قاعدة كل رهن فإنه غير مضمون
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن "العين الذي هو وثيقة على الدين" في يد المرتهن بدون تفريط..
عدد الزوار: 133
المعنى: معنى القاعدة هو عدم الضمان على المرتهن عند تلف الرهن فإذا تلف الرهن "العين الذي هو وثيقة على الدين" في يد المرتهن بدون تفريط لا يكون على المرتهن "من توضع عنده الرهينة" ضمان بل يكون التلف على الراهن "صاحب الرهينة".
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في باب الرهن وما يتعلق به. منها صحيحة جميل بن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن قال: "هو من مال الراهن ويرجع المرتهن عليه بماله". دلت على عدم الضمان على المرتهن بالنسبة إلى تلف المال الرهينة. ومنها صحيحة أبان ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه - خ قال: في الرهن: "إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه". دلت على أن الرهن غير مضمون فإذا تلف عند المرتهن لا يكون عليه الضمان.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في محاولة مدلول القاعدة، أن الأمر يكون كذلك: بلا خلاف أجده فيه بيننا بل ظاهر كشف الحق وغيره الأجماع عليه، بل عن الخلاف والغنية والسرائر والتذكرة والمفاتيح دعواه صريحا. ثم ذكر رحمه الله جملة من الروايات، فقال بعد النقض والأبرام: وعلى كل حال فالمسألة من الواضحات وحينئذ فهو أمانة يجري عليه حكمها الذي منه تصديقه في دعوى التلف.
فرعان الأول: قال سيدنا الاستاذ: المرتهن أمين لا يضمن بدون التعدي، ويضمن معه لمثله إن كان مثليا، وإلا فلقيمته يوم التعدي، والقول قوله مع يمينه في قيمته وعدم التفريط، وقول الراهن في قدر الدين.
الثاني: قال سيدنا الاستاذ: إذا إختلفا فالقول قول المالك مع إدعائه الوديعة وإدعاء الاخر الرهن، هذا إذا لم يكن الدين ثابتا وإلا فالقول قول مدعي الرهن1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08