الموضوع: المعادن المكتشفة في الأملاك الشخصية
جواب استفتاء
طارح السؤال: الصافي، لطف الله (أمين سر مجلس صيانة الدستور).
عدد الزوار: 137
التاريخ 2 آبان 1366 هـ. ش/ 30 صفر 1408هـ ق
المكان: طهران، جماران.
طارح السؤال: الصافي، لطف الله (أمين سر مجلس صيانة الدستور).
رداً على استفتاء أمين سر مجلس صيانة الدستور الذي جاء فيه:(هل تعتبر المعادن والنفظ تابعة للأرض أو لمن أحياها أو تعد من الأنفال؟ وفي حالة عدم التبعية، هل يجوز التصرف في الأراضي لاستخراج المعادن أم لا؟) أجاب الامام الخميني بمايلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب السماحة السادة فقهاء مجلس صيانة الدستور دامت إفاضاتهم.
بعد التحية والسلام، أصل المسألة تبعية أعماق الأرض والجو كذلك للأملاك الشخصية بمقدار الحاجة العرفية؛ فمن باب المثال لو حفر شخص ترعة خارج نطاق منزل شخص آخر أو أرض شخصية أو وقفية فمدها من تحت أرضهم، حينها لايحق لملاك الأراضي والمنازل أو سدنتها الاعتراض على ذلك، وكذلك لو شيد شخص بناءاً فاق المقدار المتعارف من حيث الارتفاع.
و النتيجة إنّ تبعية الأرض الشخصية يحددها العرف؛ ولادخل للوسائل الحديثة في تحديد المقدار العرفي، لكنّ الدولة لها الحق في منع الأشخاص من الاستيلاء على أكثر من حقهم العرفي.
بناءاً على هذا، النفط والغاز والمعادن الخارجة عن دائرة عرف الأملاك الشخصية غير تابعة للأملاك.
أما لو فرضنا وقوع المعادن والنفط والغاز ضمن دائرة حدود الأملاك الشخصية وهو فرض بعيد عن الواقع فبما أنّ هذه المعادن وطنية وتتعلق بالشعوب الحالية والمستقبلية فهي خارجة عن التبعية للأملاك الشخصية، وللدولة الاسلامية الحق في استخراجها، لكن يجب عليها دفع قيمة الأملاك أو ثمن إجارة الأراضي المستملكة كسائر الأراضي الأخرى، أي بدون أخذ المعادن بعين الاعتبار في ثمنها؛ وليس بمقدور المالك منعها عن ذلك. وفقكم الله وأيدكم. والسلام عليكم.
30 صفر 1408هـ. ق
روح الله الموسوي الخميني
*صحيفة الإمام، ج20، ص: 324
2011-06-25