قاعدة الحل
القواعد الفقهية
المعنى: معنى القاعدة هو أن كل شئ من الموضوعات الخارجية كان مشتبها بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، وعليه إذا شك في شئ من الأطعمة والأشربة والألبسة ..
عدد الزوار: 86
المعنى: معنى القاعدة هو أن كل شئ من الموضوعات الخارجية كان مشتبها بين الحلال والحرام يحمل على الحلال، وعليه إذا شك في شئ من الأطعمة والأشربة والألبسة بأنه محلل أو محرم يبنى على الحلية بمقتضى القاعدة، وتختص القاعدة بالشبهات الموضوعية فيكون موردها هو الشك في الموضوع فقط، كما قال سيدنا الاستاذ: بأن قوله عليه السلام فيه حلال وحرام ظاهر في الانقسام الفعلي بمعنى أن يكون قسم منه حلالا وقسم منه حراما، ولم يعلم أن المشكوك فيه من القسم الحلال أو من القسم الحرام، كالمائع المشكوك في كونه خلا أو خمرا، وذلك لا يتصور إلا في الشبهات الموضوعية كما مثلنا، إذ لا تكون القسمة الفعلية في الشبهات الحكمية.
المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:
1 - الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب، منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه". دلت على أن كل شئ كان مشتبها بين الحلية والحرمة يحمل على الحلية فالدلالة تامة.
ومنها مقبولة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: "كل شئ هو لك حلال، حتى تعلم أنه حرام بعينه إلى أن قال: والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة". دلت على مدلول القاعدة دلالة صريحة. قال سيدنا الاستاذ: فيكون المراد أن الأشياء الخارجية كلها على الأباحة، حتى تظهر حرمتها بالعلم الوجداني أو تقوم بها البينة. والمراد من البينة هو ما يتبين به الشئ وهو مطلق دليل يتبين به المشكوك فيه، فالوظيفة عند الشك في الحلية والحرمة هو الحمل على الحلية ما دام لم يتعين الموضوع بالعلم الوجداني أو بالدليل الذي يظهر به حال الموضوع.
ومنها خبر عبد الله بن سليمان، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن فقال: بعد حديث طويل سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال، حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. ومنها مرسلة معاوية بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام في الجبن قال: "كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه". وبما أن سند الخبرين الأخيرين غير تام فلا يستفاد منهما إلا التأييد.
2 - التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا اشكال فيه بينهم فالأمر متسالم عليه عندهم. ولا يخفى أنه قد يعبر عن قاعدة الحل بأصالة الأباحة ولا مشاحة في الاصطلاح. ينبغي ذكر ما أفاده صاحب الجواهر رحمه الله في المقام فقال: ومن المعلوم المقر في الاصول أن العقل والشرع تطابقا على أصالة الأباحة والحل في تناول كل ما لم يعلم حرمته من الشرع. وما ذكره يؤكد التسالم.
فرعان الأول: قال الأمام الخميني رحمه الله: لا فرق في إباحة ما يؤخذ من يد المسلم بين كونه مؤمنا أو مخالفا يعتقد طهارة جلد الميتة بالدبغ ويستحل ذبائح أهل الكتاب ولا يراعى الشروط التي اعتبرناها في التذكية، وكذا لا فرق بين كون الاخذ موافقا مع المأخوذ منه في شرائط التذكية إجتهادا أو تقليدا أو مخالفا.
الثاني: من شرائط إجراء القاعدة عدم وجود الأصل الموضوعي كاستصحاب الحرمة وعدم التذكية والا فهو حاكم على قاعدة الحل، فلا يتحقق المجال لجريان القاعدة مع وجود الأصل الموضوعي، كما قال المحقق صاحب الكفاية رحمه الله: لا يجري إصالة الأباحة قاعدة الحل في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية، فأصالة عدم التذكية تدرجها فيما لم يذك وهو حرام إجماعا1.
1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..
2012-10-08