قاعدة العدل والإنصاف
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيين، كما إذا إشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الأجمالي..
عدد الزوار: 173
المعنى: معنى القاعدة هو توزيع الحقوق والأموال المشتبهة مناصفة بين المدعيين، كما إذا إشتبه الأمر بالنسبة إلى مال بأنه لزيد أو لعمرو مع العلم الأجمالي بان المال يكون لأحدهما قطعا، ولم يكن أية أمارة على التعيين، فإذا تكون القاعدة هي المرجع فيقسم المال بينهما.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الخنثى: "فان كانا أثر الرجال وأثر النساء" سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء. فبما أن معنى الصحيحة هو أن الخنثى ترث نصف ميراث الرجل ونصف ميراث المرأة دلت على التعديل والتنصيف بالنسبة إلى الميراث المشتبه بينهما.
ومنها صحيحة عبد الله بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الاخر: هما بيني وبينك، فقال: "أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له، وانه لصاحبه ويقسم الاخر بينهما". فإن ذيل هذه الصحيحة ويقسم الاخر بينهما دل بظاهره على التقسيم والتنصيف وهو مدلول القاعدة.
2 - مقتضى الجمع بين الحقين: بما أن الأخذ بأحد الطرفين ترجيح بلا مرجح ولا يناسب العدالة والانصاف، وبما أن ترك الطرفين أيضا لا مبرر له لاستلزامه هدر الحقوق، يكون مقتضى الجمع بين طرفي الشبهة هو التنصيف، وعليه أفتى الفقهاء على أن المتوارثين إذا ماتا معا ولم يعلم تقدم موت أحدهما على الاخر وكان لكل واحد منهما وارثا مستقلا فإذا يكون المرجع هو القاعدة فينصف الميراث لوارثهما.
فروع الأول: إذا وقع الضرر المالي مشتركا بين الشخصين بواسطة آفة سماوية يحكم بتنصيف الضرر بين الشريكين على أساس القاعدة، كما قال سيدنا الاستاذ: أن في هذا الفرض يقسم الضرر بينهما بقاعدة العدل والانصاف الثابتة عند العقلاء، ويؤيدها ما ورد في تلف درهم عند الودعي من الحكم باعطاء درهم ونصف لصاحب الدرهمين ونصف درهم لصاحب الدرهم الواحد فانه لا يستقيم إلا على ما ذكرناه من قاعدة العدل والأنصاف. والأمر كما أفاده.
الثاني: إذا تحقق التداعي بين المتنازعين في شئ بان يكون كل واحد مدعيا على الاخر ولم تكن البينة في البين يحكم بالتنصيف، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله "لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضى بها بينهما نصفين" بلا خلاف أجده فيه بل الأجماع بقسميه عليه مضافا إلى المرسل. أن رجلين تنازعا دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما. والامر كما ذكره.
الثالث: قال الأمام الخميني رحمه الله: لو اصطدم حران فمات أحدهما وكان القتل شبيه العمد يضمن الحي نصف دية التالف، ولو تصادم حاملان فاسقطتا وماتتا، سقط نصف دية كل واحد منهما وثبت النصف.
الرابع: قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله فيمن ظلم بحبس المال عن صاحبه ثم ندم وتاب: أن المال الذي لم يوصله الظالم النادم إلى وارثه إلى آخر الأبد تصح مطالبة الجميع به، وإن كان الأخير منهم يطالب بعينه، وغيره يطالب به من حيث حبسه، وقاعدة العدل تقتضي الانتصاف منه للجميع1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08