قاعدة لا ضمان على المستعير
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان..
عدد الزوار: 112
المعنى: معنى القاعدة هو نفي الضمان عن المستعير بالنسبة إلى العارية، وعليه كل عارية تلفت عند المستعير لا يوجب تلفها الضمان عليه إلا إذا اشترط الضمان أو كان المعار من الذهب والفضة، فإن في هذه الموارد يتحقق الضمان تخصيصا للقاعدة.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في الباب وتكون كثيرة كادت أن تبلغ مستوى التواتر، ومن جملتها روايات صحيحة سندا وتامة دلالة. منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: "إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون إشترط عليه". دلت على عدم الضمان على المستعير عند تلف العارية والدلالة تامة.
2 - انتفاء السبب: من المعلوم أن الضمان يدور مدار السبب، وبما أن المفروض في المقام عدم تحقق السبب "التعدي والتفريط" فلا يتحقق المسبب "الضمان".
3 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، كما قال المحقق الحلي رحمه الله في العارية: للمستعير الانتفاع بما جرت العادة به في الانتفاع بالمعار، ولو نقص من العين شئ أو تلفت بالاستعمال من غير تعد لم يضمن. وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله أن هذا الحكم يكون كذلك: للنص والأجماع... ولعل الوجه في ذلك واضح، لأنه استعمال مأذون فيه وبناء العارية على النقص بالاستعمال وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان المسؤول فيه عن العارية "لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا" ولعله لذا قطع المصنف.
فرعان الأول: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله: إن هنا مقامين أحدهما: النقص والتلف الواقعان بسبب الاستعمال المعتاد ولو من جهة الاتفاق في مثل تلف العين، كما لو استعار دابة للركوب أو الحمل ولم يزد على المعتاد وإتفق تلفها بنفس ذلك الاستعمال، لعثرة أو نحوها، وهذا هو المناسب للقطع بعدم الضمان فيه، للنص والفتوى.
الثاني: قال رحمه الله: وثانيهما هو: التلف بالاستعمال بسبب استدامته واستمراره المقتضي لاستيفاء عمره بالنسبة إلى ذلك العين، وهذا هو المناسب للأشكال في الضمان به، باعتبار إقتضاء إطلاق عقد العارية تناوله، وعدمه إلا مع التصريح، ولعل الضمان به حينئذ وجيه1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08