يتم التحميل...

الموضوع: منح جائزة للمُودِعِين أموالهم في المصارف‏

جواب استفتاء

المخاطب: محسن نور بخش (محافظ البنك المركزي)

عدد الزوار: 110

التاريخ 29 إسفند 1363 هـ. ش/ 27 جمادى الثانية 1405 هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: محسن نور بخش (محافظ البنك المركزي) 1

 باسمه تعالى‏

المحضر المبارك لسماحة آية الله العظمى الإمام الخميني- مُدّ ظله- قائد الثورة ومؤسس الجمهورية الإسلامية. السلام عليكم.
تعلمون أنَّ قانون الأعمال المصرفية اللاربوية قد نفذت في أوّل عام (1363) في مصارف البلاد كلها، وبموجب هذا القانون، أنَّ التسهيلات الاعتبارية الجديدة للبنوك تتم في قالب عقود إسلامية، وقد وُزّعت إيداعات المودعين تحت العناوين المدرجة أدناه:
أ- إيداعات قرض الحسنة (جاري وإيداع).
ب- إيداعات استثمارية ذات مُدة حيث يكون البنك فيهاوكيلًاعن المودع في استغلالها في عقودإسلامية مدرجةفي قانون العمليات المصرفية اللّاربوية.

والإيداعات المذكورة على نوعين
1- إيداعات قصيرةالأمد تودع ضمن دفتر وبمبلغ حده الأدنى ألفا ريال للمرة الأولى تبقى لدي البنك مدة ثلاثةأشهر.
2- إيداعات طويلة الأمد مقابل ورقة إيداع شبيهة بورقة الإيداع الثابت سابقاً تقدّم من قبل البنك والحد الأدنى لمبلغ هذا الإيداع خمسة آلاف ريال لمدة أقلها سنة واحدة من تاريخ قبولها. وتشجيعاً للاستقبال الرائع من قبل الناس للنظام الجديد وترغيباً في الإيداعات التي هي في الواقع المشاركة الفعّالة للمودعين لتنفيذ قانون عمليات البنك اللّاربوي وتحقيق الأهداف المدرجة فيه فقد تمّ عقد اجتماع عام للبنوك في إيران بحضور السيد رئيس الوزراء وتمت المصادقة فيه على منح المودعين مبلغاً من المال بعنوان جائزة إضافة إلى الأرباح الناتجةعن العمليات المصرفية. وبما أنَّ هذه المبالغ لم تشترط في العقود الموقعة من قبل الطرفين بل يمنحها البنك من وارداته الخاصّة استجابة لإقبال الناس لذا نرجو التفضّل بإعلامنا رأيكم من الناحية الشرعية. محسن نور بخش‏.

باسمه تعالى‏

لا إشكال- في الإفتراض المذكور- من الناحية الشرعية.
29/ 12/ 1363

روح الله الموسوي الخميني‏


*صحيفة الإمام، ج‏19، ص: 174


1- السيد محسن نور بخش، محافظ البنك المركزي في الجمهورية الإسلامية في إيران.
 

2011-06-21