يتم التحميل...

قاعدة الوقوف عند الشبهة

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة..

عدد الزوار: 190

خير من الاقتحام في الهلكة
المعنى: معنى القاعدة هو أن الوظيفة عند الشك في حرمة عمل من الأعمال هي التوقف وعدم ارتكاب العمل، كالشك في حرمة التزويج مع امرأة يحتمل كونها من المحارم.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - النصوص: الواردة في مختلف الأبواب. منها صحيحة مسعدة بن زياد عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: "لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها وأنها لك محرم وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة". دلت على أن الحكم هو التوقف والكف النفساني عند الشك في جواز النكاح من ناحية إحتمال الرضاع، وما أشبه ذلك من الشبهات المتعلقة بالفروج والدماء، وعلل الحكم في الذيل بالكبرى التي هي نفس القاعدة، فيمكن أن يقال: أن هذه الصحيحة تفيد مفاد القاعدة بتمامها وكمالها.

ومنها مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تثليث الأحكام:
1 - الحرام.
2 - الحلال.
3 - المشتبه  إلى أن قال في آخر الحديث: فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. دلت على المطلوب دلالة تامة، والرواية تفيد القاعدة نصا وقد وردت القاعدة بنفس العبارة في روايات كثيرة في شتى الأبواب.

2 - العقل: قد استقل العقل على تحسين من توقف عند الشبهة، كما استقل على تقبيح من ارتكب أطراف الشبهة بدون الترخيص، وعليه يصبح الأمر بالتوقف للأرشاد إلى الحكم العقلي. بحث وتحقق: قال بعض الأخباريين أن الحديث الوقوف عند الشبهة دليل على قاعدة الأحتياط. والتحقيق: عدم دلالته على قاعدة الأحتياط، لعدم كونه أمرا مولويا، ولكونه واردا مورد الشبهات التي لا يمكن فيها الترخيص، قال سيدنا الاستاذ: الأخبار الامرة بالتوقف عند الشبهة كقوله في عدة روايات: الوقوف عند الشبهة خير من الأقتحام في الهلكة ونظير هذه الروايات...

لا تدل على وجوب الأحتياط وقال بعد الفرق بين المقامين من ناحية المولوية والأرشادية ومن ناحية المورد: فيختص موردها الروايات بالشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الأجمالي. الفرق بين القاعدتين: قد يتخيل أن قاعدة الوقوف عند الشبهة متحدة مع قاعدة وجوب دفع الضرر، ولكن إذا تعمق النظر في القاعدتين يتبين الفرق بينهما، وذلك لأن مدلول قاعدة الوقوف عند الشبهة هو التوقف العملي وعدم الارتكاب، ومدلول قاعدة وجوب دفع الضرر هو الفحص في سبيل حصول المؤمن، فيكون نطاق الاولى مقدمة لنطاق الثانية.

أضف إلى ذلك ما يمكن أن يقال: إن المتيقن من موارد قاعدة الوقوف عند الشبهة هو الشبهة المختصة بالدماء والفروج وعليه يكون مدلولها نفس التوقف والاجتناب وتتعلق بالشبهات الموضوعية الخاصة فتمتاز عن قاعدة وجوب دفع الضرر معنى وموردا.

فرعان الأول: من موارد القاعدة هو التوقف عند نقل الرواية التي لم يثبت سندها كما في رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر عليه السلام قال: "الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه". فتفيد الاجتناب عن نقل خبر لم يوثق سنده، هذا إذا كان النقل بنحو الأخبار عن الواقع، وأما إذا كان نقل الخبر المرسل مثلا برجاء الواقع فلا مانع منه إلا أن يقال: إن الترك أفضل في الفرض الأخير أيضا، فعليه كان الوقوف هنا محمولا على الاستحباب.

الثاني: الخبر المشهور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القضاة أربعة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة: رجل قضى بجور وهو يعلم فهو في النار، ورجل قضى بجور وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار، ورجل قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة.

فالقسم الثالث القضاء بالحق مع عدم العلم كان مدلول القاعدة، فلا يجوز القضاء بحكم عند الشبهة فيه وبالتالي يجب الوقوف عند هذه الشبهة1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08