يتم التحميل...

قاعدة نفي السبيل

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو نفي سلطة الكافر على المسلم، وعليه كل عمل من المعاملات والعلاقات بين المسلمين والكفار إذا كان موجبا لتسلط الكفار ..

عدد الزوار: 137

المعنى: معنى القاعدة هو نفي سلطة الكافر على المسلم، وعليه كل عمل من المعاملات والعلاقات بين المسلمين والكفار إذا كان موجبا لتسلط الكفار على المسلمين فإنه لا يجوز شرعا فرديا كان أو جمعيا، فعلى ذلك لا يجوز للمسلم إجارة نفسه للكافر بحيث يكون الكافر مسلطا على المسلم الأجير.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - قوله تعالى: ﴿وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً. فظاهر هذه الاية هو نفي السبيل بمعنى نفي الحكم الذي كان موجبا لتسلط الكافر على المسلم، فلا يكون مثل هذا الحكم مجعولا شرعا، كما قال السيد الحكيم رحمه الله: فإن السبيل إلى الشئ غير السبيل عليه، والأول: ظاهر في الوصول إلى ذاته والاستيلاء عليه الشئ والثاني: ظاهر في القدرة على التصرف به، فحمل الاية على المسلمين على الثاني متعين فتدل على نفي السلطنة على التصرف بالمسلم. والأمر كما أفاده.ولا يخفى أن المدرك الوحيد للقاعدة هو هذه الاية والقاعدة متخذة منها، كما أن الاية تسمى بآية نفي السبيل.

2 - النبوي المشهور: وهو قوله صلى الله عليه وآله: "الأسلام يعلو ولا يعلى عليه". دل على علو المسلم على الكافر وسيادته عليه، والمقصود من علو الأسلام هو اعتلاء المسلمين عملا. والتحقيق أن هذا النبوي مرسل فلا يعتمد عليه مضافا إلى احتمال كونه إرشادا إلى علو الأسلام في حد ذاته.

3 - العزة والذلة: لا إشكال في أن قبول الذلة للمؤمنين حرام. كما قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. فظاهر الاية هو اختصاص العزة لله وللرسول وللمؤمنين ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وعليه لا يكون تسلط الكافر على المسلمين مناسبا للعزة بل يكون ذلك التسلط موجبا للذلة على المسلمين، والقول بأن مفاد الاية هو الأرشاد إلى العزة المعنوية خلاف الظاهر. وكيف كان فالسبيل التسلط من الكافر على المسلم مساوق مع الذلة وهي محرمة قطعا، كما عن الصادق عليه السلام في معتبرة معلى بن خنيس قال: سمعته يقول: قال الله عزوجل: ﴿فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ.

فرعان الأول: هل تكون إجارة المسلم نفسه للكافر محرمة مطلقا أم تختص في فرض تحقق الذلة؟ التحقيق: أن الملاك في المقام السبيل المنفي هو تسلط الكافر من جانب وذلة المسلم من جانب آخر فلو تحقق هذا الملاك لا شك في فساد المعاملة وإلا فلا دليل على البطلان كما قال السيد الحكيم رحمه الله: فالتحقيق أن السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلة المسلم ومهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الأجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه. والأمر كما أفاده.

الثاني: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: لو زوج المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي "بنته المسلمة لم يصح" بلا خلاف أجده فيه للأصل و "لقصور ولايته عن التسلط على المسلم" الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08