظة العرف واللغة في معنى الغش أن كتمان العيب الخفي وهو الذي لا يظهر بمجرد الأختبار المتعارف قبل البيع غش، فإن الغش كما يظهر من اللغة خلاف النصح أما العيب الظاهر فالظاهر أن ترك إظهاره ليس غشا.

فروع الأول: قال سيدنا الاستاذ: وقد يكون الغش بترك الأعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا أحرز البائع إعتماد المشتري عليه في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنه صحيح ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه فإن عدم إعلام البائع بالعيب، مع اعتماد المشتري عليه غش له. فيجب هناك إعلام العيب.

الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال، وإن كان الاعلام أحوط، بل لا يخلو عن قوة.

الثالث: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا إستعار ظرفا أو فرشا أو غيرهما من جاره فتنجس عنده، هل يجب عليه إعلامه عند الرد؟ فيه إشكال، والأحوط الاعلام، بل لا يخلو عن قوة 1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08