يتم التحميل...

قاعدة لا شك للإمام والمأموم مع حفظ الاخر

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الأمام مع حفظ المأموم وبالعكس، وعليه إذا شك الأمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلي خلفه حافظا للعدد..

عدد الزوار: 179

المعنى: معنى القاعدة هو عدم ترتب الأثر لشك الأمام مع حفظ المأموم وبالعكس، وعليه إذا شك الأمام في عدد ركعات الصلاة وكان من يصلي خلفه حافظا للعدد لا يترتب الأثر على شكه ولا يعتنى به.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات الواردة في باب الخلل الواقع في الصلاة: منها صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "ليس على الأمام سهو، ولا على من خلف الأمام سهو". دلت بنحو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع على عدم الأثر للشك الحادث للأمام أو للمأموم، ومن المعلوم أن نفي الشك للأمام أو المأموم إنما كان مع حفظ أحدهما وإلا فلا مبرر لاستثناء المقام عن عموم أدلة الشك، فالدلالة تامة، وبها غنى وكفاية.

2 - التسالم: قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم، والأمر متسالم عليه عندهم، كما قال السيد اليزدي رحمه الله أن من جملة الشكوك التي لا اعتبار لها: شك كل من الأمام والمأموم مع حفظ الاخر، فانه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات. وقال السيد الحكيم رحمه الله أن الحكم يكون كذلك: بلا خلاف كما عن المفاتيح والرياض وقطع به الأصحاب كما عن المدارك والذخيرة ويشهد به صحيح ابن جعفر عليه السلام عن اخيه عن الرجل يصلي خلف الأمام لا يدري كم صلى هل عليه سهو؟ قال: لا. ومصحح حفص "المتقدم" ومرسل يونس الوارد في إختلاف المأمومين في عدد الركعات. والأمر كما أفاده.

فروع الأول: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا كان الأمام شاكا والمأموم مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين. وذلك لعدم الدليل في المقام إلا بعد حصول الظن الذي هو حجة في الباب.

الثاني: قال السيد اليزدي رحمه الله: إذا كان الأمام شاكا والمأمومون مختلفين، بان يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا، رجع الأمام إلى المتيقن منهم، ورجع الشاك منهم الى الأمام. وذلك على اساس القاعدة.

 الثالث: قال شيخ الطائفة رحمه الله: ولا سهو على المأموم إذا حفظ عليه الأمام، فان سهى الأمام وجب عليه سجود السهو، ويجب على المأموم إتباعه في ذلك. فإن كان المأموم ذاكرا ذكر الأمام، ونبهه عليه، ووجب على الأمام الرجوع إليه1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08